سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل في الوصية لغير الوارث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك قراءة الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة
- سؤال وجواب | تعمد اللحن في القراءة بين الكفر وعدمه
- سؤال وجواب | إذا تمّ أخذ حبوب منشطة للجنس ولم تحدث علاقة جنسية، هل من ضرر؟
- سؤال وجواب | قراءة آخر السورة وأول التي تليها في الصلاة مع الجهر بالبسملة
- سؤال وجواب | حكم أخذ المشرف على أعمال الشركة جزءا من أعمالها لحساب نفسه دون علم صاحبها
- سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء
- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما عن الوصية فلم يتبين لنا المقصود على وجه الدقة من قول السائل ( كتب ورقة ضد ) ( أوصاه بالفراغة لهم ).

والذي فهمناه أن الموصي كتب الأرض أولا باسم أخيه فرارا من استيلاء الإصلاح الزراعي عليها, ثم جعلها وصية لأخيه وإخوته الثلاثة وأوصاه أن يسلمها لهم بعد إنهاء دراستهم , وكتب الأرض الأخرى باسم أخيه الثاني.

فإن كان ما فهمناه صحيحا وكانت تلك الأرض ملكا له في الأصل وليست من الأراضي الأميرية فإن الأربعين في المائة الموصى بها تعتبر وصية لغير وارث, وكذا الأرض التي كتبها باسم أخيه الثاني إن أراد بها الوصية ولم يسلمها له في حياته, فإذا كانت الأرض الموصى بها لا تزيد عن ثلث تركة الميت كلها فهي وصية صحيحة نافذة وفي الحديث: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ.

رواه أحمد وابن ماجه.

وإن كانت الأرض الموصى بها تزيد على ثلث التركة لم يمض من الوصية إلا مقدار الثلث، والمعتبر لمعرفة الثلث وقت التقسيم عند المالكية، ويرى الشافعية أن المعتبر يوم الموت, فيأخذ الموصى لهم من الأرض ما يساوي ثلث التركة فقط إلا أن يأذن لهم الورثة بأخذ ما زاد على الثلث , وأما إن كانت الأرض من الأراضي الأميرية فقد سبق أن بينا أن الأراضي الأميرية لا تورث لكونها ملكا عاما للمسلمين، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة في ذلك، كما في الفتويين :

110628

،

107794

.

فإذا كان الموصي أراد الفرار من حكم الحاكم المسلم في تلك الأرض فقام بتسجيلها ثم الوصية بها فإننا نرى أن تلك الوصية باطلة لأنها وصية بما هو ملك عام للمسلمين وليست ملكا له , وأما الأرض التي سجلها باسم أحد أبنائه فإن أراد أنها وصية له فهي وصية لوارث ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بذلك وإلا ردت إلى التركة , وانظر الفتوى رقم:

121878

عن الوصية للوارث .وأما عن تقسيم التركة فلم يبين لنا السائل ما سبب فقد الابن , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:

140847

أن الابن المفقود يعتبر حيا حتى يحكم القضاء الشرعي بموته ويرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم.

فتقسم التركة على أنه حي ويوقف له نصيبه حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته، ويدفع نصيبه إلى من كان حيا عند تحقق موته أو عند حكم القاضي بموته, فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء : 12 }والباقي للأبناء – بمن فيهم الابن المفقود - والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وثمانين سهما: للزوجة ثمنها: ثلاثة وعشرون سهما.

ولكل ابن من الأبناء الأحياء الستة أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم.

ويوقف للمفقود نصيبه , أربعة عشر سهما حتى يتبين حاله أو يحكم القاضي بموته , فإن تبين أنه حي أخذه , وإن تبين أنه ميت انتقل نصيبه إلى من كان حيا من ورثته عند موته, وإن حكم القاضي بموته انتقل نصيبه إلى من كان حيا من ورثته عند حكم القاضي .ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل