سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تريد الدخول في الإسلام وهي في فترة النفاس ؛ فكيف تحتسب عدتها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تساقط الشعر يؤرقني ويضايقني!
- سؤال وجواب | هل الألم عند التبرز بعد عملية البواسير أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | عقد النكاح يوم الجمعة
- سؤال وجواب | القولون العصبي وأثر الانعكاسات النفسية عليه
- سؤال وجواب | تاريخ بناء الكعبة
- سؤال وجواب | استعمال (لو) أحوال الجواز والتحريم، وحكم قول: إن شاء الله ، وسب المرض
- سؤال وجواب | والدتي عندما تكون مستيقظة تتخيل أنها ما زالت نائمة؟
- سؤال وجواب | أعاني من خفقان وضيق نفس بسيط. فأرشدوني للدواء المناسب
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، فذهبت دون علمه
- سؤال وجواب | مشاكل زيادة الوزن وخطرها على الصحة
- سؤال وجواب | أخاف من الاختلاط وتعتريني الأفكار، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدمن الخمر إذا لم يتب حرمها في الآخرة
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "زينوا مجالسكم بالصلاة عليّ، فإن صلاتكم تبلغني، أو تعرض عليّ"؟
- سؤال وجواب | لبس المرأة التي تدرس في مكان مختلط ملابس الرياضة
- سؤال وجواب | درجة حديث (الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي.)
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تريد سيدة غير مسلمة أن تعتنق الإسلام ، وهي متزوجة من غير مسلم ولكنها في فترة نفاسها، فلو اعتنقت الإسلام في تلك الفترة : هل عليها عدة ؟ ولو وجب عليها العدة فمتي تكون؟.

الحمد لله.

أولا : الواجب على هذه السيدة أن تسارع إلى الدخول في الإسلام دين الحق ودين الفطرة الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده , ومن يبتغ غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين , والحمد لله الذي شرح صدرها للإسلام فهذه أعظم النعم على الإطلاق , ونسأل الله تعالى لها الثبات والنجاة من الفتن.

ثانيا : وأما عن علاقتها بزوجها غير المسلم فإنها بمجرد إسلامها : يجب عليها أن تمتنع منه في الفراش بل وتفارقه في المسكن وتتربص مدة العدة.

وجمهور العلماء على أنها تعتد ، كالمطلقة ؛ فإن كانت من أولات الأحمال : اعتدت بوضع حملها ، وإن لم تكن حاملا : فعدتها ثلاثة قروء لذوات الحيض , وثلاثة شهور لمن يئسن من المحيض.

قال القرافي رحمه الله : " وَاخْتُلِفَ فِي الْعِدَّةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَسْلَمَتْ دُونَهُ فَثَلَاثُ حِيَضٍ " انتهى من "الذخيرة" (4/330).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن تعتد بحيضة واحدة، لأن فرقتها فرقة فسخ وليست فرقة طلاق.

ومذهب الجمهور أحوط.

وينظر : "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (1/317) وما بعدها ، "الموسوعة الفقهية" (29/335) ، " إسلام أحد الزوجين" (159) وما بعدها.

والظاهر أن هذه المرأة من ذوات الحيض لقرب عهدها بنفاس , لذا فإن عدتها ثلاث حيضات كاملة تبدأ من وقت دخولها في الإسلام , مع الانتباه إلى أن مدة نفاسها ليست من جملة العدة في شيء ؛ فإن النفاس لا مدخل له في "العدة" ، بل عليها أن تنتظر حتى ينقضي نفاسها ، ثم يأتيها الحيض وتطهر ، ثم يأتيها وتطهر ، ثم يأتيها وتطهر ، فتكون قد حاضت ثلاث حيض ، وانقضت عدتها ، سواء طالت المدة بين الحيضات أم لم تطل.

قال الحجاوي ، رحمه الله في "زاد المستقنع" : "وهو كالْحيض فيما يَحِلُّ، ويَحْرُمُ، ويَجِبُ، ويَسْقُطُ، غَيْرَ العِدَّة " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ك " يعني أن النِّفاس يفارق الحيض في العدَّة.

فالحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّة، والنِّفاس لا يُحْسَبُ من العدَّة.

مثاله: إِذا طلَّق امرأته، فإِنها تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ، وكلُّ حيضةٍ تحسبُ من العدَّةِ.

والنِّفاس لا يُحسب؛ لأنه إِذا طلَّقها قبلَ الوضعِ انتهتِ العدَّةُ بالوضع، وإِن طلَّقها بعده انتظرتْ ثلاث حيض، فالنِّفاسُ لا دخلَ له في العِدَّة إِطلاقاً " انتهى من "الشرح الممتع" (1/516).

على أن الحيضة التي وقعت فيها الفرقة ، لا تحسب من العدة أيضا.

وينظر : "الشرح الكبير" (9/99-100) ، "الإنصاف" (9/279).

ثالثا : يجب عليها أن تتربص فترة عدتها ؛ فإن أسلم زوجها في هذه المدة فهما على زواجهما ، دون حاجة لتجديد النكاح.

وإن لم يسلم زوجها في هذه المدة ، وانتهت العدة ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك : فمنهم من يقول ينفسخ نكاحهما بانتهاء فترة العدة وتبين المرأة من زوجها.

والصواب أنهما إن اتفقا على الرجوع إلى بعضهما البعض بالعقد الأول ، ولم تكن المرأة قد تزوجت بغيره : فإن ذلك جائز ، ولا يحتاجان إلى عقد جديد.

قال ابن القيم رحمه الله : " الذي دلَّ عليه حُكمُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِدتها فهي زوجتُه ، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكِحَ من شاءت ، وإن أحبَّت انتظرته ، فإن أسلم كانَتْ زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح " انتهى من"زاد المعاد" (5 /137).

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله - واستدلوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول.

رواه الترمذي (1143) وأبو داود (2240) وابن ماجة (2019) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.

وكان إسلامه بعد نزول آيات سورة الممتحنة ، وهي التي فيها تحريم المسلمات على المشركين بسنتين ، والظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة.

ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول.

ويراجع للفائدة الفتوى رقم: (

21690

).

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من خفقان وضيق نفس بسيط. فأرشدوني للدواء المناسب
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، فذهبت دون علمه
- سؤال وجواب | مشاكل زيادة الوزن وخطرها على الصحة
- سؤال وجواب | أخاف من الاختلاط وتعتريني الأفكار، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدمن الخمر إذا لم يتب حرمها في الآخرة
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "زينوا مجالسكم بالصلاة عليّ، فإن صلاتكم تبلغني، أو تعرض عليّ"؟
- سؤال وجواب | لبس المرأة التي تدرس في مكان مختلط ملابس الرياضة
- سؤال وجواب | درجة حديث (الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي.)
- سؤال وجواب | استرخاء الصمام الميترالي وتغير نبضات القلب
- سؤال وجواب | معاناتي مع الشعور بثقل في الرأس أجهل سببه، هلاّ ساعدتموني؟
- سؤال وجواب | هناك فرق بين النمص والحف
- سؤال وجواب | استثارة العصب الحائر. ومدى فاعليته في تخفيف نوبة الخفقان
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف عند المواجهة؟
- سؤال وجواب | حكم إهداء الكلب وكيفية التكفير عنه
- سؤال وجواب | كيف يمكنني حساب عمر الحمل بالأسابيع؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل