سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من كتبت بعض أملاكها لبنتيها بالتساوي ولديها أخوات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل بإمكاني تأليف الكتب؟
- سؤال وجواب | كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور
- سؤال وجواب | ما الحكم إن طرأ الرياء على العمل وجاهده الشخص؟
- سؤال وجواب | الترغيب في احترام الأخ الكبير، وتوقير الكبير عموما
- سؤال وجواب | درجة حديث: مابين السرة والركبة عورة. وحديث: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة
- سؤال وجواب | أخي فقد التركيز بعد حادث سيارة.هل سيستمر على هذا الحال؟
- سؤال وجواب | فتق الغشاء الحامي للساقين وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم إعطاء جهاز البنت الكبرى للأصغر منها
- سؤال وجواب | لا أثر للعن على رباط الزوجية
- سؤال وجواب | شرح "لا تكلني إلى نفسي طرفة عين"
- سؤال وجواب | فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار في رمضان
- سؤال وجواب | معنى حديث "سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة."
- سؤال وجواب | حكم الانصراف من المسجد للصلاة في مسجد آخر
- سؤال وجواب | ( من صلى على نبي فقد بطلت صلاته ) ليس بحديث
- سؤال وجواب | حديث: الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أمي تبلغ من العمر ستين عاما، ولديها بنتان: أنا وأختي.

كتبت لي ولأختي بالتساوي بعضا من ممتلكاتها كبيع وشراء، وموثق في الشهر العقاري.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما وهبتكما إياه من مالها في حال صحتها ورشدها، وقبضتماه قبضا معتبرا قبل موتها، فهو لكما، ولا يشارككما فيه غيركما من ورثتها.

ولا حرج عليها هي في ذلك ما دامت قد عدلت بينكما في الهبة.

وأما إذا لم تحوزا الهبة، ولم تقبضاها قبل موتها؛ فإنها ترد، وتكون تركة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: أن أبا بكر -رضي الله عنه- نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب لله.

رواه مالك في الموطأ.
وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض؛ بطلت الهبة.

انتهى.
والقبض أو الحوز المراد به أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب، ويرفع الواهب يده عنه.
ومجرد كتابة ذلك وتسجيله باسميكما، لا يحصل به التمليك حتى تحوزانه، وتتصرفان فيه تصرف المالك في ملكه.
ولا يلحقها إثم بعطيتها لبعض مالها لكما أو لغيركما، إلا إذا كان الغرض من ذلك حرمان بعض الورثة من نصيبهم؛ فإنها لا تجوز، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى:

75564�

71872�

76456.


ولو كان المقصود بالتسجيل والهبة أن يؤول إليكما ذلك بعد موتها، لا أن تتصرفا فيه في حياتها؛ فهذا له حكم الوصية، فإذا ماتت يُسأل الورثة: فإن أمضوا الوصية؛ نفذت، وإلا قسم المال كله بين الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الانصراف من المسجد للصلاة في مسجد آخر
- سؤال وجواب | ( من صلى على نبي فقد بطلت صلاته ) ليس بحديث
- سؤال وجواب | حديث: الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان
- سؤال وجواب | ما علاج ضعف وقلة عدد الحيوانات المنوية مع زيادة هرمون الحليب عند المرأة؟
- سؤال وجواب | مخاطر الجهد العضلي المتواصل
- سؤال وجواب | هل يجوز ضرب الكلب لمنعه من دخول مكان؟
- سؤال وجواب | أهلي غير مرتاحين لخطيبي السابق، وهو يريد التقدم مرة ثانية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | تسوية الأب في المصروف بين أولاده
- سؤال وجواب | الهدية للعامل بسبب الشراء أو البيع. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
- سؤال وجواب | لدي التهاب في أسفل المريء وفي المعدة وفتق في الحجاب الحاجز. ما الحل؟
- سؤال وجواب | من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد
- سؤال وجواب | التمييز بين الهدية والرشوة
- سؤال وجواب | حم من طلق زوجته غاضبا وأرجعها قبل الدخول
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بالتثبيت لمن لم يبلغه الإسلام أو بلغه مشوها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل