سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم كتابة السكن باسم الابن وإعطاء ما يقابله لباقي الورثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تظهر على طفلي سلوكيات غير جيدة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | يتاجر بأموال شخص ، ويطالبه صاحب المال بضمان مالي في حالة الخسارة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الكريمات المستخدمة للبشرة؟
- سؤال وجواب | لا يستطيع إخراج ماله من الاستثمار المحرم إلا بعد انتهائه فما الحكم؟
- سؤال وجواب | أختي تعاني من تكسر بالصفائح الدموية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فهل وقع ثلاثا
- سؤال وجواب | أوصى بمال لفقراء ويريدون أن يدفعوه لخالتهم
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر والبطن مع غازات. أفيدوني
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | طفلي يحاول الحصول على أي شيء بالبكاء، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ الحمد للعطاس والرفع من الركوع لمن عطس أثناء رفعه من الركوع
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد وإفرازات مدماة بعد انتهاء الدورة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أدلة جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ووقت فعله
- سؤال وجواب | أخي يتصرف تصرفات غريبة ومتناقضة، أحتاج إلى مساعدتكم
- سؤال وجواب | أرى تقصيراً من زوجتي في الجوانب الإيمانية. فكيف أنصحها؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز للمُوَّرِّث كتابة المسكن للابن الذكر، وإعطاء بدل منه في الأراضي الزراعية، لباقي الورثة من الإناث؛ خوفا من تقسيم المنزل واحتسابه جزءا من ميراث الابن، أو يجوز هبة المسكن للابن، أم لا يجوز ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فكتابة المسكن للابن، إن كان المقصود بذلك أن يكون وصية يأخذها بعد موت المورث -كما هو ظاهر من السؤال- فإن هذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا عبرة بها، إلا برضا بقية الورثة، على ما فصلناه في الفتويين التاليتين:

121878

،

170967

.فليس للمورث أن يوصي بتلك الوصية؛ لأنها ممنوعة شرعا، ومنعها دائر بين الكراهة والتحريم عند الفقهاء, وهو للتحريم أقرب.قال في كشاف القناع: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَقِيلَ: تُكْرَهُ.

اهـ.

وإن كانت الكتابة على سبيل الهبة النافذة، فإنه يجب على المورث أن يعدل في هبته، ولا يجوز له أن يعطي أحد الأبناء، دون أن يعطي بقية أولاده ذكورا وإناثا ما يتحقق به العدل؛ لأن العدل واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم.وإذا وهب السكن للابن، ووهب لبقية الأولاد ذكورا وإناثا ما يقابل ذلك من الأرض، فلا حرج عليه، وانظر الفتوى رقم:

126473

في مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الأذان بالمقامات
- سؤال وجواب | دخول وقت الصبح
- سؤال وجواب | ماذا يعني النزول المتقطع للدم بعد الولادة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا منها اثنتان كانتا في غضب شديد
- سؤال وجواب | أول من وضع التنقيط على حروف القرآن والأجزاء والأحزاب
- سؤال وجواب | ما هو أحسن الكريمات الآمنة لتفتيح البشرة للمرأة المرضع؟
- سؤال وجواب | هل يعطى القادر على التكسب من الصدقة؟
- سؤال وجواب | أوصى للفقراء فهل يدخل فيهم وارثه الفقير.
- سؤال وجواب | سبب عدم مشروعية الاستعانة بالجن في فك السحر
- سؤال وجواب | حكم ما تلمسه اليد المتنجسة من أشياء
- سؤال وجواب | كيف أحبب زوجتي في العلم والتدين؟
- سؤال وجواب | إفطار المريض بالسكري عند الشعور بالعطش الشديد
- سؤال وجواب | حكم التورق المنظم في زيت النخيل عن طريق بيت التمويل الكويتي البحريني
- سؤال وجواب | هم وضيق عند التفكير بالماضي وعند فقداني لأشيائي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل