سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحوال الوصية لبنات الابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك قراءة الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة
- سؤال وجواب | تعمد اللحن في القراءة بين الكفر وعدمه
- سؤال وجواب | إذا تمّ أخذ حبوب منشطة للجنس ولم تحدث علاقة جنسية، هل من ضرر؟
- سؤال وجواب | قراءة آخر السورة وأول التي تليها في الصلاة مع الجهر بالبسملة
- سؤال وجواب | حكم أخذ المشرف على أعمال الشركة جزءا من أعمالها لحساب نفسه دون علم صاحبها
- سؤال وجواب | حكم نظر المصلي إلى السماء
- سؤال وجواب | وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
- سؤال وجواب | أشعر وأنا بين الجماعة بأن صدري سينشق وتخرج روحي!
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | كيفية النجاة من الفتن، والعمل للآخرة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته
- سؤال وجواب | حكم الرسومات الكرتونية على أكواب الشراب وأواني الطعام
- سؤال وجواب | هل يُعد تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله لهوا أم لا؟
- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل يجوز للرجل أن يوصي لبنات ابنه المتوفى قائلاً (هم مكان أبيهم في كل شيء، يعني نصيبهم من الإرث كنصيب أبيهم لو أنه كان حيا) بحيث إنه بعد وفاة جدهم -الموصي- يأخذون من الإرث نصيب أبيهم لو كان حياً؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالوصية لبنات الابن المتوفى فإن كان بنات الابن المشار إليهن غير وارثات -محجوبات بالابن المباشر أو باستكمال البنات المباشرات الثلثين- جاز للجد أن يوصي لهن بجزء من التركة بمثل نصيب أبيهن لو كان حياً وبما لا يزيد عن الثلث، بل يستحب له أن يوصي لهن بذلك، وأما إنزال الأحفاد منزلة والدهم في قدر الموصى به فلا يستقيم إذا كان نصيبهم سيزيد على الثلث، فالواجب أن تكون الوصية لهم إن حصلت فيما لا يزيد على الثلث إلا أن يأذن الورثة في الزيادة عليه، وانظر التفصيل في ذلك الفتوى رقم:

22734

حول أقوال الفقهاء في الوصية للقريب غير الوارث، وكذا الفتوى رقم:

74653�

� والفتوى رقم:

16812.

وأما إن كان بنات الابن وارثات فلا يصح أن يوصي لهن بشيء من التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه البخاري.وأخيرا ننبه إلى أمر مهم وهو أنه إذا كان بنات الابن غير وارثات فأوصى لهن الجد ثم صرن عند موت جدهن وارثات شرعاً بطلت الوصية، وإن أوصى لهن في حياته وهن وارثات ثم صرن عند موت الجد غير وارثات صحت الوصية، فالعبرة في نفاذ الوصية وصحتها بحال بنات الابن عند موت جدهن، قال صاحب الروض المربع: وإن أوصى لوارث، فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتباراً بحال الموت، لأن الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له، والعكس بالعكس فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من يغالبه النعاس
- سؤال وجواب | التثاؤب في الصلاة مكروه
- سؤال وجواب | جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
- سؤال وجواب | رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة
- سؤال وجواب | أعاني من برود جنسي رغم وجود المداعبة
- سؤال وجواب | حكم الوصية بالشقة للبنت
- سؤال وجواب | بشير بن سعد صحابي يكف حديثه
- سؤال وجواب | عندي تقطع في الجلدة المرنة قبل رأس العضو الذكري ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
- سؤال وجواب | كل من زارنا في منزلنا شعر بالتثاؤب، فهل يدل ذلك على شيء؟
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
- سؤال وجواب | جواز أداء الصلاة وقت دخول وقتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل