سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع الرشوة للقاضي للمطالبة بالحق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشعر دائماً بالنقص والاكتئاب حينما أتذكر الماضي
- سؤال وجواب | من أحكام الصدقة عن الميت
- سؤال وجواب | تعاهد القرآن يقوى حفظك
- سؤال وجواب | حجك صحيح
- سؤال وجواب | حكم الصدقة الجارية للميت من ابن ابنه
- سؤال وجواب | لا نفقة لها للنشوز، ولا حضانة للفسق
- سؤال وجواب | أحكام من أقامت علاقة مع زميلها في العمل وطلبت الخلع
- سؤال وجواب | النشوز وفسخ النكاح
- سؤال وجواب | ماهية العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لا سترداد رخصة السياقة
- سؤال وجواب | نقل مقام إبراهيم من مكانه.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | هل أدوية الرهاب تنشط فيروس الكبد (ب)؟
- سؤال وجواب | موقف المرأة إذا تبين أن زوجها عنين
- سؤال وجواب | الخلع. طلاق أم فسخ؟
- سؤال وجواب | الأولى ترك دفع ‏الرشوة على كل حالٍ
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

قمت بعمل معين لإحدى الإدارات مقابل مبلغ، ولم أوقّع معهم على أي اتفاقية، وعندما انتهيت من العمل، طالبتهم بأتعابي، فأخبروني أنهم لا يستطيعون دفع المال؛ لأن المراقب المالي لا يدفع المال في غياب الاتفاقية، وطلبوا مني الذهاب للقضاء للمطالبة بحقي، وذهبت للقضاء، ولم ينكروا أنني قمت بأعمال لصالحهم، لكن القاضي رفض القضية؛ لعدم وجود الاتفاقية، فهل يجوز أن أدفع مبلغًا ماليًّا للقاضي من أجل القضاء لي بحقي المالي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا ريب في حرمة أخذ القاضي للرشوة، وإن حكم بالحق، وكذلك الدافع لا يحل دفع الرشوة للقاضي، إن فعل ذلك بغير حق.وأما إن كان بحق، فهو محل نظر، فمن أهل العلم من نصّ على حرمة ذلك، ولو كان الدافع سيُقضى له بالحق، والعدل؛ تمييزًا لمحل القضاء، وتنزيهًا له عن الرشوة، والسحت، وما يترتب عليها من فتح أبواب الفساد، قال الجصّاص عند قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة: 42] من أحكام القرآن: اتفق جميع المتأولين لهذه الآية على أن قبول الرشا محرم، واتفقوا على أنه من السحت الذي حرّمه الله تعالى.

والرشوة تنقسم إلى وجوه:منها: الرشوة في الحكم، وذلك محرم على الراشي والمرتشي جميعًا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي، والمرتشي، والرائش"، وهو الذي يمشى بينهما.فلذلك لا يخلو من أن يرشوه ليقضي له بحقه، أو بما ليس بحق له:فإن رشاه ليقضي له بحقه، فقد فسق الحاكم بقبول الرشوة على أن يقضي له بما هو فرض عليه، واستحق الراشي الذم حين حاكم إليه، وليس بحاكم، ولا ينفذ حكمه؛ لأنه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة.

ولا خلاف في تحريم الرشا على الأحكام، وأنها من السحت الذي حرمه الله في كتابه.

وإن أعطاه الرشوة على أن يقضي له بباطل، فقد فسق الحاكم من وجهين: أحدهما: أخذ الرشوة.

والآخر: الحكم بغير حق.

وكذلك الراشي .وأما الرشوة في غير الحكم، فهو ما ذكره ابن مسعود، ومسروق في الهدية إلى الرجل ليعينه بجاهه عند السلطان؛ وذلك منهي عنه أيضًا؛ لأن عليه معونته في دفع الظلم عنه، قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}.ووجه آخر من الرشوة، وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه، فهذه الرشوة محرمة على آخذها، غير محظورة على معطيها، وروي عن جابر بن زيد، والشعبي، قالا: لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه، وماله، إذا خاف الظلم.

فهذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن نفسه، بما يدفعه إلى من يريد ظلمه، أو انتهاك عرضه.

اهـ.وقال علي حيدر في شرح مجلة الأحكام: الرشوة تقسم إلى أربعة أقسام:1 - الرشوة المحرمة على الآخذ والمعطي، كالرشوة التي تعطى للقاضي ليحكم له.

ويأثم المعطي في إعطاء الرشوة على ذلك الوجه، ولو كان محقًّا في دعواه، ويأثم القاضي إذا حكم لذلك الرجل بناء على الرشوة التي أخذها، ولو كان الراشي محقًّا في دعواه، ويكون ملعونًا.

اهـ.

وكذلك قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي للخصاف.ومن أهل العلم من يُسوّي بين القاضي وغيره من أهل الولايات، فيجيز دفع الرشوة لمن ظلم، أو حيل بينه وبين حقه، ولم يجد سبيلًا لذلك إلا بدفع الرشوة، فقد ذكر السَّنَامي في نصاب الاحتساب، نحو ما سبق نقله من مذهب الحنفية، ولكنه قال: وأما الإعطاء: فإن كان لجَور، لا يجوز، وإن كان لحق، جاز.

ونقله عنه إسماعيل حقي في روح البيان، والتَّهَانَوي في كشاف اصطلاحات الفنون، ولفظه: أمّا الإعطاء: فإن كان لجَور، لا يجوز، وإن كان لحقّ، أي: لدفع الظلم عن نفسه، أو عن ماله، جاز.

وراجع الفتوى:

307339

.والذي يظهر لنا أنه ينبغي التمييز بين مراتب الحقوق، ومراعاة حال المرء وحاجته:فإن لم يمكن لصاحب الحق أن يستخلص حقه إلا بدفع الرشوة للقاضي، وكان محتاجًا لهذا الحق حاجة معتبرة، بحيث يتضرر بمنعه ضررًا جاءت الشريعة برفع مثله، فهذا يمكنه الترخص بدفع الرشوة لنيل حقه.وأما إن كانت حاجته يسيرة، ولا يتضرر تضررًا معتبرًا بعدمها، فليكف عن ذلك، وليحتسب الأجر في تركه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية زكاة المطعم
- سؤال وجواب | الترغيب في احترام الأخ الكبير، وتوقير الكبير عموما
- سؤال وجواب | تحذير الفتاة من التعرف على الشباب عبر الإنترنت والانصياع لطلباتهم
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الصرع وفرط الحركة وتشتت الانتباه
- سؤال وجواب | حكم تخيل أشخاص خيالية لا وجود لها في الواقع
- سؤال وجواب | الأدوية والأطعمة المناسبة لعلاج الكوليسترول
- سؤال وجواب | الهدية مقابل إسداء خدمة خارج نطاق عمل الموظف
- سؤال وجواب | الإفراد بالحج ممن لم يسبق له العمرة
- سؤال وجواب | ترك طلب العلم خشية أن يكون حجة عليه
- سؤال وجواب | مكة المكرمة والمدينة المنورة حرمان بخلاف بيت المقدس
- سؤال وجواب | من أردا نفع ميت فعليه بالدعاء والصدقة
- سؤال وجواب | حكم إهداء ثواب التبرع بالدم للميت
- سؤال وجواب | ضوابط عمل المرأة في الدعوة إلى الله تعالى
- سؤال وجواب | تناولت أدوية الذهان ولكني أعاني من أعراضها. فما الحل؟
- سؤال وجواب | درجات الإصابة بفيروس الكبد (B) وعلاقة ذلك بتغير المزاج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل