سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل بإمكاني تأليف الكتب؟
- سؤال وجواب | كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور
- سؤال وجواب | ما الحكم إن طرأ الرياء على العمل وجاهده الشخص؟
- سؤال وجواب | الترغيب في احترام الأخ الكبير، وتوقير الكبير عموما
- سؤال وجواب | درجة حديث: مابين السرة والركبة عورة. وحديث: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة
- سؤال وجواب | أخي فقد التركيز بعد حادث سيارة.هل سيستمر على هذا الحال؟
- سؤال وجواب | فتق الغشاء الحامي للساقين وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم إعطاء جهاز البنت الكبرى للأصغر منها
- سؤال وجواب | لا أثر للعن على رباط الزوجية
- سؤال وجواب | شرح "لا تكلني إلى نفسي طرفة عين"
- سؤال وجواب | فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار في رمضان
- سؤال وجواب | معنى حديث "سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة."
- سؤال وجواب | حكم الانصراف من المسجد للصلاة في مسجد آخر
- سؤال وجواب | ( من صلى على نبي فقد بطلت صلاته ) ليس بحديث
- سؤال وجواب | حديث: الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

لو أن امرأة تنازلت لزوجها عن ديون من باب التيسير عليه، والتوسعة على عياله، فأخذ الصداق، وتزوج به أخرى.

فهل لها أن ترجع في هبتها؟ ولو أن امرأة وهبت لزوجها سيارة على سبيل المحبة، فباعها، وتزوج امرأة أخرى.

فهل لها أن تطالبه برد الهدية؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا تنازلت المرأة لزوجها عن دين عليه؛ فليس لها أن تطالبه به، ولو انتفع بهذا الدين في الزواج عليها، لأنّ الدين إذا سقط لا يعود، جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى, ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه, فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين, فلا يكون هناك دين, إلا إذا وجد سبب جديد.

اهـ.

وفي شرح مجلة الحكام: المادة: 51 ـ الساقط لا يعود، يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود.

مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين, وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها, فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه.

اهـ.
وإذا أهدت المرأة زوجها سيارة وقبضها؛ فليس لها أن تطالبه بردها، لأنّ رجوع الزوجة في هبتها لزوجها لا يجوز عند أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يجوز الرجوع في الهبة لغير الولد عند الجمهور، وفي إحدى الروايتين عند أحمد: لا يجوز رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها.

انتهى.

وانظر الفتوى:

36826.


وإذا كان الزوج قد باع السيارة، فقد خرجت عن ملكه، وهذا يمنع الرجوع في الهبة عند من يقول بجوازه.
قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: فإن خرجت عن ملكه، ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيها.

انتهى.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الانصراف من المسجد للصلاة في مسجد آخر
- سؤال وجواب | ( من صلى على نبي فقد بطلت صلاته ) ليس بحديث
- سؤال وجواب | حديث: الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان
- سؤال وجواب | ما علاج ضعف وقلة عدد الحيوانات المنوية مع زيادة هرمون الحليب عند المرأة؟
- سؤال وجواب | مخاطر الجهد العضلي المتواصل
- سؤال وجواب | هل يجوز ضرب الكلب لمنعه من دخول مكان؟
- سؤال وجواب | أهلي غير مرتاحين لخطيبي السابق، وهو يريد التقدم مرة ثانية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | تسوية الأب في المصروف بين أولاده
- سؤال وجواب | الهدية للعامل بسبب الشراء أو البيع. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
- سؤال وجواب | لدي التهاب في أسفل المريء وفي المعدة وفتق في الحجاب الحاجز. ما الحل؟
- سؤال وجواب | من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد
- سؤال وجواب | التمييز بين الهدية والرشوة
- سؤال وجواب | حم من طلق زوجته غاضبا وأرجعها قبل الدخول
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بالتثبيت لمن لم يبلغه الإسلام أو بلغه مشوها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل