سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تزوج بلا ولي ثم طلقها ثلاثا ظانا أنه لابد من ذلك قبل تصحيح العقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يصح أن أخبر من يرغب بخطبتي بموافقتي قبل أن يتقدموا رسميا؟
- سؤال وجواب | اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
- سؤال وجواب | أسلم وائل بن حجر رضي الله عنه عام الوفود عام تسع من الهجرة .
- سؤال وجواب | لم يثبت أن معاوية سب عليا رضي الله عنهما
- سؤال وجواب | أريد معرفة كيفية مساعدة شخص بالغ على تغيير صفة ذميمة فيه كالكذب والكبر
- سؤال وجواب | أسمع صوتًا بداخلي يزعجني ويستهزئ بي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من أحبنا أحببناه
- سؤال وجواب | لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة
- سؤال وجواب | يلاحقني وسواس وشك في أختي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | السنة في قيام المسبوق لقضاء ما عليه بعد فراغ الإمام
- سؤال وجواب | كيفية رد المسروق الذي ليس بمثلي
- سؤال وجواب | هل الرعشة والورم في الرأس ستختفي عند التوقف عن تعاطي المخدرات؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة ثمن السلعة في العقد بخلاف الثمن الحقيقي
- سؤال وجواب | كيف أقوي شخصيتي وأتكلم مع أي شخص بثقة؟
- سؤال وجواب | مرض (مينيير) وتأثير الأصوات العالية والسكريات والموالح عليه
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

رجل تزوج من زوجته دون موافقة والدها لكنهما جعلا أحد أصدقائهم وليّا لها.

بعد فترة من الوقت شعر بالارتباك فيما إذا كان زواجه صحيحاً أو باطلا.

لذلك شاهد بعض مقاطع الفيديو وقام بقراءة مقالات بعض العلماء وأدرك أن زواجه باطل.

كان يعتقد أنه إذا كان زواجه باطلاً فعليه طلاقها (أساء فهم فتوى مفادها أنه يجب إلغاء الزواج الباطل بالطلاق) حتى يتمكن من الزواج مرة أخرى بموافقة وليّ أمرها.

اتصل بها وقال "الطلاق ثلاث مرات لأن زواجنا باطل".

لم يكن يعلم أنه في الزواج الباطل لا يوجد طلاق.

في وقت لاحق اكتشف أنه وفقًا لما قاله المذهب الحنفي ، فإن زواجه صحيح ، وأبلغ زوجته أنه "إذا كان زواجنا صحيحًا سأرجعك".

الآن سؤالي هو: هل وقعت تلك الطلقات؟.

الحمد لله.

أولا: هل لا بد من الطلاق لإنهاء النكاح الفاسد؟ النكاح بلا ولي نكاح فاسد عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية.

والنكاح الفاسد إذا أراد الإنسان إنهاءه فهل يحتاج إلى طلاق؟ في ذلك خلاف، ومذهب الحنابلة أنه لا بد من طلاق، خلافا للشافعية.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها.

وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه.

نص عليه أحمد.

وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة.

ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد.

ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين.

وإذا زوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح الثاني أيضا" انتهى من المغني (7/ 11).

هذا إذا أراد الزوجان إنهاء النكاح.

أما إن أرادا الاستمرار فيه وتصحيحه، فلا يحتاجان إلى طلاق، بل إلى تجديد العقد فقط.

ثانيا: هل يقع الطلاق المبني على ظن فاسد أو بسبب غير صحيح؟ إذا طلق الزوج بناء على ظنه الخاطئ أنه لا بد من طلاق قبل تصحيح العقد، فإن طلاقه لا يقع على الراجح.

قال ابن القيم رحمه الله: " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد، وخروجك من بيتي، فبان أنها لم تكلمه، ولم تخرج من بيته: لم تطلق.

والمقصود : أنه إذا علَّل الطلاق بعلَّةٍ ، ثم تبين انتفاؤها: فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه.

ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلَّةٍ مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق.

وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره.

فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده، فقال: اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثاً، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعاً، وليس بين هذا وبين قوله: إن كان الأمر كذلك فهي طالق ثلاثا فرق ألبته، لا عند الحالف، ولا في العرف، ولا في الشرع.

فإيقاع الطلاق بهذا وهمٌ محض، إذ يُقطع بأنه لم يُرِدْ طلاقَ من ليست كذلك، وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك " انتهى من " إعلام الموقعين" (4/ 90).

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/ 245): " من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد، فلا حكم لقوله.

وهذه قاعدة لها فروع كثيرة، من أهمها: ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجته مثلاً: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب: لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى.

وعليه فإن الطلاق المذكور: لم يقع.

وعليهما تصحيح العقد بحضور ولي المرأة أو وكيله، مع شاهدين مسلمين.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم كتابة ثمن السلعة في العقد بخلاف الثمن الحقيقي
- سؤال وجواب | كيف أقوي شخصيتي وأتكلم مع أي شخص بثقة؟
- سؤال وجواب | مرض (مينيير) وتأثير الأصوات العالية والسكريات والموالح عليه
- سؤال وجواب | أعاني من حالة القلق الاكتئابي وضيق التنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | فضل أبي موسى الأشعري
- سؤال وجواب | هل أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون أم إلى قومه خاصة وهم بنو إسرائيل ؟
- سؤال وجواب | زوج أختي يؤذينا بكلامه، كيف ندعوه إلى الله ?
- سؤال وجواب | حكم من استعمل سيارة وهو يعلم أنها مسروقة
- سؤال وجواب | حديث من لم يعرف إمام زمانه يموت موتة الكافر من كذب الشيعة
- سؤال وجواب | ثناء الناس دليل على التميز
- سؤال وجواب | سبل العلاج من اكتئاب ما بعد الولادة
- سؤال وجواب | كيفية التوبة من السرقة
- سؤال وجواب | يعمل في شركة تخزين ملفات الشركات، ومن بينها بنوك ربوية
- سؤال وجواب | هل للطبيب المناوب أن يقطع صلاته إذا حضرت حالة طارئة للمستشفى ؟
- سؤال وجواب | محاذاة الإمام في الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل