سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الوساطة ودفع مال للدخول للكلية الحربية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ البقشيش بدون طلب
- سؤال وجواب | لا حرج في الأخذ بقول عدم وجوب الكفارة بخروج المني من الصائم بغير جماع
- سؤال وجواب | حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | كلما تقدم لخطبتي أحد لا يعود والمجتمع يهمه الموظفة!
- سؤال وجواب | الإيمان بالقدر مع بذل الأسباب يوصل للنجاح
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة الأفضل لعلاج فيروس الكبد ب؟
- سؤال وجواب | لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر
- سؤال وجواب | حكم بذل مندوب المبيعات الرشوة لترويج البضاعة
- سؤال وجواب | أحب زميلي لكنه يدمن الحشيش فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | واجب من كلم فتاة ورآها ومس فرجه فخرج منه المني وهو صائم
- سؤال وجواب | الصدقة والدعاء للأم المتوفاة وحزن القلب عند تذكرها
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل ينتفع الزوج الميت بعمرة زوجته عنه واستغفارها له
- سؤال وجواب | حكم من يحب المعصية
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

أب يريد أن يدخل ابنه الكلية الحربية, فلجأ للوساطة, ودفع لصاحب الواسطة مبلغًا كبيرًا, فهل هذا يعتبر رشوة؟ وماذا يفعل إذا أراد أن يتوب؟ وما الحكم على ابنه الذى التحق بالكلية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فيشترط لجواز الوساطة في مثل هذه الأمور أن يكون طالب الوساطة مستحقًا لما يطلبه، وألا يأخذ حق غيره.وعليه؛ فإذا كان الابن لا تتحقق فيه الشروط المطلوبة لدخول الكلية الحربية: فلا يجوز لأبيه توسيط من له شفاعة وجاه لتجاوز شروط الالتحاق بالكلية, وما بذله من مال مقابل ذلك يعتبر رشوة محرمة, وعلى الابن حينئذ ترك الكلية إن كان لا يستطيع القيام بعلومها, وموادها, وتدريباتها, ونحو ذلك, ويفسح المجال للمستطيع, وأما لو كان يستطيع ذلك ويقوم به على الوجه المطلوب فلا حرج عليه في الاستمرار فيها, ولا يلحق الابن إثم بسبب تصرف أبيه ما لم يكن أعانه عليه.

وأما لو كان الابن مستحقًا لدخول تلك الكلية لتوفر الشروط المطلوبة فيه: فلا حرج على والده في استخدام الوساطة لتحقيق ذلك، دون إخلال بالقوانين المرعية في الالتحاق, ولو منع من ذلك الحق ما لم يبذل مالًا، جاز أن يبذل المال، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع, قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلًا إلى أخذ حق, أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق, أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ينتفع الزوج الميت بعمرة زوجته عنه واستغفارها له
- سؤال وجواب | حكم من يحب المعصية
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | الأرباح في الألعاب هل تتعارض مع حديث:
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم في خطبة ستطول لمدة 5 سنوات لعدم جاهزيتي؟
- سؤال وجواب | الشك في ممارسة العادة السرية نهار رمضان
- سؤال وجواب | الطريق إلى مكافحة الرشوة
- سؤال وجواب | أشعر بضعف جنسي بعد تركي العادة السرية
- سؤال وجواب | لست راضية عن تعليم بناتي في الغربة بلغة غير مهمة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم قول الرجل: علي الحرام من ظهر زوجتي إذا فعلتُ كذا
- سؤال وجواب | حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها
- سؤال وجواب | الخلع الكتابي بين الوقوع وعدمه
- سؤال وجواب | تقشر أطراف أصابع اليد، هل هو بسبب نقص بعض الفيتامينات؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخمول والكسل . فهل أحتاج لفيتامينات؟
- سؤال وجواب | الاستمناء في صيام التطوع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل