سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الهبة التي لم يقبضها الولد الصغير في حياة والده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمي تعاني من ألم في الظهر منذ 5 سنوات. ما الأسباب؟
- سؤال وجواب | وتركك للعمل بهذا المعهد قد يفسح المجال أمام أهل الشر
- سؤال وجواب | لا إثم بموت الحيوان بدون تعمد
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر عند الحركة المفاجئة والسعال.
- سؤال وجواب | هل يؤخر الصلاة قليلا لأدائها جماعة أم يصلي منفردا
- سؤال وجواب | الحل الأمثل لمن اكتشف أن زوجته على علاقة حب مع شاب
- سؤال وجواب | هل تجوز الصلاة في المنزل جماعة إذا كان المسجد يبعد 500 متر وكان جماعته قليلة؟
- سؤال وجواب | بيان كون ظن المسلم عدم توفيقه للزواج ليس سوء الظن بالله
- سؤال وجواب | شرح حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
- سؤال وجواب | أبي يختار الزواج لابنته بشاب لا ترغب هي فيه؟
- سؤال وجواب | الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء
- سؤال وجواب | دوخة وغثيان وإسهال وانتفاخ المعدة، أعراض أجهل سببها. فما تحليلكم؟
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة يمين لم يخرجها
- سؤال وجواب | من أذنب ذنباً فعلم أن له ربا
- سؤال وجواب | ألم حاد في الرقبة مع إغماء
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

رجل حملني مبلغا من المال كأمانة، وقد أوصاني أن أعطي هذا المال لولده العاجز حينما أراه يقدم على زواج أو أي أمر نافع، وبعد وفاة هذا الرجل أخذ أهله يطالبونني ويلحون في طلب هذا المال ويريدون أن يأخذوه بأي وسيلة، وقد رأيت في خالة هذا الولد صلاحاً، فدفعت إليها المبلغ وأخبرتها بما أوصاني به أبو الولد، وقد تعهدت هي بحفظ هذا المال بل واستثماره أيضاً، ثم لم أتابع الأمر بعد هذا، فهل أنا أديت الأمانه أم قصرت في حفظها، وإن كنت قد قصرت فماذا أفعل؟.

خلاصة الفتوى:إذا وهب الوالد لولده الصغير هبة فقبضُ الوالد قبض عن الولد، فإذا مات الوالد قبل بلوغ ولده رشيداً فالهبة صحيحة نافذة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان الوالد قد توفي والولد الموهوب له صغيراً فإن الهبة صحيحة نافذة ولو لم يقبضها الولد حتى مات الواهب، ولا حق للورثة أن يطالبوا برد هذه الهبة إلى التركة، جاء في الفروق كتاب الهبة 462: إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئاً وأعلمه جاز، وإن لم يقبضه غيره للصغير منه، ولو وهب لابنه البالغ لم يجز، وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه، والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير، فوقع قبضه له، ألا ترى أن أجنبيا لو وهب للصغير شيئاً فالأب هو الذي يتولى القبض، فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها من نفسه، وليس كذلك البالغ.
وجاء في الأم: وإذا وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغاً لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان في عياله، أو لم يكن كذلك روي عن أبي بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم في البالغين وعن عثمان أنه رأى أن الأب يحوز لولده ما كانوا صغاراً فهذا يدل على أنه لا يحوز لهم إلا في حال الصغر.
فهذا في حيازة الوالد لولده الصغير، فإذا بالغ الوالد لولده في الاحتياط كما في الصورة المسؤول عنها فسلم الهبة إلى أمين ليدفعها إلى ولده كان هذا أبلغ في الصحة والنفاذ، وأما إذا كان الوالد توفي والولد بالغاً رشيداً ولم يتحقق منه قبض حتى مات والده فالهبة باطلة وترد إلى التركة، جاء في الفواكه: (وأما) ما وهبه لابنه (الكبير فلا تجوز حيازته له) وإنما يحوز لنفسه حيث كان رشيداً، وأما السفيه فقد قدمنا أنه كالصغير يحوز له أبوه، ويفهم من كلامه أنه لو وهب لابنه في حال صغره شيئاً واستمر حائزاً له حتى بلغ رشيداً ولم يحزه قبل موت أبيه أنها تبطل، وأما لو بلغ سفيها فإنه يستمر حائزاً له، واختلف لو بلغ الصغير وجهل بعد بلوغه واستمر أبوه حائزاً حتى مات، فهل يحمل على السفه فلا تبطل أو على الرشد فتبطل؟ لعدم حيازته لنفسه بعد بلوغه قولان.

انتهى.
وجاء في المنتقى: قلت: فإن وهب الأب لولده -وهم صغار- ثم أشهد لهم، أهو الحائز في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب، أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صغاراً أم لا؟ قال: قال لي مالك: إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهم.

قال: وما داموا في حال السفه وإن بلغوا فحوز أبيهم لهم حوز، وكذلك قال لي مالك: لأن السفيه وإن احتلم بمنزلة الصغير، يحوز له أبوه أو وصيه.

انتهى.
وعليه، ففي الصورة الأولى يلزم السائل حفظ المبلغ وتسليمه للولد إن كان راشداً، وإن لم يكن راشداً حفظه له حتى يرشد، ولا يحق له تسليمه لخالة الولد لأن الوالد استودعه هذه الأمانة ولم يستودع غيره، وإذا تلفت أو ضاعت هذه الأمانة عند هذه المرأة فهو ضامن، كما لا يصح منه أو من غيره استثمار المبلغ المؤتمن عليه، فالأب أودع عنده المال ليدفعه إلى ولده ولم يأذن له باستثماره، وليس السائل ولا من وضع عندها المال بولي على الولد ولا بوصي عليه حتى يصح لهما تنمية مال القاصر واستثماره إن فرض أن هذا الولد ما يزال قاصراً، والتصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة، وهذا المعنى غير موجود في السائل ولا في خالة الولد، وخلاصة القول أن السائل بدفعه المال الذي اؤتمن عليه إلى المرأة المذكورة قد فرط في الأمانة من حيث لا يشعر، وعليه أن يستدرك ذلك بأخذ المال وحفظه، وتنفيذ ما أمر به من قبل الوالد المتوفى.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أبي يختار الزواج لابنته بشاب لا ترغب هي فيه؟
- سؤال وجواب | الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء
- سؤال وجواب | دوخة وغثيان وإسهال وانتفاخ المعدة، أعراض أجهل سببها. فما تحليلكم؟
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة يمين لم يخرجها
- سؤال وجواب | من أذنب ذنباً فعلم أن له ربا
- سؤال وجواب | ألم حاد في الرقبة مع إغماء
- سؤال وجواب | شرح حديث: الشؤم في ثلاثة: المرأة، والفرس، والدار
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر، أرجو الإفادة بالتشخيص والعلاج.
- سؤال وجواب | لا يليق بعد إحسان والدك إليك أن تبخل عليه بعائد من الإيجار
- سؤال وجواب | التأويل الصحيح لحديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان.
- سؤال وجواب | أعاني من تأخر الدورة ووجود حبوب وشعر بوجهي، ما الحل؟
- سؤال وجواب | كم مرة في الأسبوع يجب أن أمارس الرياضة لتخفيف الوزن؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من لم ير وجوب الجماعة على الأعيان
- سؤال وجواب | مسائل حول حديث: "رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"
- سؤال وجواب | الأرباح تقسم حسب رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل