سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا قال الرجل كاذبا: هذه زوجتي السابقة، فهل تطلق؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري "- سؤال وجواب | صورة جائزة عند شراء سيارة بالتقسيط
- سؤال وجواب | غرس السلوك والأخلاق الطيبة من خلال حصص الفيزياء وغيرها
- سؤال وجواب | ماهي المدة المناسبة لعلاج السبرالكس وما اثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي، وهو يقسو علي ولا يهتم بي؟
- سؤال وجواب | حائر بين أمر المؤمن والعاصي في هذه الحياة.
- سؤال وجواب | حب الشباب مشكلة أرقتني، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | لدي ترهلات في الجسم بعد عملية التكميم . ما الحل؟
- سؤال وجواب | ما معنى الانتصاب والقذف؟
- سؤال وجواب | حكم المأموم إذا نسي فعل ركن أو واجب
- سؤال وجواب | هل يحصل الكفر بالخطإ في الأسماء الحسنى
- سؤال وجواب | زوجتي فضحتني كذبًا . فماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | ابنتي وطليقها تخليا عن بنتهما المعاقة. هل أقوم أنا برعايتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات ضيق التنفس المستمرة.
- سؤال وجواب | حلفت ألا تعمل بوظيفة معينة ثم تقدمت إليها فلم يقبلوها
إذا كذب الرجل، وقال لشخص ما: "هذه زوجتي السابقة"، لكنه لم يكن قد طلقها، فهل يقع الطلاق، أم إنها لا تزال زوجته؟.
الحمد لله.
إذا قال الرجل عن امرأته: "هذه زوجتي السابقة"، لم يقع عليه طلاق إلا إذا نواه؛ لأنه من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
فإن قال ذلك كاذبا، ولم ينو الطلاق: لم يقع.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306): " ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء، ولو قال: قد طلقتها، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق.
إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع.
فأما إن قال: طلقتها، وأراد الكذب، طَلُقَتْ ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى.
وقال في "تحفة المحتاج" (8/6): " تنبيه : أطلقوا في ( لست بزوجتي )، الذي ليست في جواب دعوى: أنه كناية " انتهى.
وقال في "تبين الحقائق" (2/218): " ( وتطلق بـ: لستِ لي بامرأة، أو لستُ لك بزوج؛ إن نوى طلاقا )؛ يعني: تطلق امرأته بقوله لها: لستِ أنت امرأتي، أو قال: لست أنا زوجك، إذا نوى به طلاقا.
وهذا عند أبي حنيفة.
وقالا [يعني: أبا يوسف، ومحمد بن الحسن]: لا تطلق؛ لأنه نفي النكاح، فلا يكون طلاقا، بل يكون كذبا، فصار كما لو قال: لم أتزوجك، أو قال: والله ما أنت لي بامرأة " انتهى.
فمن تلفظ بألفاظ الكناية، ولم ينو الطلاق: لم يقع عليه الطلاق.
وأما لو أتي باللفظ الصريح كاذبا، كأن قال: طلقت زوجتي، وهو كاذب، فتقدم في كلام ابن قدامة أنه يقع، وهو مذهب الحنابلة.
وأما الجمهور فقالوا: إنه لا يقع عليه الطلاق ديانة، أي فيما بينه وبين ربه، فيستمر زواجه، ولكن يقع عند القاضي لو رفع إليه.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري "- سؤال وجواب | صورة جائزة عند شراء سيارة بالتقسيط
- سؤال وجواب | الفرق بين الصورة الجائزة والممنوعة في بيع التقسيط
- سؤال وجواب | غرس السلوك والأخلاق الطيبة من خلال حصص الفيزياء وغيرها
- سؤال وجواب | ماهي المدة المناسبة لعلاج السبرالكس وما اثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي، وهو يقسو علي ولا يهتم بي؟
- سؤال وجواب | حائر بين أمر المؤمن والعاصي في هذه الحياة.
- سؤال وجواب | حب الشباب مشكلة أرقتني، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | لدي ترهلات في الجسم بعد عملية التكميم . ما الحل؟
- سؤال وجواب | ما معنى الانتصاب والقذف؟
- سؤال وجواب | حكم المأموم إذا نسي فعل ركن أو واجب
- سؤال وجواب | هل يحصل الكفر بالخطإ في الأسماء الحسنى
- سؤال وجواب | زوجتي فضحتني كذبًا . فماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | ابنتي وطليقها تخليا عن بنتهما المعاقة. هل أقوم أنا برعايتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات ضيق التنفس المستمرة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا