سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم هبة الأب ماله لبناته بقصد حرمان الورثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بعض ما ورد من أحاديث في معاونة ذوي الاحتياجات الخاصة
- سؤال وجواب | معيار الإسراف
- سؤال وجواب | إمكانية انتقال فيروس الكبد عن طريق ملامسة فضلات المصاب
- سؤال وجواب | المال الموهوب من الشركة لزوجة وأولاد الميت هل للورثة فيه حق؟
- سؤال وجواب | هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة
- سؤال وجواب | طرق التخلص من ثآليل القدم
- سؤال وجواب | أخشى من عدم تحقيق أهدافي ودراستي.
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا أرادت زوجته أن تكفل صديقة تتعامل مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | المرض بالوسواس بعد التوبة من المعاصي
- سؤال وجواب | نقض العهد مع الله على ترك المحرم معصية فوق معصية
- سؤال وجواب | حائر بين الاستمرار في عملي الحالي والتطلع للعمل في تخصصي
- سؤال وجواب | رجوع الأب في هبته لولده إذا تعلق بها حق للغير
- سؤال وجواب | حديث اتخاذ العهد عند الله
- سؤال وجواب | مصاب بالوسواس القهري، فهل من علاج لهذا المرض؟
- سؤال وجواب | هل أعاني من جرثومة في المعدة أم عسر في الهضم؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

لقد قمت بكتابة كل ما أملك لبناتي الأربعة حيث إنى لم أنجب ولدا وذلك من خلال كلام زوجتي حتى لا يتدخل أحد من الأقارب على أي ميراث وعلمت بعد ذلك أني قمت بعمل جلل وحاولت مرارا وتكرارا أن أعيد كل شيء إلى أصله ولكن الزوجة قالت بالحرف الواحد على جثتي أن تقوم بذلك حيث إنها تمتلك توكيلات من البنات ولكني لا أمتلك شيئا ولا أستطيع أن أتحكم في إعادة الأملاك إلى سابق عهدها.

ما الحكم الشرعي على هذه الزوجة وعلى من يقع الإثم.

أرجوكم إفادتي .
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا مانع شرعا أن يعطي الرجل لزوجته أو لأولاده أو لغيرهم من الأقارب أو الأجانب ماله كله أو بعضه سواء كان على سبيل الهبة أو الصدقة ما دام أهلا للتصرف، بهذه الشروط: الأول: أن يفعل ذلك في أثناء صحته، لا في مرض موته.
الثاني: أن يسوي بين أولاده في الهبة.
الثالث: أن يرفع يده عن هذا المال، بحيث يتصرف فيه من أخذه تصرف الملاك فيما يملكون بعد قبض هذا المال وحيازته.
أما إن ظل هذا المال في يده، ولم يتمكنوا من التصرف فيه، فإنه يأخذ حكم الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
الرابع: ألا يقصد بهذا التصرف حرمان الورثة من نصيبهم ؛ إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.
الخامس: ألا يوقعه هذا التصرف في الحرام من سؤال الناس والتسخط على أقدار الله ، وتضييع من تلزمه نفقتهم.
فإن تحققت هذه الشروط فلا بأس ببذل المال، أما إذا لم تتحقق كلها أو لم يتحقق واحد منها فيمنع، وبناء على ذلك فإن ما فعلته أيها السائل حرام طالما كان قصدك الإضرار بالورثة ومنعهم من الميراث.
واعلم أن الله قد نهى عن إعطاء المال للنساء والأولاد بقوله جل وعلا: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:5}، والسفهاء هنا هم النساء والأولاد الصغار على ما فسره به غير واحد من المفسرين، وهو تأويل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس فقد جاء في تفسير القرطبي عند هذه الآية: قال ابن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم، بل كن أنت الذي تنفق عليهم.

فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان، صغار ولد الرجل وامرأته.

انتهى.
وجاء في تفسير ابن كثير عند هذه الآية: عن ابن عباس يقول [تعالى] لا تَعْمَد إلى مالك وما خَوَّلك الله ، وجعله معيشة، فتعطيَه امرأتك أو بَنيكَ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمْسكْ مالك وأصلحْه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسْوتهم ومؤنتهم ورزقهم.

كما أن إمساكك لمالك أدعى لقوامتك على أهل بيتك فقد قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}.
ولكن أما وقد حدث منك ما حدث فحاول بكل طريق أن ترجع هذا المال إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك فتسترد تلك الهبة من بناتك، وهذا جائز لا حرج فيه، وهو مستثنى من النهي عن الرجوع في الهبة.

جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وقول الخرقي: أمر برده.

يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده.

وهو ظاهر مذهب أحمد، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد، وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

انتهى.
وليس لامرأتك ولا لغيرها منعك من تصحيح خطئك هذا ولو كانت موكلة من قبل البنات فإن لبناتك أن يقمن برد هذه الهبة بأنفسهن دون حاجة إلى التوكيل الذي مع الأم.

ونسأل الله سبحانه أن يعفو عنك وأن يتجاوز عن سيئاتك، وللفائدة تراجع الفتويين:

71872�

106777

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخشى من عدم تحقيق أهدافي ودراستي.
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا أرادت زوجته أن تكفل صديقة تتعامل مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | المرض بالوسواس بعد التوبة من المعاصي
- سؤال وجواب | نقض العهد مع الله على ترك المحرم معصية فوق معصية
- سؤال وجواب | حائر بين الاستمرار في عملي الحالي والتطلع للعمل في تخصصي
- سؤال وجواب | رجوع الأب في هبته لولده إذا تعلق بها حق للغير
- سؤال وجواب | حديث اتخاذ العهد عند الله
- سؤال وجواب | مصاب بالوسواس القهري، فهل من علاج لهذا المرض؟
- سؤال وجواب | هل أعاني من جرثومة في المعدة أم عسر في الهضم؟
- سؤال وجواب | كبر حجم أحد الثديين وعلاقته بمرض سرطان الثدي
- سؤال وجواب | هبة الوالد أملاكه لأولاده في حياته
- سؤال وجواب | متى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله
- سؤال وجواب | يُمنع استخدام الأدوية النفسية خلال الأشهر الأولى من الحمل
- سؤال وجواب | الحكم كما أفتته دار الإفتاء لعدة اعتبارات
- سؤال وجواب | خدمة الزوجة لأولادها بين الوجوب وعدمه، وهل يجوز إجبارها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل