سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا قال الرجل كاذبا: هذه زوجتي السابقة، فهل تطلق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري "
- سؤال وجواب | صورة جائزة عند شراء سيارة بالتقسيط
- سؤال وجواب | غرس السلوك والأخلاق الطيبة من خلال حصص الفيزياء وغيرها
- سؤال وجواب | ماهي المدة المناسبة لعلاج السبرالكس وما اثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي، وهو يقسو علي ولا يهتم بي؟
- سؤال وجواب | حائر بين أمر المؤمن والعاصي في هذه الحياة.
- سؤال وجواب | حب الشباب مشكلة أرقتني، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | لدي ترهلات في الجسم بعد عملية التكميم . ما الحل؟
- سؤال وجواب | ما معنى الانتصاب والقذف؟
- سؤال وجواب | حكم المأموم إذا نسي فعل ركن أو واجب
- سؤال وجواب | هل يحصل الكفر بالخطإ في الأسماء الحسنى
- سؤال وجواب | زوجتي فضحتني كذبًا . فماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | ابنتي وطليقها تخليا عن بنتهما المعاقة. هل أقوم أنا برعايتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات ضيق التنفس المستمرة.
- سؤال وجواب | حلفت ألا تعمل بوظيفة معينة ثم تقدمت إليها فلم يقبلوها
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

إذا كذب الرجل، وقال لشخص ما: "هذه زوجتي السابقة"، لكنه لم يكن قد طلقها، فهل يقع الطلاق، أم إنها لا تزال زوجته؟.

الحمد لله.

إذا قال الرجل عن امرأته: "هذه زوجتي السابقة"، لم يقع عليه طلاق إلا إذا نواه؛ لأنه من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.

فإن قال ذلك كاذبا، ولم ينو الطلاق: لم يقع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306): " ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء، ولو قال: قد طلقتها، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق.

إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع.

فأما إن قال: طلقتها، وأراد الكذب، طَلُقَتْ ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى.

وقال في "تحفة المحتاج" (8/6): " تنبيه : أطلقوا في ( لست بزوجتي )، الذي ليست في جواب دعوى: أنه كناية " انتهى.

وقال في "تبين الحقائق" (2/218): " ( وتطلق بـ: لستِ لي بامرأة، أو لستُ لك بزوج؛ إن نوى طلاقا )؛ يعني: تطلق امرأته بقوله لها: لستِ أنت امرأتي، أو قال: لست أنا زوجك، إذا نوى به طلاقا.

وهذا عند أبي حنيفة.

وقالا [يعني: أبا يوسف، ومحمد بن الحسن]: لا تطلق؛ لأنه نفي النكاح، فلا يكون طلاقا، بل يكون كذبا، فصار كما لو قال: لم أتزوجك، أو قال: والله ما أنت لي بامرأة " انتهى.

فمن تلفظ بألفاظ الكناية، ولم ينو الطلاق: لم يقع عليه الطلاق.

وأما لو أتي باللفظ الصريح كاذبا، كأن قال: طلقت زوجتي، وهو كاذب، فتقدم في كلام ابن قدامة أنه يقع، وهو مذهب الحنابلة.

وأما الجمهور فقالوا: إنه لا يقع عليه الطلاق ديانة، أي فيما بينه وبين ربه، فيستمر زواجه، ولكن يقع عند القاضي لو رفع إليه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري "
- سؤال وجواب | صورة جائزة عند شراء سيارة بالتقسيط
- سؤال وجواب | الفرق بين الصورة الجائزة والممنوعة في بيع التقسيط
- سؤال وجواب | غرس السلوك والأخلاق الطيبة من خلال حصص الفيزياء وغيرها
- سؤال وجواب | ماهي المدة المناسبة لعلاج السبرالكس وما اثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي، وهو يقسو علي ولا يهتم بي؟
- سؤال وجواب | حائر بين أمر المؤمن والعاصي في هذه الحياة.
- سؤال وجواب | حب الشباب مشكلة أرقتني، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | لدي ترهلات في الجسم بعد عملية التكميم . ما الحل؟
- سؤال وجواب | ما معنى الانتصاب والقذف؟
- سؤال وجواب | حكم المأموم إذا نسي فعل ركن أو واجب
- سؤال وجواب | هل يحصل الكفر بالخطإ في الأسماء الحسنى
- سؤال وجواب | زوجتي فضحتني كذبًا . فماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | ابنتي وطليقها تخليا عن بنتهما المعاقة. هل أقوم أنا برعايتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات ضيق التنفس المستمرة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل