سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسألة حول التعامل في نظام الفوركس

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد منذ الطفولة واكتئاب وحزن، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يعد من طلاق المكره إن طلقها خوف الفضيحة لصياحها وإثارتها للجيران
- سؤال وجواب | اضطراب القلق بين العلاج السلوكي والدوائي.
- سؤال وجواب | شروط جواز بيع الثمار على النخل
- سؤال وجواب | أنواع الهبة
- سؤال وجواب | لا خير في البقاء مع زوج لا يصلي
- سؤال وجواب | حكم الخارج عقب البول
- سؤال وجواب | أشكو من حساسية وتورم في الجسم، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الأكل عند من ماله حرام أو مشبوه
- سؤال وجواب | العملات أصبحت أجناسا مختلفة عن الذهب والفضة
- سؤال وجواب | ما يلزم من قال لأخيه أنت ديوث
- سؤال وجواب | له زوجتان ولا يعدل في القسم بينهما
- سؤال وجواب | حكم تأجيل بعض ثمن الذهب المشترى
- سؤال وجواب | ضرر استخدام شفرة حلاقة مستعملة
- سؤال وجواب | أثر طلوع ونزول السلالم على الركبتين
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
1 مشاهدة

لقد قرأت فتواكم بموضوع الفوركس رقم

103860

وكما أعتقد فهنالك اختلاف في طريقة عمل الشركات، ففي الشركة (الوسيط) التي أتعامل معها لا يوجد رسوم التبييت الذي يعتبر بمثابة الربا وذلك من صفات الحساب الإسلامي، بالنسبة لانتفاع الوسيط فإن الشركة لا تأخذ مني نسبة محددة من المبلغ أو من الربح، ولكنها تأخذ عمولة الصرافة وحكمها كحكم أي محل لتبديل العملات، أما بالنسبة للتقابض فأن الشركة تضع في حسابي الإسلامي المبلغ الكامل (مع القرض بدون فائدة) في حال عقدت الصفقة، فما هو الحكم الشرعي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلقد اتجهت كثير من الشركات التي تضارب في العملات إلى أن تقدم للعميل المال على هيئة قرض بدون فائدة لا تنزهاً عن الربا ولكنها وجدت أن العمولة أعلى من الفائدة، وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن يوجد محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط وهو أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة ذلك وصدر بذلك قرار، فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه، وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل في نظام الفوركس، ولكن هيهات أن يوجد وسيط لا يشترط عند الإقراض التعامل عن طريقه.

وننبه السائل إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي، فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تجارة الخيارات الثنائية
- سؤال وجواب | هل يجب استعمال المناديل بعد الاستنجاء بالماء؟
- سؤال وجواب | حكم الشراء عن طريق النت بالفيزا أو الماستر كارد أو البابال أو الحوالة البنكية
- سؤال وجواب | تملك المكافأة بدون عمل يتوقف على إذن الجهة المانحة
- سؤال وجواب | حكم إيداع الأموال في صندوق البريد
- سؤال وجواب | حكم تعدد الجمعة في مسجد واحد.
- سؤال وجواب | زيادة هرمون الغدة الدرقية بسبب نقص الكالسيوم
- سؤال وجواب | لا يشترط في العملة كونها من الذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | مكافأة نهاية الخدمة من البنك الربوي
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من يقول بعدم قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | حكم التحليل الفني للأسهم في البورصة والأسواق
- سؤال وجواب | تطيع المرأة زوجها في أمور الاستمتاع المباحة ما لم تتضرر
- سؤال وجواب | حكم رد المال المسروق على دفعات
- سؤال وجواب | بيع العملة في السوق السوداء
- سؤال وجواب | كلما خطبت أجابه بالرفض الدائم، على ماذا يدل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07