سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | نصرانية متزوجة تريد الإسلام والزواج من مسلم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تزوجت بنية أن تعود للأول ، ثم تابت وطلقها زوجها ، فهل تحل للأول ؟- سؤال وجواب | تحب ابن عمها وأبوها يرفض تزويجها له لأنه متزوج
- سؤال وجواب | خطوات معالجة المرأة التي تطلب الطلاق
- سؤال وجواب | هل لحساسية الأنف علاقة بصعوبة البلع وارتفاع الحرارة؟
- سؤال وجواب | أفضل القراءة ما كان في الصلاة
- سؤال وجواب | لا زالت مشكلة البلعوم تؤرقني منذ سنين
- سؤال وجواب | حكم من حلف بالطلاق على زوجته إن أكملت دراستها فهي طالق طالق بالثلاث
- سؤال وجواب | مكلومة من أذى أهل زوجها. حلول واقعية
- سؤال وجواب | حكم لمس أقدام الشخص المسن ثم وضع اليد على الشفة ثلاثا عند اللقاء
- سؤال وجواب | سنيّ يريد الزواج بعلوية
- سؤال وجواب | لم أتقبل طفل زوجتي بسبب أطفالي الذين يعيشون مع أمهم!
- سؤال وجواب | هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب الشتم
- سؤال وجواب | تاب من علاقة محرمة مع فتاة ويريد الزواج ووالداها يرفضان لصغر سنه
- سؤال وجواب | ترغب في الزواج وأولادها يرفضون تزويجها
- سؤال وجواب | خرجت من بيت زوجها بدون إذنه وتطلب منه أن يأتي إليها ليرجعها للبيت
أنا سيدة مسيحية ، انفصلت عن زوجي منذ عشر سنوات دون إجراء قانوني ، أنوي اعتناق الإسلام ، فهل يمكن أن أتزوج برجل مسلم رغم أن نكاحي السابق لا يزال منعقدا ؟.
الحمد لله.
أولاً : نسأل الله تعالى أن يمُنّ عليكِ بالدخول في دينه ، ونرجو أن يكون ذلك في القريب العاجل.
ثانياً : إذا أسلمت المرأة ، ولم يسلم زوجها حتى انتهت عدتها ، فأمرها بيدها إن شاءت تزوجت بغيره ، وإن شاءت انتظرته لعله يسلم يوما من الدهر.
قال ابن القيم رحمه الله : " الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم : أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فهي زوجته ، وإن انقضت عدتها : فلها أن تنكح من شاءت ، وإن أحبت انتظرته ، فإن أسلم : كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح " انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 137 ).
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
21690
).وعلى ذلك : فإذا دخلت في الإسلام وانقضت عدتكِ ، ولم يسلم زوجكِ ، جاز لكِ في هذه الحال الزواج من رجل مسلم ، ولا يشترط حصول الطلاق من الزواج الأول ؛ لأنه تبين انفساخ النكاح من حين إسلامك.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر ، وقد دخل الزوج بالمرأة ، فلا يحل للزوج الوطء ، والنكاح موقوف على العدة ، فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما قبل انقضاء العدة ، فالنكاح ثابت ، وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة ، فالعصمة منقطعة بينهما ، وانقطاعها فسخ بلا طلاق وتنكح المرأة من ساعتها من شاءت " انتهى من " الأم " ( 5 / 49 ).
وحساب العدة في هذه المسألة يكون من وقت إسلام الزوجة ، وهي : ثلاث حيضات إن كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت آيسة لا تحيض ، ووضع الحمل إن كانت حاملا.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بالالتزام بالسنة وترك الأهواء تجتمع الكلمة- سؤال وجواب | بعد زواج أبي بالثانية كثرت المشاكل بينه وبين أمي
- سؤال وجواب | لا تأثير للَّعن على أحكام الزوجية
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع زوجة تمنع بنتها من النقاب وستر بدنها
- سؤال وجواب | اشترط عليها أثناء الخطبة عدم الدراسة فخالفت الشرط فهل له الرجوع فيما أعطاها ؟
- سؤال وجواب | أحب الأكل الصحي وأعاني من سرعة ازدياد وزني
- سؤال وجواب | منع أهل الزوجة من زيارتها ورؤية أولادها على الدوام أو طلاقها
- سؤال وجواب | من أرسل كتابًا محمي الحقوق جاهلًا بالشرط
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: "لا أريد أن أسمع منك الدِّين، سأبحث عنه وحدي، فأنت تبالغين"
- سؤال وجواب | محتار في الزواج بإحدى فتاتين، فساعدوني
- سؤال وجواب | متزوجة من متدين ولا تحبه وتريد الانفصال
- سؤال وجواب | أحكام من أنفقت مالها على زوجها وتريد استرداده
- سؤال وجواب | هل يسوغ الطلاق لتفادي إفشاء الأسرار؟
- سؤال وجواب | إعلان النكاح
- سؤال وجواب | ما جاء في أمر التابوت وما فيه من السكينة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا