سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل للمعتدة من طلاق أن تخرج من البيت للحاجة والمصلحة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخر الحمل بعد الإجهاض . أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | تظهر على ابنتي علامات البلوغ، فهل ستبلغ قبل زميلاتها اللاتي في عمرها؟
- سؤال وجواب | أرتبك وأتوتر عند التحدث مع الآخرين
- سؤال وجواب | صداع وحرقان في الرأس والتهاب اللوزتين، كيف يمكنني علاجهما؟
- سؤال وجواب | غذاء ملكات النحل والعسل الأسود. وفوائدهما
- سؤال وجواب | ما الأعراض الانسحابية للفافرين؟ وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | تراجع ثقتي بنفسي والقلق من المواجهة . ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الإمساك والقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | أعاني من التنفس عن طريق الفم أثناء النوم، فكيف أتخلص منه؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | الحرقة الشديدة في المعدة وعلاج الجرثومة الحلزونية
- سؤال وجواب | لا بأس بلبس ما كتب عليه اسم الله تعالى
- سؤال وجواب | حكم زيادة الراتب أو الحصول على مسكن عن طريق الكذب
- سؤال وجواب | هل أستطيع التخلص تماما من الشحنات الكهربائية الزائدة في المخ؟
- سؤال وجواب | الرياضة والأعمال المنزلية تتعبني وتشوش تركيزي، ما الحل؟
- سؤال وجواب | الرضاع من ثدي الزوجة لا يؤثر على الزوجية
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل بإمكان المطلقة أن تخرج في فترة العدة لدروس الدين وللتسوق وللسير للتنفيس عن نفسها خصوصا في الغربة حيث لا أهل يساعدونها مع حفاظها على نفسها وأيضًا الخروج لتدريس الأطفال اللغة العربية أرجوكم ساعدوني أريد شرحاً أكثر مفصلاً عن العدة إذ من الصعب البقاء وحيدة في البيت .
.

الحمد لله.

أولا : المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها الاعتداد في بيت زوجها ، ولا يجوز للزوج إخراجها منه ؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ولا يحل لها الخروج إلا إذا أخرجها ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1.

وأما المطلقة البائن وهي من طلقت الطلقة الثالثة ، فلها أن تعتد في بيت أهلها ، ولها أن تعتد في بيت زوجها إن انتفت الخلوة بينهما.

ثانيا : اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها ، فقال الجمهور : هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة ، وتخرج في النهار للحاجة ، وقال آخرون : لا يلزمها ذلك ، فلها أن تخرج كبقية الزوجات.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/206) : "ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها ، كما لا يملك إسقاطها ، أي : العدة" انتهى.

وينظر : "فتح القدير" (4/343) ، "مواهب الجليل" (4/164) ، "مغني المحتاج" (5/106).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأيضا : تفارق غيرها [أي من الزوجات] في مسائل أخرى ، منها : أنه يلزمها لزوم المسكن ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها ، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل ، أو الحاجة في النهار ، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن ، فتخرج المرأة لزيارة قريبها ، لزيارة صديقتها ، وما أشبه ذلك ، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات ، والعرف : أنها من حين تطلق تذهب إلى أهلها ، فهذا حرام ولا يجوز ، والدليل قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1 ، فلا تخرج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب.

والقول الثاني : أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلا ـ أي : زوجا ـ فهي إذاً زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات ، تخرج من البيت ليلا ونهارا ، ولا يلزمها السكنى.

وأما ما استدلوا به من قوله تعالى : (وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد : خروج مفارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح " انتهى من" الشرح الممتع" (13/187).

ويدل لمذهب الجمهور : ما روى مسلم (1483) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

قال في "سبل السلام" (2/296) : "والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك , ولا يجوز لغير حاجة , وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء , وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران , أو تأذوا بها أذى شديدا ، لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، وفُسّر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم.

وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور ، وقياسا على عدة الوفاة , ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق , أو تفعل معروفا , وهذا عذر في الخروج.

وأما لغير عذر , فلا يدل عليه" انتهى.

والحاصل : أنه يجوز لك الخروج نهارا للحاجة ، كشراء سلع تحتاجين إليها ، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه ، وحضور الدروس التي لابد من حضورها ، وأما الخروج للنزهة فلا.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بلبس ما كتب عليه اسم الله تعالى
- سؤال وجواب | حكم زيادة الراتب أو الحصول على مسكن عن طريق الكذب
- سؤال وجواب | هل أستطيع التخلص تماما من الشحنات الكهربائية الزائدة في المخ؟
- سؤال وجواب | الرياضة والأعمال المنزلية تتعبني وتشوش تركيزي، ما الحل؟
- سؤال وجواب | الرضاع من ثدي الزوجة لا يؤثر على الزوجية
- سؤال وجواب | محل إجابة دعاء الأم على أولادها
- سؤال وجواب | هل تمارين البطن ستشد عضلات البطن وتقلل حجمها؟
- سؤال وجواب | القلق والاكتئاب جعلانني انطوائيا. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نبذة عن ابن هشام صاحب السيرة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني الزواج ممن أرى فيه الدين والخلق؟
- سؤال وجواب | مكان قبر (هاشم بن عبد مناف)
- سؤال وجواب | ظهور الأخطاء التربوية في الابن الأكبر
- سؤال وجواب | تفكير المرأة في غير زوجها بين الحرج وعدمه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب والتهاب بالمنطقة التناسلية
- سؤال وجواب | تفاوت الأطفال في القدرة على الكلام والعوامل المؤثرة في ذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل