سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل من العدل منح الذكور بيوتًا ووعْد البنات بكتابة وصية واجبة لهنّ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإهداء لله تعالى
- سؤال وجواب | ما مدى خطورة استعمال دواء vi de 3 على الكبد؟
- سؤال وجواب | أسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن وطرق علاجه
- سؤال وجواب | هل وجود بعض الذهب مع المرأة يحرم عليها أخذ المساعدات؟
- سؤال وجواب | حكم أكل (أبو قردان)
- سؤال وجواب | درجة حديث: (لا تؤذوني في عائشة)
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة مطعم يقدم الطعام مخلوطاً بالخمر
- سؤال وجواب | لم يرد هذا الدعاء في كتب السنة
- سؤال وجواب | أسباب الآلام في نهاية العمود الفقري بعد الاحتلام وعلاجها
- سؤال وجواب | استيقظت صباحا على حمى وآلام أسفل الظهر، ما دلالة ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب المستقيم المزمن فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أسباب الصداع
- سؤال وجواب | ما هي مخاطر احتكاك الفقرة الخامسة؟ وكيف علاجها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوصية والهبة
- سؤال وجواب | حب الثناء والمدح والغضب من الثلب والقدح
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

أنا بنت لم أتزوج بعد، ولي أخوان وأخت، ووالدتي -بارك الله في عمرها- اشترت لأخي الكبير شقة عام 2013، وساعدته في أمور الزواج، وأخبرتني أنا وأختي أنها ستشتري لنا شقة، لكنها لا تملك المال الكافي، وعرضت أن نساهم أنا وأختي بمبلغ، على أن تردّه فيما بعد، وقد اشترينا الشقة منذ 10 شهور، ودفعت أنا وأختي ما يقارب النصف، وسجّلتها والدتي باسمي واسم أختي واسمها، مع وعد بعمل وصية واجبة لي ولأختي، وهي الآن تقيم بالشقة معي ومع أخي الأصغر.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فاعلمي أولًا أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، وليست لازمة بعد وفاة الموصي، كما بيناه في فتاوى سابقة، كالفتوى:

449356

فوصية أمّك لك ولأختك، أو لأخيك بشيء من ممتلكاتها؛ لتأخذوها بعد وفاتها، لا تصحّ.
وإذا أوصت فإن الوصية لا يلزم تنفيذها، ولبقية الورثة ردّها إلى التركة، وقسمة الموصَى به بين الورثة القسمة الشرعية.
وأما هل عدلت بينكم فيها أعطته من الهبة؟ فإن العدل يتحقّق بأن تعطي الأنثى مثل ما أعطت الذكر، أو تعطيها نصف ما أعطت الذكر، قولان لأهل العلم، ذكرناهما في الفتوى:

112748

عن صفة العدل بين الأولاد في العطية.
وظاهر من السؤال أنها لم تهبكما شيئًا أصلًا، حتى ما شاركت به في ثمن الشقّة؛ لأنها سجّلت اسمها معكما في ملكيّتها، وليس هذا من العدل.
ونوصيها بتقوى الله تعالى، والعدل بينكم؛ فإن عدم العدل بين الأولاد- ذكورًا وإناثًا- محرم شرعًا، ويُورِث الأحقاد والضغائن بينهم، وانظري الفتاوى:

101286

،

103527

، 6242،

159265

عن وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وردّ أو ثبوت الهبة الجائرة بعد الممات.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من أحكام الوصية والهبة
- سؤال وجواب | حب الثناء والمدح والغضب من الثلب والقدح
- سؤال وجواب | الميتة والخنزير محرمان على اليهود
- سؤال وجواب | حديث المرأة مع زوجها في الأمور المتعلقة بالمعاشرة الجنسية من خلال الهاتف
- سؤال وجواب | حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالصراصير
- سؤال وجواب | لدي خوف وقلق مصحوب بوساوس دينية؛ فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال حسد أختي لي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في المعدة في الجانب الأيمن بسبب البكتيريا
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة من أجل الجماعة
- سؤال وجواب | عدم الأكل من الحيوانات المذبوحة رحمةً بها
- سؤال وجواب | ما هي أهم أسباب انتفاخ الساقين والقدمين؟
- سؤال وجواب | طفلي ممسوح القدم من الأسفل، فما الحل؟
- سؤال وجواب | متزوج منذ سنة وإلى الآن لم يحدث حمل. أفيدوني
- سؤال وجواب | الأصل براءة الذمة من الحقوق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل