سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | منعها وليها من الزواج حتى تتزوج أختها الكبرى فلجأت للقضاء ، فزوجها القاضي ثم وافق وليها ، فما الحكم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قتل الكلاب بالسم
- سؤال وجواب | يلازمني شعورٌ بأن الله سيعاقبني بسببب المعصية التي تركتها
- سؤال وجواب | أثر لا يصح عن عمر ، في أن السيئة تتبعها عشر خصال مذمومة.
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البائع أن لا يبيع المشتري السلعة
- سؤال وجواب | أعاني من سقوط شعر اللحية
- سؤال وجواب | ما هو الخشوع؟ وما المقصود بالنية؟
- سؤال وجواب | حكم قتل القط دفعا لضرره
- سؤال وجواب | حول الإصابة بالعين
- سؤال وجواب | تطهير الحذاء إذا أصيب بلعاب الكلب
- سؤال وجواب | غسل الإناء من ولوغ الثعلب
- سؤال وجواب | مشاكل شعري بسبب فروة رأسي الدهنية. كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | ترجيع ومغص ونزول دم دورة على غير شكله المعتاد!
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الجيوب الأنفية المزمن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في إصبعي الخنصر والبنصر بعد العملية الجراحية
- سؤال وجواب | أصبت برجفة وتوتر وتنميل فهل ما يحدث معي بسبب الريجيم القاسي؟
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
8 مشاهدة

تقدم أحد الشباب لخطبة إحدى الفتيات إلا أن أسرتها رفضت بحجة أن عادات وتقاليد الأسرة تقضي بضرورة زواج الكبرى قبل الصغرى.

ورغم كل الأدلة من الكتاب والسنة التي عُرضت على أسرتها كي يعدلوا عن إصرارهم في عدم تزويجها إلا أنهم لم يقتنعوا.

لهذا توجها إلى القاضي وتزوجا دون علم الأسرة.

وقد مضت ثلاث سنوات حتى الآن وما زالت الأسرة على إصرارها غير أنهم في الآونة الأخيرة أبدوا نوعاً من الموافقة على تزويج الصغرى قبل الكبرى.

فالسؤال هو : هل يجب على الزوجين أن يعيدا النكاح من جديد ؟ أم الأفضل أن يخبروا الجميع بأنهما قد تزوجا قبل ثلاث سنوات أخذاً في الاعتبار كل الإشكالات التي ستتولد عن ذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يصح نكاح المرأة إلا بولي ، وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوجها امرأة مثلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي ".

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل.

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد (

24417)

، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) وصححه الألباني رحمه الله.

ثانياً : إن منع الولي مَوْليته من الزواج بكفء رضيت به كان عاضلاً ، والعضل محرم بنص الكتاب والسنة ، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم : (

98244

).

وقد عده بعض العلماء من الكبائر , جاء في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " (2/42) : " الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين : عضل الولي موليته عن النكاح ، بأن دعته إلى أن يزوجها من كفء لها ، وهي بالغة عاقلة : فامتنع " انتهى.

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.

فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها " انتهى من " المغني " (7/31).

ثالثاً : أما عن موقف الأسرة التي ترفض تزويج الصغرى قبل الكبرى ، فإنه موقف غير شرعي ، مبناه على مراعاة العادات والتقاليد , ومعلوم أن العادات والتقاليد لا تعتبر إذا خالفت الشرع الشريف , وهذا الموقف مخالف لشرع الله سبحانه ؛ إذ لم تأت الشريعة بمراعاة الترتيب في تزويج البنات , وتأخير زواج الصغرى حتى تتزوج الكبرى , فهذا فيه ظلم للصغرى ، وربما يؤدي إلى فوات زواجها أصلا إذا لم تتزوج الكبرى.

هذا بالإضافة إلى أنه يتسبب في وقوع النفرة والبغضاء بين الأختين ، حيث ترى الصغرى أن الكبرى هي السبب في ظلمها ومنعها حقها.

والولي الذي يفعل ذلك يكون عاضلاً , وتسقط ولايته على موليته , وتراجع الفتوى رقم (

170375

) ، ففيها تفصيل الكلام عن حكم منع البنت الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى.

رابعاً : اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية إذا حصل عضل من الولي , فبعضهم قال : تنتقل الولاية إلى السلطان , وبعضهم قال : تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد , وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم (

171588

).

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأولياء الأقرب فالأقرب , حيث قال : " إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكمُ الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها ؛ لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/148).

وعليه : فإن كان القاضي الذي زوجهما هو القاضي الشرعي ، فإن الزواج صحيح ولا يحتاج إلى تجديد , أما إن كان الذي زوجهما قاض غير مسلم فإن النكاح يكون قد وقع دون ولي , والنكاح بغير ولي لا يصح عند جمهور العلماء.

فإن كان كل من الزوجين راغبا في صاحبه فعليهما أن يجددا العقد ويعقدا بولي ، ولا تحتاج إلى عدة ؛ لأن الماء ماؤه.

وينظر جواب السؤال (

98546

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | النذر بين مجاهدة النفس وتعذيبها
- سؤال وجواب | حكم الأحذية المصنوعة في بلاد الكفر من جلد حيوان
- سؤال وجواب | ميلان رأس الطفل جهة اليمين.هل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | البكائون السبعة
- سؤال وجواب | حكم تعذيب الفأر بالنار وإساءة قتله
- سؤال وجواب | حكم جلوس الشخص بعضه في الظل وبعضه في الشمس
- سؤال وجواب | معاقة لا تستطيع الوضوء ويرفض أولادها أن يوضئوها
- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | كيف يصبح لخطيبتي شخصية مستقلة عن صديقاتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الرأس مع شد في العصب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | عملية ربط الرحم لمن تتضرر من بقية وسائل منع الحمل
- سؤال وجواب | صداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | ما سبب التنميل الذي يأتيني في كامل الجسم بدون سبب؟
- سؤال وجواب | لدي التهاب بالشعب الهوائية، وأعاني من كتمة شديدة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل حبوب الوزن تؤثر على الغدة الدرقية سلباً؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04