سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم هبة الزوج دار سكناه لزوجته مدة حياتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من جرثومة المعدة وحموضة وألم في البطن
- سؤال وجواب | الحنث في اليمين المتعلق بعدم الخضوع للوساوس عند الطهارة والصلاة.
- سؤال وجواب | حكم كتابة الممتلكات باسم أحد الورثة
- سؤال وجواب | هل من حق أم الزوج الاحتفاظ بمفتاح غرفة نوم زوجة ابنها
- سؤال وجواب | خدمة المرأة ضيوف زوجها في منظار الشرع
- سؤال وجواب | أعاني من انعدام الثقة في النفس وأفكار غريبة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | الأصوات الناتجة عن حركة المعدة والأمعاء
- سؤال وجواب | ملازمة ذكر الله تعالى في كل حال ومكان
- سؤال وجواب | من دفع مع صديقه قسط الكراء ولم يسكن في الشقة، فهل يجوز له المطالبة بقسطه؟
- سؤال وجواب | حكم استقدام العمال غير المسلمين
- سؤال وجواب | المستأجر هل يعد مالكا للعين المؤجرة وعلى من تجب زكاتها
- سؤال وجواب | هل يساعد دواء سبراليكس في علاج القلق والتشت الذهني؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم أسفل الظهر عند الوقوف؟
- سؤال وجواب | كيف السبيل لارتداء الحجاب في مثل هذا الوضع؟
- سؤال وجواب | تشتت عائلتي وإهمال أبي ما الحل.وما توجيهكم؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

قام أبي -رحمه الله - بتسجيل البيت باسم والدتي على شكل هبة.

وقال لنا إن هذا البيت لوالدتكم ما دامت على قيد الحياة.

أي بمعنى عند وفاتها يرجع البيت للورثة.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالهبة لا تنفذ إلا بالحيازة أو القبض، وهذا الحوز والقبض لا يصح في الدار التي يسكن فيها الزوجان، إذا وهبها الزوج لزوجته مع بقاء الزوج ساكنا فيها.
جاء في الشرح الكبير للدردير: (و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها) (لا العكس) وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته، فلا يصح؛ لعدم الحوز؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة؛ فإنها تبع له.

اهـ.

وقال الدسوقي في حاشيته: (قوله: لا العكس) وهو هبة الزوج لزوجته دار سكناه، فلا يصح إذا استمر ساكنا فيها معها حتى مات.

وقال الباجي في المنتقى: لو بقي فيها باكتراء، أو إرفاق، أو إعمار، أو أي وجه كان، فإن عيسى روى عن ابن القاسم في العتبية: ذلك يمنع صحة الحيازة؛ لأنه لا يصح فيها قبض ولا حيازة مع سكنى الواهب لها.

فلو كان الزوج الواهب للزوجة فيتمادى على السكنى معها فيها، لمنع ذلك صحة الحيازة؛ لأن سكناها على الزوج دون الزوجة، فسكنى الزوجة مع بقاء الزوج ليس بيد لها، وإنما اليد للزوج في المسكن، فلذلك صح أن يحوزها الزوج مع بقاء الزوجة فيها، ولم يصح أن تحوزها الزوجة مع بقاء الزوج فيها.

اهـ.
وجاء في درر الحكام، نقلا عن أبي يوسف القاضي: لا يجوز للرجل أن يهب من امرأته، وأن تهب لزوجها أو الأجنبي دارا وهما ساكنان فيها، وكذلك الهبة للولد الكبير؛ لأن يد الواهب ثابتة على الدار.

وكذلك لو خرج الزوج من الدار ولكن بقي فيها متاعه.
قال غياث الدين البغدادي في مجمع الضمانات: يجوز هبة الشاغل لا المشغول، والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة إذ القبض شرط.

وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه، كما في الفصولين: رجل وهب دارا لرجل، وسلم، وفيها متاع الواهب لا يجوز؛ لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة، فلا يصح التسليم.
امرأة وهبت دارا من زوجها، وهي ساكنة فيها، ومتاعها فيها، وزوجها ساكن معها في الدار جازت الهبة، ويصير الزوج قابضا للدار؛ لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج، فصح التسليم.
رجل وهب دارا فيها متاع الواهب، أو جوالقا أو جرابا فيه طعام الواهب وسلم لا يجوز؛ لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة.

ولو وهب المتاع والطعام دون الجوالق والدار وسلم جاز؛ لأن الموهوب غير مشغول بغيره، بل هو شاغل غيره.

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لا بد في القبض من خلوها من أمتعة غير الموهوب له، فمتى كانت مشغولة بأمتعة غيره لم يصح من الأب قبض ولا إقباض لها.

وكذا الموهوبة لأجنبي لا يصح منه قبضها وإن أذن له فيه الواهب حيث كانت مشغولة بأمتعة الواهب، أو بأمتعة أجنبي آخر غير الموهوب له.

وأصل هذا هو قبض المبيع في البيع.
قال النووي في منهاج الطالبين: وقبض العقار تخليته للمشتري، وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع.

اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى:

114780

،

116708

،

115455

،

102458

.
وإذا لم تحصل الحيازة حتى مات الواهب، فالهبة باقية على ملك الواهب، تنتقل بعد موته لورثته هو، وبالتالي، فليس للموهوب له أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة.
وقول والد السائل: (هذا البيت لوالدتكم ما دامت هي على قيد الحياة) إن كان يريد بذلك أن يعمرها إياه -أي يملكها منفعته مدة حياتها أو عمرها- فالعمرى يشترط فيها ما يشترط في الهبة من أحكام، ولا تعود إلى الواهب بعد موت الموهوب له (المعمَّر)، وإنما تنتقل إلى ورثة المعمَّر، عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين:

343183

،

274522

.
ثم إن الهبة إن صحت ونفذت في حياة الوالد، وانتقلت الدار بها إلى ملك الوالدة، فإن تفضيلها بعض أبنائها بالهبة دون مسوغ شرعي من مرض، أو كثرة عيال، أو اشتغال بطلب العلم ونحو ذلك: لا يجوز على المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتويين:

107734

،

171705

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المستأجر هل يعد مالكا للعين المؤجرة وعلى من تجب زكاتها
- سؤال وجواب | هل يساعد دواء سبراليكس في علاج القلق والتشت الذهني؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم أسفل الظهر عند الوقوف؟
- سؤال وجواب | كيف السبيل لارتداء الحجاب في مثل هذا الوضع؟
- سؤال وجواب | تشتت عائلتي وإهمال أبي ما الحل.وما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | زيادة الغازات . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | تبت من شرب الخمر وتساورني وساوس عن نفسي سلبية
- سؤال وجواب | تخريج حديث " استفت قلبك " وبيان درجته
- سؤال وجواب | تأتيني أفكار ووساوس في العقيدة عندما أصلي، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الفتق الأربي. أسبابه وطرق علاجه
- سؤال وجواب | الخوف عند الإمامة بالمصلين.هل هو رهاب اجتماعي؟!
- سؤال وجواب | لا يجوز تضعيف الحديث لمجرد وجود إشكال في فهمه عند بعض الناس
- سؤال وجواب | أشتكي من ألم رجلي خلف الفخذ والساق فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | أمي تعاني من انحناء في الظهر أدى إلى تقوس شديد. أريد حلا؟
- سؤال وجواب | مخصصات الدولة للأبناء العجزة ملك لهم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل