سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ايضاح حول صور مستثناة من قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دخلت في دوامة القلق واليأس بسبب الأمراض التي أعاني منها
- سؤال وجواب | هل آلام الرأس والسهو في الصلاة تدل على العين والحسد؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الاستغفار لعدم االشعور بأثره أو فائدته
- سؤال وجواب | درجة حديث: من صلى أربعا بعد العشاء . الحديث
- سؤال وجواب | لا حرج في جرس المنبه على الهاتف
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة في الوزن على الرغم من أني لا أكل كثيرا
- سؤال وجواب | أحك جلدي حتى أمزق وأجرح الجلد. هل هناك علاج فعال لحالتي؟
- سؤال وجواب | عدم انتظام الدورة ووجود ألم أسفل البطن .ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث "ما عبد الله بشيء أفضل من جبر."
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في البلع أثرت علي كثيراً.
- سؤال وجواب | هل كتاب بحار الأنوار وكتاب تفسير الجلالين كتب موثوق بها ؟
- سؤال وجواب | خطبة فتاة لا تغطي وجهها
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
- سؤال وجواب | محاباة الناس في الوظائف. نظرة إنسانية شرعية
- سؤال وجواب | معنى: والغاية إليه منتهية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أرجو شرحاً مبسطاً للصور الأربعة المستثناة من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في الأشباه والنظائر للسيوطى أو تدلونى على شرح مقروء أو مسموع للكتاب ونص هذه القواعد اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ: الْأُولَى: لِلْإِمَامِ الْحِمَى وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَقَدْ تَتَغَيَّرُ وَمَنَعَ الْإِمَامُ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَالَ لَيْسَ مَأْخَذُ التَّجْوِيزِ هَذَا وَلَكِنَّ حِمَى الْأَوَّلِ كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ وَهِيَ الْمُتَّبَعُ فِي كُلّ عَصْرٍ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَسَمَ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِغَلَطِ الْقَاسِمِ أَوْ حَيْفِهِ نَقَضَتْ مَعَ أَنَّ الْقَاسِمَ قَسَمَ بِاجْتِهَادِهِ فَنَقَضَ الْقِسْمَةَ بِقَوْلِ مِثْلِهِ وَالْمَشْهُود بِهِ مُجْتَهَدٌ فِيهِ مُشْكِلٌ وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ لِذَلِكَ.
الثَّالِثَةُ: إذَا قَوَّمَ الْمُقَوِّمُونَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى صِفَةِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ بَطَل تَقْوِيمُ الْأَوَّل لَكِنَّ هَذَا يُشْبِهُ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالنَّصِّ لَا بِالِاجْتِهَادِ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً وَحُكِمَ لَهُ بِهَا وَصَارَتْ الدَّارُ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً حُكِمَ لَهُ بِهَا وَنُقِضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَضَى لِلْخَارِجِ لِعَدَمِ حُجَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: فِي الْإِشْرَافِ.
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: أَشْكَلَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُنْذُ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، لِمَا فِيهَا مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ، وَتَرَدَّدَ جَوَابِي، ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقوله: للإمام الحمى ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد تتغير ومنع الإمام الاستثناء، وقال: ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر.

يعني: أن إمام المسلمين له أن يحمي موضعاً من الأرض لمصالح المسلمين العامة، كماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها، ونحو ذلك.

ولو عزل أو توفي وأراد من يأتي بعده نقض ذلك الحمى فله أن يفعل ذلك، ويرى الإمام أن هذا ليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإنما هو عمل بالمصلحة التي يجب المصير معها أينما وجدت.
وقوله: لو قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت، مع أن القاسم قسم باجتهاد، فنقض القسمة بقول مثله -والمشهود به مجتهد فيه- مشكل، وقد استشكله صاحب المطلب لذلك.

يعني: أن القاسم في قسمة الإجبار -وهي قسمة القرعة- إذا قامت بينة بأنه غلط في القسمة أو جار، بأن قوم المسائل المقسومة بقيم مخالفة لقيمها الحقيقية، فإن القسمة تنقض لتصحح، مع أن التقويم الأول كان باجتهاد والتقويم الثاني باجتهاد، وقد استشكل هذا صاحب المطلب.
وقوله: إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد.

يعني أنه إذا قُوم شيء ثم اطلع بعد التقويم على صفات يمكن أن تزيد في قيمته أو تنقص منها لو أخذت في الاعتبار، فإن التقويم الأول ينقض، وذكر أن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص، لا بالاجتهاد.
وقوله: لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده، ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول، لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي.

وقال الهروي: في الإشراف: قال القاضي حسين: أشكلت علي هذه المسألة منذ نيف وعشرين سنة، لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وتردد جوابي، ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض.

يعني: أنه إذا تنازع اثنان في دار، وكان أحدهما ساكناً لها والآخر مقيماً في غيرها، وأقام المقيم خارجها بينة، وحكم له القاضي بها بمقتضى شهادة بينته، ثم بعد ذلك أقام خصمه بينة على ملكها، فإن الحكم الأول ينقض، ويحكم بها للذي كان يسكنها، لأنه إنما حكم بها أولاً لغيره لأنه هو لم يأت بحجة، وأما إذا جاء ببينة فإن البينتين تتساقطان ويترجح قول الداخل بكون الدار تحت يده، وبين أن هذه المسألة محل خلاف بين الرافعي والقاضي حسين.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رتبة حديث "ما عبد الله بشيء أفضل من جبر."
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في البلع أثرت علي كثيراً.
- سؤال وجواب | هل كتاب بحار الأنوار وكتاب تفسير الجلالين كتب موثوق بها ؟
- سؤال وجواب | خطبة فتاة لا تغطي وجهها
- سؤال وجواب | تأخر لدي حدوث الحمل، فهل سببه ممارستي السابقة للعادة السرية؟
- سؤال وجواب | محاباة الناس في الوظائف. نظرة إنسانية شرعية
- سؤال وجواب | معنى: والغاية إليه منتهية
- سؤال وجواب | كثرة المشي هل تضر بالصحة، أو دوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | انتشرت حبوب على كتفي وظهري فهل سببها الكورتيزون
- سؤال وجواب | وصلت للانفصال العاطفي مع زوجي لكثرة المشاكل بيننا
- سؤال وجواب | هل طفلتي مصابة بالتوحد أم ما تقوم به طبيعي؟
- سؤال وجواب | صفات التاجر المسلم الأمين.
- سؤال وجواب | أعاني صداعاً مزمناً شكل إعاقة حقيقة، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته لو فعلت كذا فلا أنت مراتي ولا أعرفك
- سؤال وجواب | أختي أصيبت بأعراض عديدة بعد سماع الرقية، فماذا نفعل لعلاجها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل