سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تمضي الوصية بما لا يزيد عن الثلث.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تظهر على طفلي سلوكيات غير جيدة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | يتاجر بأموال شخص ، ويطالبه صاحب المال بضمان مالي في حالة الخسارة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الكريمات المستخدمة للبشرة؟
- سؤال وجواب | لا يستطيع إخراج ماله من الاستثمار المحرم إلا بعد انتهائه فما الحكم؟
- سؤال وجواب | أختي تعاني من تكسر بالصفائح الدموية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فهل وقع ثلاثا
- سؤال وجواب | أوصى بمال لفقراء ويريدون أن يدفعوه لخالتهم
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر والبطن مع غازات. أفيدوني
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | طفلي يحاول الحصول على أي شيء بالبكاء، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ الحمد للعطاس والرفع من الركوع لمن عطس أثناء رفعه من الركوع
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد وإفرازات مدماة بعد انتهاء الدورة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أدلة جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ووقت فعله
- سؤال وجواب | أخي يتصرف تصرفات غريبة ومتناقضة، أحتاج إلى مساعدتكم
- سؤال وجواب | أرى تقصيراً من زوجتي في الجوانب الإيمانية. فكيف أنصحها؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أخت لها شقيقتان متوفيتان وأخ على قيد الحياة وتمتلك شقة و نصيبا فى منزل، عند مرضها تنازلت عن الشقة لاحدى بنات اختها على ان تقوم بعد وفاتها ببيع هذة الشقة وتقسيم ثمنها على ابناء وبنات اختاها(الذكر مثل الانثى) مع عدم اعطاء اخيهااى نصيب من هذه الشقة كما اوصت بالتنازل عن نصيبها من المنزل لاخيها دون اعطاء اولاد اختيها اى نصيب فما هى القسمة الشرعية فى مثل هذة الحالة وهل تجوز هذه القسمة ام لا وماذا تفعل هذة الاخت حتى لا تغضب ربها ثم لاتغضب خالتها وقد توفيت بالفعل وحتى لا تغضب اخواتها واولاد خاها وخالتها وجزاكم اللة كل خير والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما صدر من هذه المرأة الموصوفة بأن لها أخاً وأبناء وبنات أخواتٍ يعتبر وصية منها لأبناء وبنات أختيها بثمن الشقة المذكورة، والوصية لهؤلاء المذكورين بالثلث ماضية لأنهم غير وارثين، ولا عبرة بالمرض.

وبما أن هذه المرأة لها وارث وهو الأخ إذا كان شقيقاً أو لأب، فلا تمضي وصيتها بما زاد على الثلث من المال الذي تركته، بعد إخراج ما تعلق به من الحقوق من ديونٍ أو غيرها، إلا بإمضاء الوارث الجائز التصرف، أما القسمة فهي واضحة: وثلثا المال للأخ وثلثه الباقي لأبناء وبنات الأخوات للذكر مثل حظ الأنثى كما أوصت بذلك صاحبة المال الموصية، وفي الأخير فإننا نقول للسائل الكريم إن موضوع الوصايا والتركات أمرٌ خطير جداً وشائك للغاية، وما يعطي المفتي فيه من الحكم إنما يعني الجانب النظري فقط.أما من الناحية العملية والتطبيقية فالواجب أن تحال على المحاكم الشرعية كي تحقق في الموضوع وتقوم بكل الإجراءات اللازمة لذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الأذان بالمقامات
- سؤال وجواب | دخول وقت الصبح
- سؤال وجواب | ماذا يعني النزول المتقطع للدم بعد الولادة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا منها اثنتان كانتا في غضب شديد
- سؤال وجواب | أول من وضع التنقيط على حروف القرآن والأجزاء والأحزاب
- سؤال وجواب | ما هو أحسن الكريمات الآمنة لتفتيح البشرة للمرأة المرضع؟
- سؤال وجواب | هل يعطى القادر على التكسب من الصدقة؟
- سؤال وجواب | أوصى للفقراء فهل يدخل فيهم وارثه الفقير.
- سؤال وجواب | سبب عدم مشروعية الاستعانة بالجن في فك السحر
- سؤال وجواب | حكم ما تلمسه اليد المتنجسة من أشياء
- سؤال وجواب | كيف أحبب زوجتي في العلم والتدين؟
- سؤال وجواب | إفطار المريض بالسكري عند الشعور بالعطش الشديد
- سؤال وجواب | حكم التورق المنظم في زيت النخيل عن طريق بيت التمويل الكويتي البحريني
- سؤال وجواب | هم وضيق عند التفكير بالماضي وعند فقداني لأشيائي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل