سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يجب التسوية بين الأولاد في الهبات لا في النفقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإهداء لله تعالى
- سؤال وجواب | ما مدى خطورة استعمال دواء vi de 3 على الكبد؟
- سؤال وجواب | أسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن وطرق علاجه
- سؤال وجواب | هل وجود بعض الذهب مع المرأة يحرم عليها أخذ المساعدات؟
- سؤال وجواب | حكم أكل (أبو قردان)
- سؤال وجواب | درجة حديث: (لا تؤذوني في عائشة)
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة مطعم يقدم الطعام مخلوطاً بالخمر
- سؤال وجواب | لم يرد هذا الدعاء في كتب السنة
- سؤال وجواب | أسباب الآلام في نهاية العمود الفقري بعد الاحتلام وعلاجها
- سؤال وجواب | استيقظت صباحا على حمى وآلام أسفل الظهر، ما دلالة ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب المستقيم المزمن فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أسباب الصداع
- سؤال وجواب | ما هي مخاطر احتكاك الفقرة الخامسة؟ وكيف علاجها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوصية والهبة
- سؤال وجواب | حب الثناء والمدح والغضب من الثلب والقدح
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:فما حصل عليه أولادك ذكورا وإناثا من نفقات التعليم والزواج هو نفقة منك عليهم وليست هبة، والنفقة لا تجب فيها المساواة بين الأولاد وإنما ينفق على كل واحد منهم على قدر حاجته، كما بيناه في الفتوى رقم:

154523

.
وإنما العدل يجب في الهبة، ولا تخصم تلك النفقات من الهبة إذا أردت أن تهبهم أملاكك، وكذا لا يجوز أن توصي بخصم تلك النفقات من نصيب الأولاد من الميراث أو توصي لمن لم تزوجه بأن يأخذ شيئا زائدا عن نصيبه من الميراث، وإذا أردت أن تعطي شيئا من أملاكك لأولادك ذكورا أو إناثا في حياتك فالواجب عليك أن تعدل بينهم بأن تعطيهم جميعا، وأن تعطي للأنثى مثل الذي تعطيه للذكر أو نصف ما تعطيه للذكر قولان لأهل العلم، وانظر الفتوى رقم:

126473

، عن مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية.
والأولى أن لا تقسم مالك بينهم في حياتك، بل تتركه ليقتسموه بعد وفاتك على فرائض الله , قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له.

اهــ.
ولا حرج في إسكان ولدك في الطابق الثاني ما دام محتاجا للسكن، وهذا تفضيل جائز لوجود المسوغ وهو حاجته للسكن، ولكن لا يجوز لك أن تهب له السكن إلا إذا أعطيت بقية إخوته وأخواته ما يتحقق به العدل، لأن حاجة الابن للسكن لأجل الزواج لا تسوغ تفضيله على أخواته بهبة البيت له، وإنما تسوغ دفع حاجته بإسكانه في البيت، كما بيناه في الفتوى رقم:

121206

.
ويجوز لك أن تهب لزوجتك ما تشاء ولا يجب مساواتها بأولادك في العطية، وإنما الواجب التسوية بين الأولاد, وانظر الفتوى رقم:

180001

، عن الأب إذا زوج بعض أولاده.

هل يجب عليه إعطاء الباقين مثل ما أنفق عليهم، والفتوى رقم:

179159

، عمن زوج أولاده الكبار وأوصى لأولاده الصغار.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من أحكام الوصية والهبة
- سؤال وجواب | حب الثناء والمدح والغضب من الثلب والقدح
- سؤال وجواب | الميتة والخنزير محرمان على اليهود
- سؤال وجواب | حديث المرأة مع زوجها في الأمور المتعلقة بالمعاشرة الجنسية من خلال الهاتف
- سؤال وجواب | حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالصراصير
- سؤال وجواب | لدي خوف وقلق مصحوب بوساوس دينية؛ فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال حسد أختي لي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في المعدة في الجانب الأيمن بسبب البكتيريا
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة من أجل الجماعة
- سؤال وجواب | عدم الأكل من الحيوانات المذبوحة رحمةً بها
- سؤال وجواب | ما هي أهم أسباب انتفاخ الساقين والقدمين؟
- سؤال وجواب | طفلي ممسوح القدم من الأسفل، فما الحل؟
- سؤال وجواب | متزوج منذ سنة وإلى الآن لم يحدث حمل. أفيدوني
- سؤال وجواب | الأصل براءة الذمة من الحقوق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل