سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أين تعتد المطلقة ثلاثا؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تساقط الشعر يؤرقني ويضايقني!- سؤال وجواب | هل الألم عند التبرز بعد عملية البواسير أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | عقد النكاح يوم الجمعة
- سؤال وجواب | القولون العصبي وأثر الانعكاسات النفسية عليه
- سؤال وجواب | تاريخ بناء الكعبة
- سؤال وجواب | استعمال (لو) أحوال الجواز والتحريم، وحكم قول: إن شاء الله ، وسب المرض
- سؤال وجواب | والدتي عندما تكون مستيقظة تتخيل أنها ما زالت نائمة؟
- سؤال وجواب | أعاني من خفقان وضيق نفس بسيط. فأرشدوني للدواء المناسب
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، فذهبت دون علمه
- سؤال وجواب | مشاكل زيادة الوزن وخطرها على الصحة
- سؤال وجواب | أخاف من الاختلاط وتعتريني الأفكار، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدمن الخمر إذا لم يتب حرمها في الآخرة
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "زينوا مجالسكم بالصلاة عليّ، فإن صلاتكم تبلغني، أو تعرض عليّ"؟
- سؤال وجواب | لبس المرأة التي تدرس في مكان مختلط ملابس الرياضة
- سؤال وجواب | درجة حديث (الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي.)
1 - مطلقة ثلاثاً لها أبناء وبنات ، أين تقضي عدتها ؟ هل في بيت أهلها أم في بيت الزوجية مع أبنائها وبناتها ؛ علما هي ترغب في قضاء عدتها مع أبنائها وبناتها ؟ 2 - كانت هناك زوجة مطلقة ثلاثا ، وأثناء عدتها حزنت ، وعندما التقت زوجها ( أثناء العدة ) عانقته ، وحدثت أمور ، لكن لم يحدث إي تقبيل أو جماع.
ما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب من الطرفين.
علما بأنه لم يحدث تقبيل أو جماع والسلام.
الحمد لله.
أولا : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، فليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة ، إلا أن تكون حاملا.
والبينونة نوعان: بينونة صغرى ، وتكون بالطلاق قبل الدخول ، وبالطلاق على عوض [ يعني : مقابل مال يأخذه الزوج ].
وبينونة كبرى: وتكون بتمام ثلاث طلقات.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة , فلا سكنى لها , ولا نفقة , إلا أن تكون حاملا ).
وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق /6 ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع.
وإن كانت حائلا [ ليست حاملا ] , فلا نفقة لها.
وفي السكنى روايتان : إحداهما : لها ذلك وهو قول عمر , وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك , والشافعي ; للآية.
والرواية الثانية , لا سكنى لها , ولا نفقة ، وهي ظاهر المذهب , وقول علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبي ثور , وداود.
وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال ابن شبرمة , وابن أبي ليلى , والثوري , والحسن بن صالح , وأبو حنيفة وأصحابه , والبتي , والعنبري " انتهى من "المغني" (8/185).
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ).
قال ابن عبد البر رحمه الله : " لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه لو وجب السكنى عليها ، وكانت عبادة تعبدها الله بها ، لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ، ولا إلى بيت ابن أم مكتوم.
وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقا باتا : ( لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ) ؛ فأي شيء يعارَض به هذا ؟ هل يعارَض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه.
ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) من غيره " انتهى من "التمهيد" (19/151).
فإن سمح الزوج ببقائها في بيته زمن العدة ، فلا بأس ببقائها ، بشرط أن تحتجب منه ، لأنه بالبينونة صار أجنبيا عنها ، والأولى أن تعتد في بيت أهلها ، سدا لباب الفتنة ، كما حدث في السؤال المذكور؛ فالشيطان زينها في عينه ، وزينه في عينها ، حتى وقعا في عمل محرم ، وقد كان جاهدا في تقبيح كل منهما للآخر، حتى وقع بينهما الطلاق ثلاثا ؛ ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) الحشر /2.
ثانيا : معانقة المطلقة البائن لزوجها عمل محرم ، وكذلك ما وقع بعده من لمس ذكره الخ ، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل المنكر ، ولا يخفى أنهما بالطلاق الثلاث صارا أجنبيين ، فلا يحل النظر أو اللمس ، فضلا عن المعانقة وما ذكرت ، ولا يحل أن يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحَ رغبة [ يعني : أن تكون راغبة هي وزوجها الجديد في النكاح الثاني ] ، لا نكاحَ تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها.
وينظر : سؤال رقم
14038
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من خفقان وضيق نفس بسيط. فأرشدوني للدواء المناسب- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، فذهبت دون علمه
- سؤال وجواب | مشاكل زيادة الوزن وخطرها على الصحة
- سؤال وجواب | أخاف من الاختلاط وتعتريني الأفكار، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | مدمن الخمر إذا لم يتب حرمها في الآخرة
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "زينوا مجالسكم بالصلاة عليّ، فإن صلاتكم تبلغني، أو تعرض عليّ"؟
- سؤال وجواب | لبس المرأة التي تدرس في مكان مختلط ملابس الرياضة
- سؤال وجواب | درجة حديث (الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي.)
- سؤال وجواب | استرخاء الصمام الميترالي وتغير نبضات القلب
- سؤال وجواب | معاناتي مع الشعور بثقل في الرأس أجهل سببه، هلاّ ساعدتموني؟
- سؤال وجواب | هناك فرق بين النمص والحف
- سؤال وجواب | استثارة العصب الحائر. ومدى فاعليته في تخفيف نوبة الخفقان
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف عند المواجهة؟
- سؤال وجواب | حكم إهداء الكلب وكيفية التكفير عنه
- سؤال وجواب | كيف يمكنني حساب عمر الحمل بالأسابيع؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا