سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما السبب الذي جعل سليمان عليه السلام يؤخر صلاة العصر؟
- سؤال وجواب | تزوجت منذ شهرين وأريد الحمل
- سؤال وجواب | نظرة الإسلام للقضاء والقدر
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن مات وعليه صيام
- سؤال وجواب | أعجبت بشاب لكنه لم يصارحني بإعجابه!
- سؤال وجواب | شروط التراب الذي يُتيمم به
- سؤال وجواب | أعاني ألما شديدا مستمرا في الركبة رغم أن الأشعة لا تظهر شيئا، أفيدوني
- سؤال وجواب | لا دليل على أن الغامدية هي التي زنى بها ماعز.
- سؤال وجواب | هل يصوم ويفطر كل الناس بصوم وإفطار السعودية
- سؤال وجواب | ما يجب على من أفطر عدة رمضانات
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع بذاءة الطفل المراهق
- سؤال وجواب | أسترسل مع أفكاري الوسواسية ولا أستطيع التوقف. أرشدوني!
- سؤال وجواب | أشكو من آلام البطن عند القلق، فما العلاقة أفيدوني
- سؤال وجواب | الراجح من أقوال العلماء فيمن مات وعليه صوم
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الركب يزيد في الصيف ويقل في الشتاء!
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

نحن في جراحة القلب نقوم بإجراء عمليات خطيرة نسبة الوفات فيها بأحسن المراكز تصل إلى 3 بالمائة، وقد تكون لأسباب متعددة منها المضاعفات ومرض القلب نفسه، وقبل العملية نشرح كل هذه الأمور للمريض، فإذا توفي المريض فما هو الحكم الشرعي، إذ إن المريض توفي رغم أن النية هي إنقاذ وفائدة المريض؟ وكمثال: فإحدى الحالات كانت تزداد سوءاً وأخبرنا المريضة وأهلها أن نسبة نجاح العملية 50 بالمائة فقط، فأصرت على العملية، وتوفيت بعد يوم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالحكم في الجراحات الطبية تابع لغلبة الظن بالسلامة أو بالهلاك، وهذا سبق بيانه في الفتوى رقم:

215272

.وأما إذا استوى الطرفان وتعادل الاحتمالان، ففي مشروعيتها خلاف بين أهل العلم، وقد تناول الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي في رسالته العلمية: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ـ هذه المسألة، فقال: هل يجوز إجراء الجراحة عند استواء الاحتمالين.

الجواب: أن الذي يظهر هو القول بالتوقف، والامتناع عن فعل الجراحة حتى يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فمن ثم يقدم بعده على فعلها أو يحجم بحسب ذلك الظن الراجح، وقد أشار الإمام العز بن عبد السلام إلى ذلك بقوله رحمه الله : وكما لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح ـ فبين ـ رحمه الله ـ أنه يجب على الطبيب أن يتوقف عن المداواة في حال عدم ترجح احتمال السلامة وعدمها قياسًا على التوقف في المصالح الدينية وهذا الحكم نص على خلافه بعض فقهاء الحنفية، ففي الفتاوى الهندية ما نصه:.

في الجراحات المخوفة، والقروح العظيمة، والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها، إن قيل: قد ينجو وقد يموت، أو ينجو ولا يموت ـ يعالج، وإن قيل: لا ينجو أصلاً، لا يداوى، بل يترك، كذا في الظهيرية ـ فظاهر هذه العبارة جواز فعل الجراحة عند استواء الاحتمالين وذلك لقوله: قد ينجو، وقد يموت.

يعالج ـ والقول بالتوقف الذي سبقت حكايته عن الإمام العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ أولى بالاعتبار، لصحة قياسه، ثم إنه يقوى بالأصل، فالجراحة الأصل فيها أنها محرمة، وإنما جازت لمكان المصلحة المترتبة على فعلها، فإذا أصبحت مترددة بين المصلحة والمفسدة، رجح جانب المفسدة بالأصل الموجب للمنع، أو نقول سقط اعتبار المصلحة والمفسدة، ورجع إلى حكم الأصل الموجب للمنع.

اهـ.وإذا اختار الطبيب والمريض أو وليه القول بالجواز، ولاسيما إذا غلب على الظن حصول الهلاك بسبب ترك الجراحة فأقدموا على إجرائها، فهلك المريض، فلا ضمان على الطبيب، لأن فعله مأذون فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن القيم في زاد المعاد: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه، تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه.

وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، كسراية الحد بالاتفاق، وسراية القصاص عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها، وسراية التعزير، وضرب الرجل امرأته، والمعلم الصبي والمستأجر الدابة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك، واستثنى الشافعي ضرب الدابة، وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع، فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا، وأحمد ومالك أهدرا ضمانه، وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر ضمانه، وبين غير المقدر فأوجب ضمانه، فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة، وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه، فهو بمنزلة النص.

اهـ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من عقدة تحت الجلد في البطن أسفل الصدر
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في كفارة قتل الخطأ.
- سؤال وجواب | بسبب إغماء تعرضت له أصبح ينتابني الخوف والقلق والتوتر. فهل أنا مريضة نفسيا؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، فكيف أعرف أيام التبويض؟
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات تميل إلى اللون الأخضر، أفيدوني
- سؤال وجواب | ينتابني صداع وتعب شديد بشكل مفاجئ
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تكيس المبايض ولا نريد أطفال الأنابيب، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | المعتبر شرعاً في حساب الصوم
- سؤال وجواب | لا حد في الاسلام لمقدار الربح، لكن التسامح في البيع مندوب
- سؤال وجواب | القراءة في الركعة الأولى بسورة قصيرة والركعة الثانية بسورة أطول منها
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة والصوم في حق من شكّت في ممارسة العادة السرية وشكّت في خروج المني
- سؤال وجواب | كيف أتجاوب مع زوجي وأشبعه في المعاشرة؟
- سؤال وجواب | ركبتي خرجت من مكانها، فهل سيكون هناك مضاعفات وآلام مستقبلية؟
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية نهار رمضان جاهلة بحكمها
- سؤال وجواب | ذهاب ماء طبرية يكون بعد موت الدجال
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل