سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا بأس بدفع رشوة في حال غلبة الظن باستحقاق الوظيفة وعدم التكمن منها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ البقشيش بدون طلب
- سؤال وجواب | لا حرج في الأخذ بقول عدم وجوب الكفارة بخروج المني من الصائم بغير جماع
- سؤال وجواب | حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | كلما تقدم لخطبتي أحد لا يعود والمجتمع يهمه الموظفة!
- سؤال وجواب | الإيمان بالقدر مع بذل الأسباب يوصل للنجاح
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة الأفضل لعلاج فيروس الكبد ب؟
- سؤال وجواب | لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر
- سؤال وجواب | حكم بذل مندوب المبيعات الرشوة لترويج البضاعة
- سؤال وجواب | أحب زميلي لكنه يدمن الحشيش فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | واجب من كلم فتاة ورآها ومس فرجه فخرج منه المني وهو صائم
- سؤال وجواب | الصدقة والدعاء للأم المتوفاة وحزن القلب عند تذكرها
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل ينتفع الزوج الميت بعمرة زوجته عنه واستغفارها له
- سؤال وجواب | حكم من يحب المعصية
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

لقد سبق لي أن طرحت سؤالا برقم:

2241713

، وتمت إجابتي بأن أحلتموني إلى أسئلة مشابهة سبقت الإجابة عليها، ووجدت في إجابتكم الجواز لكن بقيود، حيث قولكم في المسألة رقم:

11046�

�إن كانت الوظيفة مباحة، وكنت على يقين من أحقيتك بهذه الوظيفة، وليس غيرك أولى بها، فلا بأس أن تعطي مالاً إذا لم تُمَكَّن منها إلا بذلك..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فبذل المال للحصول على الوظيفة من الرشوة لا يجوز إلا إذا كانت الوظيفة مستحقة لباذل المال بأن كان هو الأولى بها ولم يستطع الوصول إليها إلا بذلك، ويكفي في ذلك غلبة الظن، كما قال العلوى في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.فإن غلب على ظنك استحقاقك لتلك الوظيفة وعدم وجود من هو أولى بها منك ممن تقدم إليها أو يغلب على الظن تقدمه إليها، فلا حرج عليك حينئذ في بذل المال للوصول إلى تلك الوظيفة إن لم تستطع الوصول إليها إلا بتلك الوسيلة، ويكون الإثم على من أخذها لا عليك، لأن الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله.

وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.وللفائدة انظر الفتوى رقم:

14208

.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ينتفع الزوج الميت بعمرة زوجته عنه واستغفارها له
- سؤال وجواب | حكم من يحب المعصية
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | الأرباح في الألعاب هل تتعارض مع حديث:
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم في خطبة ستطول لمدة 5 سنوات لعدم جاهزيتي؟
- سؤال وجواب | الشك في ممارسة العادة السرية نهار رمضان
- سؤال وجواب | الطريق إلى مكافحة الرشوة
- سؤال وجواب | أشعر بضعف جنسي بعد تركي العادة السرية
- سؤال وجواب | لست راضية عن تعليم بناتي في الغربة بلغة غير مهمة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم قول الرجل: علي الحرام من ظهر زوجتي إذا فعلتُ كذا
- سؤال وجواب | حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها
- سؤال وجواب | الخلع الكتابي بين الوقوع وعدمه
- سؤال وجواب | تقشر أطراف أصابع اليد، هل هو بسبب نقص بعض الفيتامينات؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخمول والكسل . فهل أحتاج لفيتامينات؟
- سؤال وجواب | الاستمناء في صيام التطوع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل