سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام مداواة الرجل للمرأة والنظر إليها والخلوة بها لتمريضها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التداوي بما يحوي الكحول والثوم
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض من البنك للحج
- سؤال وجواب | هل يجب على الطبيب إجراء العمليات الجراحية للفقراء بالمجان؟
- سؤال وجواب | رفض البنت الزواج خشية تأثر غشاء البكارة بالعادة السرية
- سؤال وجواب | لا يجوز القرض الربوي لا للحج ولا لغيره
- سؤال وجواب | أحكام مداواة الرجل للمرأة والنظر إليها والخلوة بها لتمريضها
- سؤال وجواب | متمسك بديني رغم أن رفقاء السوء جروني إلى مواقع إباحية، أنقذوني منها.
- سؤال وجواب | الاقتراض للحج أولى أم فك الوديعة الاستثمارية؟
- سؤال وجواب | أصاب بالدوار عندما أقف، فهل أحتاج أن أذهب للطبيب؟
- سؤال وجواب | عدم إنعاش الميؤوس من حياته طبياً. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | ما أعراض كورونا؟ وما سبب الصداع والدوخة بعد التهاب البلعوم؟
- سؤال وجواب | هل يكره الاقتراض للحج
- سؤال وجواب | الاستشفاء بالقرآن والرقية النبوية من مرض متلازمة داون
- سؤال وجواب | حكم التداوي بالماريجوانا
آخر تحديث منذ 10 ثوانى
5 مشاهدة

ما حكم تمريض الرجل للمرأة، إذا كان مضطرا لذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الأصل هو تحريم تمريض الرجل للمرأة الأجنبية؛ لما يتضمنه من النظر، وما هو أبلغ منه كالمس، وقد قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.

لكن إن كانت هناك حاجة داعية لتمريض الرجل للمرأة الأجنبية، ولم يتيسَّر من النساء من يقوم بذلك، فيرخص فيه، مراعاة للحاجة، مع وجوب الاقتصار على قدر الحاجة، وألا تكون هناك خلوة.وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.قال العز بن عبد السلام -رحمه الله - في قواعد الأحكام: ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات.أما الحاجات:.

فكنظر الأطباء لحاجة الدواء.

ولو وقف الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك.

لأنه لا حاجة إليه لذلك.

لأن ما أحل إلا لضرورة، أو حاجة يقدر بقدرها، ويزال بزوالها.وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات.ويشترط في النظر إلى السوءات؛ لقبحها من شدة الحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات، وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال؛ لما في النظر إلى سوءاتهن من خوف الافتتان.

وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين، كالنظر إلى الأليتين.

اهـ.

وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل.

وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية، ويشاهد منها عورة في حال المرض، إذا لم يوجد محرم.

نص عليه في رواية المروذي.وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله -الإمام أحمد ابن حنبل- المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها؟ قال: هذه ضرورة، ولم ير به بأسا.قلت لأبي عبد الله : مجبر يعمل بخشبة، فقال: لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة، وأضع يدي عليها، قال: هذه ضرورة، ولم ير به بأسا.قلت لأبي عبد الله : والكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده من النساء.

هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة تكون في البيوت.

اهـ.وأما عمل الرجل في تمريض النساء في حال عدم احتياجهن إلى ذلك، وتيسُّر تمريض النساء لهن، فلا يجوز، إلا إن كان الرجل لا يجد مصدرا لنفقاته الأساسية إلا من هذا العمل، فيجوز له العمل دفعا لضرورته، حتى يجد عملا سالما من المحاذير الشرعية.وأما ما يتعلق بتحريم الوسائل: فإن ما حرمه الشرع تحريم وسائل سدا للذريعة، كالنظر إلى الأجنبية والخلوة بها، فإنه يباح للمصلحة الراجحة.قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: ما نهي عنه لسد الذريعة، يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل، فإنه لم ينه عنه، إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة، لم يكن مفضيا إلى المفسدة.

اهـ.وقال ابن القيم في روضة المحبين: لما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم، اقتضت الشريعة تحريمه، وأباحته في موضع الحاجة.

وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل، فإنه يباح للمصلحة الراجحة.

اهـ.فليس صحيحا ما ذكرته من أن النظر والخلوة بالأجنبية تباح عند أمن الفتنة، بل إنما تباح للحاجة والمصلحة الراجحة -كما تقدم-.وأما "أمن الفتنة" فيذكره العلماء قيدا للنظر الجائز -كنظر الطبيب ونحوه-.قال الماوردي في الحاوي: أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعا من جسد المرأة، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرها، إذا أمن الافتتان بها، ولا يتعدى بنظره إلى ما لا يحتاج إلى علاجه.

اهـ.وكذلك من أجاز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بإطلاق -وهو قول مرجوح عندنا-، قيد ذلك بأمن الفتنة.جاء في المغني لابن قدامة: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، فإنه محرم إلى جميعها، في ظاهر كلام أحمد.

قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يحل له ذلك.وقال القاضي: يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين؛ لأنه عورة، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة.

وهذا مذهب الشافعي.

اهـ.وأيضا: تقبيل المحارم جائز بقيد أمن الفتنة.جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (ولا بأس بتقبيل ذوات محارمه مع أمن فتنة، لقادم من سفر) نص عليه في رواية ابن منصور، وذكر حديث خالد بن الوليد أنه -صلى الله عليه وسلم- «قدم من غزو فقبل فاطمة».

اهـ.وكذلك النظر للأمرد مباح بشرط أمن الفتنة.

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: قالَ ابْنُ القَطّانِ: وأجْمَعُوا عَلى أنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ لِغَيْرِ المُلْتَحِي بِقَصْدِ اللَّذَّةِ، ويَجُوزُ لِغَيْرِها إنْ أمِنَ الفِتْنَة.

اهـ.فتبين من هذا أن أمن الفتنة هو قيد للنظر الجائز، لا أن النظر المحرم يباح بدعوى أمن الفتنة!والمقصود بالفتنة: ميل النفس ودعاؤها إلى الوقوع في الجماع ومقدماته.جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني: (نظره) أي الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا (لغير حاجة فغير جائز) قطعا وإن أمن الفتنة.

اهـ.جاء في حاشية البجيرمي: قوله: (وإن أمن الفتنة) هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الاقتراض لأجل العمرة
- سؤال وجواب | لا يشترط الإشهاد على الطلاق
- سؤال وجواب | اعاني من تورم بسيط تحت اللسان.
- سؤال وجواب | حكم تمويل عمرةٍ من بنك إسلامي
- سؤال وجواب | حكم الاستدانة لأجل الحج
- سؤال وجواب | واجب الطبيب تجاه المريض حال احتمال شفائه ضئيلة
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بالشك في عدد الرضعات؟
- سؤال وجواب | هل يقترض الإنسان ليحج؟
- سؤال وجواب | حكم حقن الطبيب الإبر للرجال والنساء
- سؤال وجواب | حكم كشف الرجل عورته المغلظة أمام خالته للعلاج
- سؤال وجواب | أمثل الطرق في علاج مرض الإيدز
- سؤال وجواب | حكم الحج والعمرة بالأقساط
- سؤال وجواب | طلب الماء المقروء عليه هل هو من الاسترقاء
- سؤال وجواب | اقتراض من يعمل في بنك ربوي ممن ماله حلال لإحجاج والده
- سؤال وجواب | لا حرج في وضع سجادة فوق فراش ملوث بالبصاق للتقذر لا للنجاسة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل