سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قسم أمواله على زوجته وأولاده ويرفض النفقة على أولاده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بعض ما ورد من أحاديث في معاونة ذوي الاحتياجات الخاصة
- سؤال وجواب | معيار الإسراف
- سؤال وجواب | إمكانية انتقال فيروس الكبد عن طريق ملامسة فضلات المصاب
- سؤال وجواب | المال الموهوب من الشركة لزوجة وأولاد الميت هل للورثة فيه حق؟
- سؤال وجواب | هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة
- سؤال وجواب | طرق التخلص من ثآليل القدم
- سؤال وجواب | أخشى من عدم تحقيق أهدافي ودراستي.
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا أرادت زوجته أن تكفل صديقة تتعامل مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | المرض بالوسواس بعد التوبة من المعاصي
- سؤال وجواب | نقض العهد مع الله على ترك المحرم معصية فوق معصية
- سؤال وجواب | حائر بين الاستمرار في عملي الحالي والتطلع للعمل في تخصصي
- سؤال وجواب | رجوع الأب في هبته لولده إذا تعلق بها حق للغير
- سؤال وجواب | حديث اتخاذ العهد عند الله
- سؤال وجواب | مصاب بالوسواس القهري، فهل من علاج لهذا المرض؟
- سؤال وجواب | هل أعاني من جرثومة في المعدة أم عسر في الهضم؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

قرر والدي ـ حفظه الله وأطال عمره ـ أن يقسم ما لديه من مال على أبنائه وزوجته حسب الشرع ـ أورثنا في حياته ـ والآن تحت ظله ويمكث معه في المنزل 2 من بناته 12 سنة و 17 سنة، وزوجته، ويرفض النفقه عليهن من الطعام والمستلزمات الدراسية، مع أن له دخلا، ويأمر من حوله بالنفقة عليهن، فهل ما يفعله صحيح شرعا؟ وأعتقد بأنه لا يرغب في النفقة عليهم لكون النفقة لا تشمل جميع الأبناء ـ العازب فيهم والمتزوج.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقسمة الرجل أمواله في حياته بين أولاده وزوجته لا يعتبر ميراثا، بل هي هبة منه لهم، ويلزمه أن يعدل في هبته بين أولاده الذكور والإناث بأن يعطي الذكر مثل نصيب الأنثى، أو مثل نصيب الأنثيين، قولان لأهل العلم، ولا حرج في العمل بأحدهما، وانظر الفتوى رقم:

277198

.
وإذا وهبهم أمواله ومكنهم منها وحاز كل واحد منهم نصيبه من الهبة وصار يتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة وخرجت تلك الأملاك عن ملكية الواهب.

وأما رفضه النفقة على أولاده: فمن كان من أولاده الذكور أو الإناث غنيا بما وهبه له أو بغيره، فإنه لا تلزمه نفقته سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، والوالد إنما تلزمه نفقة أولاده الذين لا مال لهم وعاجزين عن الكسب كالصغار، قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
وأما من كان له مال أو له دخل كراتب من الدولة أو غير ذلك، أو كان كبيرا قادرا على الكسب، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، وليس للأب أيضا أن يلزم بقية أولاده بالإنفاق عليه.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخشى من عدم تحقيق أهدافي ودراستي.
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا أرادت زوجته أن تكفل صديقة تتعامل مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | المرض بالوسواس بعد التوبة من المعاصي
- سؤال وجواب | نقض العهد مع الله على ترك المحرم معصية فوق معصية
- سؤال وجواب | حائر بين الاستمرار في عملي الحالي والتطلع للعمل في تخصصي
- سؤال وجواب | رجوع الأب في هبته لولده إذا تعلق بها حق للغير
- سؤال وجواب | حديث اتخاذ العهد عند الله
- سؤال وجواب | مصاب بالوسواس القهري، فهل من علاج لهذا المرض؟
- سؤال وجواب | هل أعاني من جرثومة في المعدة أم عسر في الهضم؟
- سؤال وجواب | كبر حجم أحد الثديين وعلاقته بمرض سرطان الثدي
- سؤال وجواب | هبة الوالد أملاكه لأولاده في حياته
- سؤال وجواب | متى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله
- سؤال وجواب | يُمنع استخدام الأدوية النفسية خلال الأشهر الأولى من الحمل
- سؤال وجواب | الحكم كما أفتته دار الإفتاء لعدة اعتبارات
- سؤال وجواب | خدمة الزوجة لأولادها بين الوجوب وعدمه، وهل يجوز إجبارها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل