سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا حج بإحدى زوجاته هل يلزمه أن يحج بالأخرى أو يقضي لها مدة الحج ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ألم في الخصية اليسرى بعد التبرع بالكلية
- سؤال وجواب | أوقات النهي عن الصلاة تختلف باختلاف البلد والفصول
- سؤال وجواب | هل إذا أهدى لزوجته التي لم يدخل بها فهل يلزمه أن يهدي للتي هي تحته؟
- سؤال وجواب | اكتئاب ما بعد الولادة ما علاقته بالصحة النومية؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة آية الكرسي للرقية بدون استعاذة ولا بسملة
- سؤال وجواب | أتناول حبوب بنادول نايت للأرق.هل هناك خطورة؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم بسبب التفكير، أرجو نصحكم.
- سؤال وجواب | تواصل الفتاة مع خطيبها بالتلفون أو الإيميل
- سؤال وجواب | هل في زواج الفتاة من شاب في بداية تأسيس حياته إذلال لنفسها؟
- سؤال وجواب | حكم صناعة حلوى على شكل حذاء
- سؤال وجواب | أشعر بدنو الموت كلما قمت لصلاة القيام، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أنجح في التواصل عبر النت وأفشل في الواقع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الأرق وصعوبة في النوم، ما الحل؟
- سؤال وجواب | توتر شديد وعدم قدرة على الاسترخاء!
- سؤال وجواب | كيف أتدرب على الصبر وتحمل الحياة الشاقة؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

تزوجت بزوجة ثانية، فغضبت زوجتي الأولى، وذهبت إلى بيت أهلها هي وابنتيٌ، وكانت تطلب مني الطلاق، وأنا أحاول إرضاءها وتطييب خاطرها لتعود إلى زوجها وبيتها، وكانت ترفض ذلك، فبقيت عند أهلها قرابة سنة كاملة، وأنا عند زوجتي الثانية، فكنت أسافر خلال تلك الفترة مع زوجتي الثانية، ثم شاء الله وقدر ويسر أن تعود لي زوجتي الأولى بعد قرابة سنة، وهي الآن تطلب مني أن أعوضها عن سفري بزوجتي الثانية بمثل عدد السفرات التي سافرت بها مع زوجتي الثانية خلال السنة التي غضبت فيها، وبقيت عند أهلها، فهل لها أن تطلب هذا الطلب؟ وماذا توصونني؟ علما أني حججت بها بعد عودتها إلى بيتي حجة الإسلام ولم أحج بزوجتي الثانية ؟ فهل يجب على أن أحج بزوجتي الثانية وهي سبق لها الحج مع والدها؟.

الحمد لله.

أولا: إذا نشزت الزوجة سقط حقها في القسم والنفقة إذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهل دون إذن زوجها، أو بإذنه ثم أبت العودة إليه: فهي ناشز، فيسقط حقها في النفقة وفي القَسْم إن كان له زوجة غيرها.

قال في "الروض المربع": "(وإن سافرت) زوجته (بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه، أو) أَبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة) لأَنها عاصية كالناشز" انتهى من "الروض المربع مع الحاشية"(6/ 449).

وعليه: فلا يلزمك أن تقضي شيئا لزوجتك الأولى خلال مدة نشوزها، لا مدة الإقامة مع الزوجة الثانية ولا السفر الذي لا سافرته معها.

ثانيا: إذا أقرع الرجل بين زوجتيه وسافر فلا يقضي مدة السفر للزوجة الأخرى إذا كنت قد سافرت بزوجتك للحج بعد الإقراع بينهما وخروج القرعة لها، فلا قضاء عليك لهذه المدة للزوجة الثانية.

وإذا كنت سافرت بها بلا قرعة : لزمك قضاء هذه الأيام للثانية.

قال في "كشاف القناع" (5/ 201) : "(ويقسم) الزوج (لمن سافر بها) من زوجاته (بقرعة إذا قدم) من سفره (ولا يحتسب عليها بمدة السفر) لحديث عائشة السابق ولم تذكر قضاء ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر (وإن كان) السفر بها (بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته) ، لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا (ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها) أي سفر ضرتها معه.

قال في المبدع: وينبغي أن يقضى منها ما أقام معها لمبيت ونحوه (ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع قرعة ما تعقبه السفر) أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلله) أي السفر من (مدة إقامة وإن قلت) لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين" انتهى.

ثالثا: هل يلزم العدل في نفقة الحج للزوجة الأخرى إذا دفع الزوج نفقة الحج لإحدى زوجاته، لم يلزمه أن يدفع هذه النفقة لبقية الزوجات، عند جمهور الفقهاء؛ لأن العدل إنما يجب في القسم والمبيت، ولا يلزم في النفقة إذا أعطى كل واحدة ما يجب لها.

قال ابن قدامة :"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن.

قال أحمد - في الرجل له امرأتان - : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية.

وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 7 / 232 ).

ولا شك أن الأولى أن يعطي بقية نسائه مثل ما أعطى من فضلها بنفقة حج ونحوه ، وأن يعدل في كل ما يمكنه فيه العدل، فتحج بالثانية كما حججت بالأولى.

بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك أيضا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما العدل في " النفقة والكسوة " : فهو السنة أيضا ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجبا عليه؟ أو مستحبا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 270).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "القول الصحيح في العدل بين الزوجات : أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/252).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتدرب على الصبر وتحمل الحياة الشاقة؟
- سؤال وجواب | العذاب البرزخي كائن قبر المعذب أم لم يقبر
- سؤال وجواب | حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
- سؤال وجواب | صلهم وإن قطعوك
- سؤال وجواب | لم يرزق بأولاد من عشر سنين ويريد أن يتزوج وتهدد الأولى بالانتحار
- سؤال وجواب | قلق وتفكير دائم يؤرق نومي. ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | قراءة " الفاتحة " و" الإخلاص " على طعام ثلاثا ، ثم الدعاء ؟!
- سؤال وجواب | نزول الدم بعد الولادة بعد الأربعين هل هو طبيعي أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل في النوم. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | شرب القهوة والمنبهات هل يحفز نوبة الصرع؟
- سؤال وجواب | صعوبة النوم ليلا وتلعثم عندما يوجه شخص كلاما غير مقبول. فما علاجي؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحساسية الزائدة، والتفكير الكثير في علاقتي بالآخرين؟
- سؤال وجواب | مضغ العظم بقوة هل يسبب التهاب العصب؟
- سؤال وجواب | هل تبليل عود الأذن القطني باللعاب قبل تنظيفها مضر؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للوالدين إذا أمرا بمخالفة الشرع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل