سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إجراء المرأة عملية جراحية نسائية عند طبيب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخرت مدينتها في الصوم عن المدينة المجاورة
- سؤال وجواب | أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
- سؤال وجواب | وساوس شديدة حول الدين والزواج فساعدوني
- سؤال وجواب | صاحب مدرسة تعليم القيادة كيف يخرج زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم زرع خلية حية تنتج الحيوانات المنوية
- سؤال وجواب | عبارة" كنا نعد الصفرة والكدرة استحاضة" مخالفة للآثار الواردة في هذا الشأن
- سؤال وجواب | عسر الهضم وأعراضه سبب لي معاناة ونقصاً في الوزن!
- سؤال وجواب | أغضب بسرعة وأفتقد نعمة الصبر. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس والاكتئاب والعلاج لا يناسبني
- سؤال وجواب | طلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى
- سؤال وجواب | هل يتصور عدم استحضار نية الصلاة
- سؤال وجواب | صيام يوم عرفة أفضل من صيام غيره من أيام ذي الحجة
- سؤال وجواب | من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
- سؤال وجواب | أعاني من خوف وانطوائية ورهاب من الناس وكل شيء.
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يدعو لفريق كرة القدم الذي يشجعه بالفوز ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

أنا متزوجة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم أرزق بالأطفال، ولا يوجد ببلدتنا سوى أطباء ذكور، وبعد محاولات كثيرة أقنعت زوجي بالسفر إلى البلدة المجاورة، وبعد الفحوصات طلبت مني الطبيبة إجراء عملية جراحية نظرا لوجود انسداد، وها أنا الآن منذ حوالي سنة أرجو منه العودة لكنه يؤجل ذلك في كل مرة، مع العلم أنه لا مانع في ذلك فنحن ماديا بخير والحمد لله وأعماله لا تتأثر بغيابه فهناك من يديرها ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن تداوي المرأة المرأة، ولكن يجوز أن يتولى الرجل مداواة المرأة عند الضرورة أو الحاجة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 8107 ، وبناء على هذا فلا حرج في أن تقومي بإجراء العملية عند طبيب إن دعتك إلى ذلك ضرورة أو حاجة.

وينبغي تحري الطبيب الثقة ذي الدين والخبرة.

وإذا كان زوجك يمنعك من إجراء العملية حتى يرجع فالأصل أنه يجب عليك انتظاره حتى يرجع ما لم يترتب على انتظارك له ضرر، لأن الواجب على المرأة طاعة زوجها فيما ليس فيه معصية لله تعالى، ولا كبير ضرر عليها فيه.

وراجعي الفتوى رقم:

130355

.

ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم:

37112

، وقد ضمناها الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، ومجرد منع الزوج زوجته من العلاج ليس بمبيح لطلب الطلاق ما لم تتضرر، فإذا تضررت من ذلك جاز لها طلب الطلاق لأجل الضرر.

ولا ننصح بالتعجل إلى طلب الطلاق بل الأولى الصبر والتريث.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز أن يدعو لفريق كرة القدم الذي يشجعه بالفوز ؟
- سؤال وجواب | شروط من يريد الاجتهاد في الأحكام الفقهية
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية وتأخر الحمل. ما السبيل لعلاجهما؟
- سؤال وجواب | حكم قال لزوجته: فسخت العقد الذي بيننا
- سؤال وجواب | موضع النية من العمل
- سؤال وجواب | السكر مرتفع رغم أني أتناول الأنسولين. هل هناك علاج مساعد له؟
- سؤال وجواب | أعاني من التواء الركبة ولا أستطيع تحريكها، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | كيف تقصر المرأة من شعرها في الحج والعمرة ؟
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | أشعر بأعراض الحمل دون حدوثه فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | أنهيت شريط ديان لكن الدورة لم تنزل!
- سؤال وجواب | أحكام سقوط الكفارات بالعجز
- سؤال وجواب | ما سبب ارتفاع نسبة الأجسام المضادة للمكروب السبحي؟
- سؤال وجواب | قمت بشد عضلة ركبتي مما أدى إلى ألم بها وفخذي.
- سؤال وجواب | أشعر بألم عند ثني الركبتين، فهل هناك علاج لها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل