سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أكرهها والدها على الزواج ، فهل هذا النكاح صحيح ، وما حكم الجماع في هذه الحال ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مراعاة الخلاف بين العلماء. مستحب أم واجب. وضوابطه
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي المصحوب بالاكتئاب
- سؤال وجواب | أعاني من عين صديقتي، فكيف أحصن نفسي ضدها؟
- سؤال وجواب | الوحدة في فترة الطفولة وأثرها في تكوين الشخصية الانعزالية
- سؤال وجواب | احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز
- سؤال وجواب | برمجة موقع خاص بزيادة التفاعل على منصات التواصل دون العلم بكيفية الزيادة
- سؤال وجواب | صـفـة (ذو السويقتين)
- سؤال وجواب | الدعاية لمواقع في شبكة الإنترنت. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الرهاب الاجتماعي وأعود اجتماعياً كما كنت؟
- سؤال وجواب | أنا في منصب مهم وأتلعثم عندما أتكلم مع الآخرين.
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع طفلة مصابة بالتوحد وتعاني من تأخر النطق
- سؤال وجواب | صداع بالرأس بعد الوصول للنشوة الجنسية ما سببه؟
- سؤال وجواب | ما علاج الصداع بسبب إجهاد العصب البصري؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج المبني على الخطبة على خطبة الغير
- سؤال وجواب | هل من آثار الحمية الغذائية التعرق والدوخة؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

فتاة تزوجت رجلاً لا ترغب به، وإنما أرغمها والدها على ذلك إرغاماً، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ وإذا امتنعت هذه الفتاة من أن تمكن هذا الزوج منها، فأرغمها وأجبرها على الجماع إجباراً فما الحكم هنا؟ هل يُعتبر هذا زناً؟.

الحمد لله.

أولاً : يحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ).

رواه البخاري (6968) ، ومسلم (1419).

وظاهره العموم في كلِّ بكر ، وفي كلِّ وليٍّ ، لا فرق بين أب ولا غيره ، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله : " باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكرَ والثَّيِّبَ ، إلا برضاهما".

ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في بناته ، فلا يزوجهن إلا ممن يرضين به من الأكفاء والنظراء ، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته !.

والله قد جعل بن الزوجين مودةً ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأيُّ مودةٍ ورحمةٍ في ذلك ! ".

انتهى من " مجموع الفتاوى" (32/25).

ثانياً : إذا تم عقد النكاح مع الإكراه ، فإن هذا العقد يكون موقوفاً على إجازة المرأة ، فإن أجازته صار عقداً صحيحاً ، وإن لم تجزه فهو عقد فاسد.

عن بُرَيْدَةَ بن الحصيب قال : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ.

فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا.

فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

رواه ابن ماجه (1874) ، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (2/102) ، وكذا قال الشيخ مقبل الوادعي : " صحيح على شرط مسلم " ، انتهى من الصحيح المسند صـ 160 وفي حال لم تجز المرأة هذا النكاح ، فإنه يكون فاسداً ، وعليها أن تخبر من عُقد له عليها بذلك ، وليس له أن يجبرها على الجماع والمعاشرة ، وليس لها أن تمكنه من ذلك ما دامت غير راضية بهذا الزواج.

ومع الحكم على هذا الزواج بالفساد ، إلا أن هذا الحكم لا يثبت ولا يتقرر إلا بطلاق الرجل لها أو حكم المحكمة بذلك ، نظراً لوجود خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج ، حيث إن جمعاً كثيرا من أهل العلم يجيزون هذا النكاح.

وعلى هذا فيلزمك رفع أمرك للقاضي الشرعي ليحكم بفسخ هذا النكاح.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الإسلام فيمن زُوجت وهي مكرهة؟ فأجابت : " إذا لم ترض بهذا الزواج ، فترفع أمرها إلى المحكمة ، لتثبيت العقد أو فسخه ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (18/126).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " النكاح فاسد في أصح قولي العلماء ، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها ، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي ؛ خروجاً من خلاف من قال إن النكاح صحيح ".

انتهى " مجموع فتاوى ابن باز" (20/411).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قلنا : إن النكاح غير صحيح ، فلا بد من فسخه ؛ لأنه لم يصح ، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل ، وأعجبها الرجل وأجازت العقد ، فإن ذلك لا بأس به ، ويكون النكاح صحيحاً بناءً على إجازتها ".

انتهى من " اللقاء الشهري" (1/343).

ثالثاً : إذا تم الإجبار على الجماع ، فلا يعد هذا زناً بالمعنى الشرعي ، لأجل الشبهة الحاصلة بعقد النكاح الذي بينهما ، وهو عقد مختلف في صحته ، كما سبق ، وإن كان يحرم على الرجل فعل ذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه ؛ لأن النكاح غير صحيح ".

انتهى من " اللقاء الشهري " [1 /343] وعلى كل الأحوال فليس على المرأة إثم في ذلك ما دامت مجبرة ، وهي بين خيارين : أن تقر هذا الزواج وترضى به ، أو أن تعلن رفضه وتسعى في فسخه عن طريق القاضي الشرعي ، وللاستزادة ينظر جواب السؤال (

105301

) ، (

47439

) ، (

138734

).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع طفلة مصابة بالتوحد وتعاني من تأخر النطق
- سؤال وجواب | صداع بالرأس بعد الوصول للنشوة الجنسية ما سببه؟
- سؤال وجواب | ما علاج الصداع بسبب إجهاد العصب البصري؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج المبني على الخطبة على خطبة الغير
- سؤال وجواب | هل من آثار الحمية الغذائية التعرق والدوخة؟
- سؤال وجواب | حل الإشكال حول خلق السموات والأرض
- سؤال وجواب | ألم في الخصية اليسرى والفخذ الأيسر. أفيدوني
- سؤال وجواب | أشعر بألم في القلب والرأس وشد في الرقبة. أفيدوني
- سؤال وجواب | قلة الحيوانات المنوية وموتها وتشوهها.
- سؤال وجواب | التمادي مع الوساوس عواقبه وخيمة
- سؤال وجواب | أرى بقعا صفراء على ملابسي الداخلية، ما سببها؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | ما الذي يساعد على زيادة معدلات حرق الدهون وزيادة الكتلة العضلية؟
- سؤال وجواب | الزوائد الجلدية الموجودة على العضو التناسلي ما علاجها؟
- سؤال وجواب | بعد وفاة شقيقتي الصغرى أصبت بالخوف من الجن
- سؤال وجواب | هل آثار عملية زراعة النخاع ئؤثر على زواجنا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل