سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يؤثر أن المختار بن أبي عبيد تزوج من ابنة عبد الله بن عمر
- سؤال وجواب | الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى وحكم خروج الرجعية فترة العدة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع المعيِّرين بالذنوب
- سؤال وجواب | ما أضرار تناول المشروبات الغازية؟
- سؤال وجواب | فضل : ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ )
- سؤال وجواب | ترجمة علي بن أحمد الخرقاني البسطامي
- سؤال وجواب | مرض السيلان والإفرازات الصفراء مع الألم
- سؤال وجواب | علاج الإمساك العارض
- سؤال وجواب | يخرج مني بعد الغائط حبيبات مثل الرمل صلبة، ما سببها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | يؤلمني رأسي عند التعرض لشمس الشتاء بخلاف شمس الصيف، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما دون خمس رضعات لا يحرم
- سؤال وجواب | حكم ذبح الحيوان المريض لإراحته
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم
- سؤال وجواب | شروط جواز اقتناء الكلاب
- سؤال وجواب | أسماء بنت يزيد قتلت تسعة من الروم
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

قتل والدي في بغداد وتم تهجيرنا من سكننا وذهبنا إلى تركيا ، والدتي التزمت بالعدة لمدة شهر ونصف ثم قطعتها بسبب المراجعات للإقامة ، والآن التزمت مرة أخرى ، فهل تحسب لها المدة السابقة أي الشهر والنصف أم لا ؟ علما أن والدي توفي منذ أربعة شهور .
.

الحمد لله.

أولا : نسأل الله تعالى أن يأجركم في مصابكم ، وأن يعوضكم خيراً ، وأن يكفي المؤمنين شر المعتدين والمنافقين.

ثانياً : عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234.

وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة ، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا ، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) : " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/421) : " يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا ، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) وذلك من تاريخ الوفاة ، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة ، وعليها التوبة والاستغفار " انتهى.

وجاء فيها أيضا (20/481) : " عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر ".

ثالثاً : المرأة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها ، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها ، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها.

لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ).

رواه النسائي , وأبو داود.

وروى مجاهد , قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ).

وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) " : الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى.

والحاصل أن خروج والدتك من أجل الإجراءات الحكومية ، لا حرج فيه إن شاء الله ، ولا يعتبر قطعاً للعدة ، لأنه خروج للحاجة أو الضرورة.

وإذا كان والدك قد توفي من أربعة أشهر ، فقد بقي من العدة عشرة أيام.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يؤلمني رأسي عند التعرض لشمس الشتاء بخلاف شمس الصيف، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما دون خمس رضعات لا يحرم
- سؤال وجواب | حكم ذبح الحيوان المريض لإراحته
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم
- سؤال وجواب | شروط جواز اقتناء الكلاب
- سؤال وجواب | أسماء بنت يزيد قتلت تسعة من الروم
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | كثرة الغازات المصحوبة بالإمساك
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والخوف من المجمعات التجارية. كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن معرفة ارتفاع نسبة هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | عندي ورم خفيف بالكاحل وزيادة بالوزن، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | وجود حبة صغيرة واحتقان في القضيب، هل يؤثر على الانتصاب؟
- سؤال وجواب | قد يطرأ الشك في نفس الشخص وهو مصدق بالله ورسوله
- سؤال وجواب | أعيش في توتر واكتئاب دائمين!
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل