سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الجمع بين حديث" الولد للفراش" وحديث: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم."

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعرف صديقه على امرأة، فهل يتصل بها ليطلب منها الابتعاد عنه؟
- سؤال وجواب | حدث لي أثناء لعب كرة القدم التواء في مفصل الركبة
- سؤال وجواب | الدم ما دام يصلح أن يكون حيضا فهو حيض
- سؤال وجواب | توقفت عن العمل فتأثرت حالتي النفسية وتذكرت الماضي المزعج!
- سؤال وجواب | الزوج الذي يخون زوجته. بقاء أم فراق
- سؤال وجواب | ما حكم القاتل خطأ الذي لا يجد رقبة يعتقها ويشق عليه الصوم؟
- سؤال وجواب | حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان
- سؤال وجواب | رجل أغضب أباه فمات الأب بأزمة قلبية فهل يعتبر هذا قتلًا خطأ؟ وهل عليه الكفارة والدية؟
- سؤال وجواب | الأكل والتصدق ممن يعمل في البنك
- سؤال وجواب | لدي آلام في مفصل الركبة منذ ثلاث سنوات. فما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل النار التي تخرج من اليمن مختصة باليهود أم للناس جميعًا؟
- سؤال وجواب | زوجها لا شهوة له ، ويهمل حقها
- سؤال وجواب | لا كفارة على زوجك إن لم يكن تسبب في قتل أخويه خطأ
- سؤال وجواب | أخت زوجي تزعجني بوجودها في بيتي، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | تأخر الدورة عند غير المتزوجة
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

نشكركم على جهودكم الكبيرة في إفتاء الناس، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، ولكن لي تعقيب على موقعكم في فتاوى الزنى، خاصة الزنى من المتزوجة، فلا أعلم كيف تنصحون المتزوجة الحامل من الزنى أن تنسب المولود إلى الزوج، أليس هذا ظلمًا كبيرًا للزوج الغافل؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فنشكرك على كتابتك إلينا، وثقتك بموقعنا، وحرصك على بذل النصيحة لنا، ومراجعتنا فيما يشكل عليك من الفتاوى.ثم اعلم أنّ المرأة المتزوجة إذا زنت -والعياذ بالله - وحملت؛ لا يترتب على زناها حصول اليقين بأنّ هذا الحمل من الزنى، بل غاية الأمر أن تكون هناك شبهة في كون الحمل من الزنى، لا من الزوج، وهذه الشبهة لا يصحّ أن يعارض بها الأصل الثابت، وهو كون الحمل من الزوج صاحب الفراش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش.وأمّا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء.

ففيه نهي ووعيد شديد للمرأة إذا نسبت للزوج من ليس منه؛ إذا كانت تعلم أنّ الولد ليس منه، قال المظهري -رحمه الله - في المفاتيح في شرح المصابيح: يعني: أية امرأة ولدت من الزنى، وهي تعلم كون الولد من الزنى، ثم قالت: هذا الولد من زوجي.

انتهى.فلا تعارض بين هذا، وبين قوله -صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش.

فإنّه يتناول الحال التي يمكن فيها كون الولد من الزوج؛ وذلك لأن الاحتياط في الأنساب مطلوب، وهو في جانب الإثبات آكد من جانب النفي، قال الشيرازي -رحمه الله - في المهذب: النسب يحتاط لإثباته، ولا يحتاط لنفيه؛ ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه، ويمكن ألا يكون منه؛ ألحقناه به احتياطًا لإثباته، ولم ننفه احتياطًا لنفيه.

انتهى.وبذلك يتبين لك أنّ ما نذكره في الفتاوى؛ ليس فيه خلط للأنساب؛ ولكنّه احتياط لها، وفق ما جاء في الشرع.وكذا لا يجوز للزوج نفي ولده لمجرد احتمال كونه ليس منه، قال النووي -رحمه الله - في منهاج الطالبين: ولو علم زناها، واحتمل كون الولد منه، ومن الزنى؛ حرم النفي.

انتهى.وأمّا إذا تيقن الزوج، أو غلب على ظنّه أن الولد ليس منه؛ فقد ذكر أهل العلم أنّ عليه نفيه باللعان؛ وكون هذا الحكم يعارض الأمر بالستر المطلوب شرعًا؛ ليس فيه غضاضة؛ فمفسدة انتساب الولد لغير أبيه؛ أعظم من مفسدة هتك الستر، وراجع الفتوى:

167735

.وأمّا نصيحتنا للزوج إذا تابت زوجته من الزنى أن يمسكها، ولا يطلّقها؛ فهي موافقة لأحكام الشرع، ومقاصده؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني:.

وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وقوله: التوبة تمحو الحوبة.

انتهى.وكون هذا الأمر تنفر منه طباع كثير من الناس؛ لا يقتضي منعه، أو كراهيته؛ فالعبرة بأدلة الشرع، ومقاصده، قال الغزالي -رحمه الله - في الإحياء:.

فالجواب أن الحق قد يكون شنيعًا، وأن الباطل قد يكون مستحسنًا بالطباع، والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام، والخيالات.

انتهى.وأمّا كيفية معرفة الزوج بتوبة زوجته؛ فتكون بطمأنينة قلبه إلى صدقها في التوبة، حسب ما يظهر من حالها، جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله -: وبالجملة: لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها.

انتهى.فإن ظهر له بعد ذلك منها ريبة؛ فله أن يطلّقها.ولا ريب في كون الزنى من أفحش الذنوب، وليس في فتاونا ما يهوّن من خطره -كما ذكرت-، وإنما فيها التنبيه على شناعته وقبحه شرعًا، وانظر على سبيل المثال الفتاوى:

110741

،

104648

،

133064

،

179365

،

417103

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تأخر الدورة عند غير المتزوجة
- سؤال وجواب | ألم في الركبة عند الوقوف لبذل مجهول
- سؤال وجواب | الرجولة تنافي لبس القلادة والسوار
- سؤال وجواب | أغمي عليها في رمضان ثم ماتت
- سؤال وجواب | الحيلة للمنع من الميراث. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | شبهات حول القدر والرد عليها
- سؤال وجواب | هل يمكن تقديم موعد الدورة الشهرية لأجل الزفاف؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة المتصلة بالدم
- سؤال وجواب | لماذا ذكر الجلد في القرآن ولم يذكر الرجم؟
- سؤال وجواب | يقع الخلع وإن كانت الزوجة حاملًا أو حائضًا أو طاهرًا طهرًا تخلله جماع ولا يشترط له إشهاد
- سؤال وجواب | الإنفاق من صندوق صدقات المسجد على إصلاح مخبز الحي
- سؤال وجواب | يجوز إرجاع الزوجة بدون عقد في غير الطلاق البائن
- سؤال وجواب | أمور عملي متعطلة، ولا أعرف السبب!
- سؤال وجواب | هل يحجج أخته الفقيرة أو يقضي ديون زوجها؟
- سؤال وجواب | حديث (إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة)
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل