سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أفتى بجواز نكاح المحارم؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من عدم النوم وتوهم الأمراض.- سؤال وجواب | تعريف مسجد الضرار وحكم الصلاة فيه
- سؤال وجواب | ولدي له خصية موجودة، وأخرى غير ظاهرة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما يصير به المسجد مسجدا
- سؤال وجواب | التهاب في عظم الغضروف
- سؤال وجواب | بناء مسجد تحت عمارة. أم المساهمة في بناء مسجد مستقل
- سؤال وجواب | أصابني الوسواس القهري والتوهم المرضي بالأمراض الخطيرة
- سؤال وجواب | قتل الكلاب التي تتلف المحصول الزراعي إذا كان لبعضها صغار
- سؤال وجواب | حكم بناء قبة المسجد
- سؤال وجواب | بناء مسجد بتمويل بنك إسلامي يجوز
- سؤال وجواب | هل يمكن الإنجاب بخصية واحدة؟
- سؤال وجواب | كل ما اتخذ مسجداً يأخذ حكم المسجد
- سؤال وجواب | ما الأسباب الشائعة لتكرار الإجهاض؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع المشي بمرونة بعد إزالة الجبيرة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم إنشاء مصلى في البيت مع محراب ومنبر
هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة أفتى بجواز الزواج بالمحارم ؟ وهذا مذكور في أحد الكتب المعروفة ، وإن كان هذا خاطئ فكيف يمكن الرد عن هذه الشبهة ؟.
الحمد لله.
أولا: الإمام أبو حنيفة إمام عظيم من أئمة الدين وفقهاء الملة ، وقد سبق الحديث عن فضله ومذهبه في الفتوى رقم : (
46992
).ثانيا: لم يقل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بجواز الزواج من المحارم ، وحاشاه أن يقول ذلك، فإن القول بذلك مروق من الدين ، وكفر برب العالمين ، ومحادة لشرع الله تعالى ، وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
ولكن لعل سبب اللبس ومنشأ الشبهة عند بعض الناس : أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن من تزوج بامرأة لا تحل له ، فإنه لا يحد حد الزنا، ولكنه يعزر تعزيرا بليغا موجعا ، لأنه رحمه الله يرى أن وجود "عقد النكاح" يكون شبهة لإسقاط الحد.
جاء في " المبسوط للسرخسي " (9 / 85) : " رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها ، فدخل بها : لا حد عليه ، سواء كان عالما بذلك أو غير عالم ، في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك" انتهى.
وفي " حاشية الشلبي " : " قال في الهداية: ومن تزوج امرأة لا يحل نكاحها ، قال الكمال: بأن كانت من ذوات محارمه بنسب ، كأمه وابنته ، فوطئها : لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر ، وإن قال علمت أنها علي حرام ، ولكن يجب المهر ، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير ، سياسة ، لا حدا مقدرا شرعا ، إذا كان عالما بذلك ، وإن لم يكن عالما لا حد عليه ولا عقوبة تعزير" انتهى من " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي "(3 / 179).
قال ابن عابدين في حاشيته معلقا على مسألة أن الجاهل لا عقوبة عليه ولا تعزير : "وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : ( وَلَا عُقُوبَةَ تَعْزِيرٍ) الْمُرَادُ بِهِ : نَفْيُ أَشَدِّ مَا يَكُونُ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ، حَيْثُ جَهِلَ أَمْرًا لَا يَخْفَى عَادَةً ".
انتهى من " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (4 / 25).
فعلم من ذلك أن هذا الفعل المنكر غير جائز عند أبي حنيفة ، وتترتب عليه العقوبة الشديدة عنده ، ولكنه لا يوجب الحد ، بل يوجب التعزير البليغ القاسي ، على سبيل العقوبة التعزيرية ، لا الحد المقدر شرعا.
وقد خالف أبا حنيفة في هذا جمهورُ العلماء ، بل خالفه أخص تلاميذه وأعلمهم وهما : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، فأوجبوا عليه الحد ، ولم يجعلوا العقد شبهة ، لأنه عقد باطل بإجماع العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (12/341- 343) : "وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاع.
فَإِنْ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ.
وَبَيَانُ الشُّبْهَةِ : أَنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْمُبِيحِ ، وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ ، بَقِيَتْ صُورَتُهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَات".
ثم أجاب عن ذلك بقوله : "وَصُورَةُ الْمُبِيحِ إنَّمَا تَكُونُ شُبْهَةً إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً ، وَالْعَقْدُ هَاهُنَا بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ ، وَفِعْلُهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي الْعُقُوبَةَ ، انْضَمَّتْ إلَى الزِّنَى ، فَلَمْ تَكُنْ شُبْهَةً ، كَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا ، وَعَاقَبَهَا ، ثُمَّ زَنَى بِهَا.
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ.
وَرَوَى إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ".
ثم ذكر الأحاديث الدالة على أنه يقتل بكل حال ، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم : (
84982
).ثم قال : "وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَخَصُّ ممَا وَرَدَ فِي الزِّنَى ، فَتُقَدَّمُ" انتهى.
والواجب على من ينقل أقوال العلماء أن يكون عنده أمانة في النقل ، وحسن فهم لكلامهم ، حتى لا ينسب إليهم ما لم يقولوه.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بيع وشراء بعض المزايا في الألعاب للمبتدئين- سؤال وجواب | دوخة وضيق تنفس وهلاوس بصرية . فأفيدوني
- سؤال وجواب | زكاة المال المدخر
- سؤال وجواب | من مسائل الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | كيفية الوقوف على أواخر الكلم في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أعاني من إحساس بالاختناق ووجود غازات وأصوات في الصدر، فما سبب ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشعور بحرقان في أصابع يدي اليسرى، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل ما تم تقديمه من الذهب يعد هدية أم من المهر؟ ومتى يدفع مؤخر الصداق؟
- سؤال وجواب | خروج المخاط المصحوب بالدم على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | تناولت شطيرة دجاج وشعرت بعدها بألم في بطني حول السرة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يرجى لمن مات أثناء عملية القلب الشهادة
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة الوزن خلال فترة بسيطة بشكل كبير، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يلزم الشخص الذي أقام علاقة مع فتاة باسم صديقه أن يخبره لتمام توبته
- سؤال وجواب | تطويل الشعر وأثر بول الإبل في ذلك
- سؤال وجواب | في قلبي غل وحسد على صديقي لأنه نجح بمشروع من أفكاري، كيف أتخلص من ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا