سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أقرضت زوجها فهل يجوز لها أن تأخذ من مصروف البيت قدر الدين لأن زوجها لا يدخر المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المشاكل بين الزوجين بسبب الزوجة في تنظيم بيتها وفتورها عن متطلبات الزوج
- سؤال وجواب | أشعر بألم بعد إجراء عملية الانزلاق؟ فهل الأمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | ما أسباب الآلام المصاحبة للمشي؟
- سؤال وجواب | المرأة الناشز، كيف يكون التعامل معها؟
- سؤال وجواب | أحلم بأني أتجادل مع من أساء إلي نهارا. ما طبيعة هذا الشيء؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجة أخي التي تتجاهلني رغم تقربي منها؟
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الذي يتشاغل عنها ويدفعها للعصبية
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟
- سؤال وجواب | هل تزوج المسيح عيسى عليه السلام ؟
- سؤال وجواب | أتناول الأدوية ولا تزال الأعراض موجودة، فهل اتجاهي صحيح؟
- سؤال وجواب | يقدم له شخص طعاما وهو يشك في كونه يريد به السوء ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالقلق والتوتر في المواقف الصعبة يصاحبها أعراض القولون!
- سؤال وجواب | ليس في لغتهم التفريق بين المضارع واسم الفاعل فكيف يميز بين الطلاق المعلق وبين الوعيد المستقبلي؟
- سؤال وجواب | الزواج من الأقارب
- سؤال وجواب | ترك بيت أهل الزوج بسبب المشاكل وعدم قدرة الزوج على الاستقلال في بيت آخر
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أقرضت زوجي مالا، فهل يجوز لي أن أدخر من مصروف البيت الذي يعطيني إياه قصد تسديد دينه، مع العلم إنه يلعب قمارا، ولا يدخر للمستقبل؟ وهل يجوز له بعدما اشترى لي ذهبا كهدية ثم قال لي: احتسبيه من مالك الذي اقترضته منك؟.

الحمد لله.

أولا: حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، لكن يستثنى من ذلك أمران: 1-أن تأخذ النفقة الواجبة إن كان بخيلا بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364).

2-أن يكون لها حق أو دين عليه، فيأبى سداده، ولا تجد وسيلة مشروعة لأخذ حقها، فيباح أن تأخذ من ماله قدر حقها، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق.

الثاني: أن يأمن الفضيحة والعقوبة.

الثالث: ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، لعدم وجود البينة لديه، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر.

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له العمل بمسألة الظفر.

وإن توفرت هذه الشروط، جاز أن تأخذي من مال زوجك قدر حقك.

ولو اتفقت معه على أنك ستوفرين من المصروف قدر دينك، فسمح بذلك، فهذا جائز اتفاقا وهو أطيب.

ثانيا: حكم رجوع الزوج في الهدية التي أهداها لزوجته إذا أهدى لك زوجك ذهبا، ثم عاد فقال: إنه من دينك، فهذا رجوع منه في الهبة.

والرجوع في الهبة بعد القبض محرم، إلا إذا كان وهبك لغرض معين كحسن العشرة، ولم يتحقق له غرضه؛ فله الرجوع في الهبة.

روى البخاري (2589)، ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).

وفي رواية للبخاري (2622) (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ).

وروى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ: يَأْكُلُ؛ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ).

والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

واستثنى جماعة من الفقهاء الهبة التي يراد بها العوض، لأنها ليست تبرعا محضا، فإذا لم يحصل له عوضه - من جهة الموهوب له -، جاز له الرجوع في هبته.

ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ: فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا".

قال الألباني: "وهذا سند صحيح على شرط مسلم" انتهى من "إرواء الغليل"(6/55).

والثواب هنا: المراد به العوض، والغرض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وهذا المنصوص: جار على أصول المذهب، الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي أو وُهب له شيء بسببٍ، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/472).

فإذا لم يكن أهدى لغرض، أو أهدى لغرض وتحقق، فإنه يحرم ولا يصح رجوعه في الهبة، ويكون الذهب لك هدية، والدين بحاله.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أتناول الأدوية ولا تزال الأعراض موجودة، فهل اتجاهي صحيح؟
- سؤال وجواب | يقدم له شخص طعاما وهو يشك في كونه يريد به السوء ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالقلق والتوتر في المواقف الصعبة يصاحبها أعراض القولون!
- سؤال وجواب | ليس في لغتهم التفريق بين المضارع واسم الفاعل فكيف يميز بين الطلاق المعلق وبين الوعيد المستقبلي؟
- سؤال وجواب | الزواج من الأقارب
- سؤال وجواب | ترك بيت أهل الزوج بسبب المشاكل وعدم قدرة الزوج على الاستقلال في بيت آخر
- سؤال وجواب | أنا مهمومة واشتدت علي الوسواس. ما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | كثرة التفكير أرهقتني وأفقدتني طعم الحياة. أريد حلا
- سؤال وجواب | يدي حساسة جدا تتأثر بأي شيء فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض التهاب الفقاري المفصلي، ما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | المفاضلة بين العيش في بلد خليجي والعيش في بلد غربي.
- سؤال وجواب | ألم ممتد من فخذي حتى أصابع قدمي وخاصة أيام البرد، ما سببه؟
- سؤال وجواب | تضخم البروستاتا وآلام الظهر والمفاصل . هل بينها علاقة وما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والضيق بسبب العمل وعدم مناسبته للتخصص.
- سؤال وجواب | لا يعرف الصادق من الكاذب في طلب الزواج عن طريق الشات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل