سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عقوبة الشروع في السرقة التي لم تتم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يصح أن أخبر من يرغب بخطبتي بموافقتي قبل أن يتقدموا رسميا؟
- سؤال وجواب | اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
- سؤال وجواب | أسلم وائل بن حجر رضي الله عنه عام الوفود عام تسع من الهجرة .
- سؤال وجواب | لم يثبت أن معاوية سب عليا رضي الله عنهما
- سؤال وجواب | أريد معرفة كيفية مساعدة شخص بالغ على تغيير صفة ذميمة فيه كالكذب والكبر
- سؤال وجواب | أسمع صوتًا بداخلي يزعجني ويستهزئ بي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من أحبنا أحببناه
- سؤال وجواب | لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة
- سؤال وجواب | يلاحقني وسواس وشك في أختي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | السنة في قيام المسبوق لقضاء ما عليه بعد فراغ الإمام
- سؤال وجواب | كيفية رد المسروق الذي ليس بمثلي
- سؤال وجواب | هل الرعشة والورم في الرأس ستختفي عند التوقف عن تعاطي المخدرات؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة ثمن السلعة في العقد بخلاف الثمن الحقيقي
- سؤال وجواب | كيف أقوي شخصيتي وأتكلم مع أي شخص بثقة؟
- سؤال وجواب | مرض (مينيير) وتأثير الأصوات العالية والسكريات والموالح عليه
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

تم ضبط سارق داخل بيت يحاول السرقة، قبل أن يتمكن من الاستحواذ على أي شيء.ما هو حكمه؟وكيف يحسب نصاب السرقة، وهو لم يستحوذ على شيء؟ وهل نصاب السرقة الذي ذكره الفقهاء سابقا ثابت، أم يمكن أن يتغير بتغير الأماكن، والأزمان، والأعراف؟ وشكرا لكم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن السرقة في الشرع -كما عرفها الحجاوي من فقهاء الحنابلة- هي: أخذ مال محترم، لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة فيه، على وجه الاختفاء.

اهـ.فمن دخل بيتا، وقبض عليه قبل أن يأخذ شيئا، فلا يعتبر سارقا في الشرع، ولا يقام عليه حد السرقة، وإنما يعاقبه القاضي بالتعزير على ما ارتكبه من معصية الله -وهو دخول بيت الغير دون إذنه- وهذا الصنيع يسمى في العرف القانوني المعاصر بالشروع في الجريمة، والشروع في المحرمات الموجبة للحدود دون إتمامها لا يستوجب إقامة الحد شرعا، وإنما فيه التعزير إن كان فيه ارتكاب لمحرم، شأنه في ذلك شأن كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة.جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من المقرر في الشرع الإسلامي: أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان، أو على حق الأمة؛ فإن مرتكبها يخضع للحد، أو للتعزير، أو للكفارة، وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعا، فكل معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة، بغض النظر عن كون فعله يعتبر شروعا في جريمة أخرى.

وعلى ذلك جمهور الفقهاء، فإنهم يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة.

ليس باعتباره شارعا في السرقة، ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية تستوجب التعزير.

وقد روي عن عمرو بن شعيب: أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة، فوجد بها، قد جمع المتاع، ولم يخرج به.

فأتي به إلى ابن الزبير، فجلده، وأمر به أن يقطع.

فمر بابن عمر، فسأل فأخبر، فأتى ابن الزبير، فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: نعم، فقال: فما شأن الجلد؟ قال: غضبت، فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها، أأنت حاده؟ قال: لا.

وجمهور الفقهاء: على أن الشروع في السرقة ليس له عقوبة مقدرة، وإنما تطبق فيه القواعد العامة للتعزير.

اهـ.

وقال الدكتور عبد القادر عودة: لم يهتم فقهاء الشريعة بوضع نظرية خاصة للشروع في الجرائم، ولم يعرفوا لفظ الشروع بمعناه الفني كما نعرفه اليوم، ولكنهم اهتموا بالتفريق بين الجرائم التامة، والجرائم غير التامة، ويمكننا أن نرد عدم اهتمامهم بوضع نظرية خاصة بالشروع لسببين: أولهما: أن الشروع في الجرائم لا يعاقب عليه بقصاص، ولا حد، وإنما يعاقب عليه بالتعزير أياً كان نوع الجريمة.

وقد جرى الفقهاء على أن يهتموا فقط بجرائم الحدود والقصاص؛ لأنها جرائم ثابتة لا يدخل على أركانها وشروطها التغيير أو التعديل، كما أن عقوبتها مقدرة، ليس للقاضي أن يغلظها أو يخففها، أما جرائم التعزير، فإن معظم الجرائم التعزيرية متروك أمرها للسلطة التشريعية أي لأولي الأمر.ثانيهما: أن قواعد الشريعة الموضوعة للتعازير، منعت من وضع قواعد خاصة للشروع في الجرائم؛ لأن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع.

فالقاعدة في الشريعة أن التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر، ولا كفارة.

فالسارق إذا ما نقب البيت، ثم ضبط قبل أن يدخله يكون مرتكباً لمعصية تستوجب العقاب، وهذه المعصية تعتبر في ذاتها جريمة تامة -ولو أنها بدء في تنفيذ جريمة السرقة- وعندما يتسلق السارق المنزل الذي يريد أن يسرق منه، يرتكب معصية، وعندما يدخل البيت دون نقب أو تسلق بقصد السرقة، يرتكب معصية، وهكذا كلما أتى السارق فعلاً تحرمه عليه الشريعة، فهو مرتكب لمعصية؛ أي جريمة تامة تستوجب العقاب، إذا نظرنا إليها على حدة، ولو أن هذه المعصية تعتبر جزءًا من جريمة أخرى، إذا نظرنا إلى جريمة السرقة التي لم تتم، فإذا أتم الجاني سلسلة الأفعال المكونة لجريمة السرقة، وخرج بالمسروقات من الحرز، فإن كل الأفعال التي أتاها تكون مجتمعة جريمة معينة هي السرقة، وبتمام جريمة السرقة تجب عقوبة الحد، وهي العقوبة المقررة للسرقة التامة، ويمتنع التعزير على ما دون التمام؛ لأن كل الأفعال اندمجت، وتكونت منها جريمة السرقة .اهـ.

باختصار من التشريع الجنائي الإسلامي.وأما يتعلق بنصاب القطع في السرقة، فقد بينا أقوال العلماء فيه، في الفتوى رقم:

71704�

� والنصاب على جميع الأقوال ثابت لا يتغير، وإنما تختلف قيمة هذا النصاب، تبعا لاختلاف قيم المسروقات بالنسبة للذهب أو الفضة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم كتابة ثمن السلعة في العقد بخلاف الثمن الحقيقي
- سؤال وجواب | كيف أقوي شخصيتي وأتكلم مع أي شخص بثقة؟
- سؤال وجواب | مرض (مينيير) وتأثير الأصوات العالية والسكريات والموالح عليه
- سؤال وجواب | أعاني من حالة القلق الاكتئابي وضيق التنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | فضل أبي موسى الأشعري
- سؤال وجواب | هل أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون أم إلى قومه خاصة وهم بنو إسرائيل ؟
- سؤال وجواب | زوج أختي يؤذينا بكلامه، كيف ندعوه إلى الله ?
- سؤال وجواب | حكم من استعمل سيارة وهو يعلم أنها مسروقة
- سؤال وجواب | حديث من لم يعرف إمام زمانه يموت موتة الكافر من كذب الشيعة
- سؤال وجواب | ثناء الناس دليل على التميز
- سؤال وجواب | سبل العلاج من اكتئاب ما بعد الولادة
- سؤال وجواب | كيفية التوبة من السرقة
- سؤال وجواب | يعمل في شركة تخزين ملفات الشركات، ومن بينها بنوك ربوية
- سؤال وجواب | هل للطبيب المناوب أن يقطع صلاته إذا حضرت حالة طارئة للمستشفى ؟
- سؤال وجواب | محاذاة الإمام في الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل