سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | القاتل باسم المحافظة على الشرف مجرم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحس بضعف عام في العظام والأعصاب والتهابات هل يسببه الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الصداقة الحقيقية هي التي تكون في مرضاة الله
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية في قتل المعارض السياسي بناء على فتوى
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والعزلة والانطواء على ذاتي وأريد أن أتغير فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم من شك في الخارج منه، وهل من علامات خروج المني الانتصاب عند الاستيقاظ؟
- سؤال وجواب | علاج مشكلة النفور من أكل اللحم والشعور بالغثيان منه
- سؤال وجواب | لا مانع من إقامة دار للمناسبات ومن تكوين فرقة لإحياء الأفراح إذا اقتصرت على المباح
- سؤال وجواب | حكم إقامة الصديق حد الزنا على صديقه
- سؤال وجواب | أحكام فك وديعة شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات الخارجة بسبب الإثارة
- سؤال وجواب | حكم من اغتسل ثم خرج منه مني
- سؤال وجواب | الذهب المُحْتَـفَظ به للذكرى هل فيه زكاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه وتعهد المشتري بالري والسماد وغيره
- سؤال وجواب | طلاق المصاب بمس حاسد
- سؤال وجواب | الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين
آخر تحديث منذ 1 دقيقة
1 مشاهدة

أرغب في معرفة الحكم الشرعي الصحيح والمفصل في قضية ما بات يسمى بجرائم الشرف.

لاسيما وأن التهمة موجهة إلى الفقه الإسلامي بشكل رئيسي.

أفيدوني جزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: 93} وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.ولذا، فقد وضع الشرع لكل حد يؤدي إلى زهوق الروح شروطا لا بد من توافرها، فلا يرجم الزاني إلا إذا كان محصنا مع ثبوت الجريمة عليه بأربعة شهود يشاهدون الفرج في الفرج، أو أن يقر على نفسه بالزنا مختارا غير مكره، ولا يجوز لآحاد الناس أن يقيموا هذا الحد بأنفسهم دون الرجوع إلى الحاكم أو من ينوب عنه، سواء كان في إجراءات الإثبات أو التنفيذ لأن ترك تنفيذ هذه الحدود لآحاد الرعية يؤدي إلى فساد واضطراب كبيرين، ولأن إثبات هذه الجرائم يحتاج إلى نظر، ونظر الحاكم أولى من نظر غيره.ولمعرفة المزيد عن الأحكام المتصلة بهذا الأمر والرد على بعض الشبه راجع الفتاوى رقم:

29819�

38473�

54406.

فأين هذا مما يفعله بعض الناس اليوم باسم المحافظة على الشرف، فترى الرجل يقتل ابنته أو أخته لأدنى شبهة دون تثبت أو تحقق، وقد قدمنا أنه لا يجوز له فعل هذا ولو تثبت؛ بل الأمر يعود إلى الحاكم أو من ينوب عنه.

ومن شدة جهل بعضهم أنه يقتلها ولو كانت غير متزوجة، وهذا أبعد ما يكون عن الشرع، فإن البكر إذا زنت لا تقتل بل تجلد كما جاء في نص القرآن: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: 1} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.

رواه مسلم عن عبادة مرفوعا، ولتراجع في هذا الفتوى رقم:

17567�

� والفتوى رقم:

32540.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين
- سؤال وجواب | هل يمكن اعتبار المني مطهرًا للمذي تخريجا على رأي ابن تيمية؟
- سؤال وجواب | حكم الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للآخرين
- سؤال وجواب | إذا كان البنك ربوياً فشهادات الاستثمار فيه حرام
- سؤال وجواب | حكم السمسرة في صفقة المبيع فيها مسروق
- سؤال وجواب | كلما تشاجرت مع أهلي أحاول الانتحار، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | الضوابط اللازمة لمشروعية الاستثمار في البورصة
- سؤال وجواب | إيداع ثمن السلعة في بنك ربوي لتحويله لحساب البائع
- سؤال وجواب | طفلتي هزيلة الجسم، ضعيفة البنية منذ ولادتها.
- سؤال وجواب | هل السبب في عدم زواجي ووظيفتي طريقة المشي التي أمشي بها؟
- سؤال وجواب | السائل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع
- سؤال وجواب | أحكام المذي
- سؤال وجواب | ما الطريقة التي أجعل ابنتي تتقرب إلى الله وتصلح سلوكها؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الزرع قبل استوائه بغنم يستلمه البائع بعد أجل معلوم
- سؤال وجواب | عقد النكاح إذا كان بمجرد قراءة الفاتحة والمهر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07