سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال الزوج عن زوجته : زوجتي سابقاً ، أو كتب ذلك أمام اسمها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خالطت مللا كثيرة وملحدين، فابتليت بأفكار أخشى أن أعد بسببها من المنافقين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني الابتعاد عن المسلسلات بصورة نهائية؟
- سؤال وجواب | كيف أصبح مديرًا ناحجًا؟
- سؤال وجواب | آلام البطن والغازات وعلاقتها بالقولون العصبي
- سؤال وجواب | حكم إمامة من يصل آيات الفاتحة ببعضها بدون إظهار الحركات
- سؤال وجواب | إنفاق الأموال في محاولة الإنجاب من زوج ظالم سيئ العشرة
- سؤال وجواب | كيف أقنع الأهل بالابتعاد عن الأغاني المحرمة؟
- سؤال وجواب | هل أتزوج من امرأة أكبر مني راتبها أعلى من راتبي؟
- سؤال وجواب | زوجي أكبر مني بـ14 سنة. هل لذلك علاقة ببروده الجنسي؟
- سؤال وجواب | الشك في الزوجة بسبب تذكر ماضيها الذي تابت منه
- سؤال وجواب | زكاة المعاش المقبوض بأثر رجعي
- سؤال وجواب | كيف أربي أطفالي ليكونوا مسلمين مثاليين وأحصنهم من الفتن؟
- سؤال وجواب | زوجي يتهمني في عرضي وأنا بريئة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التعرض لاستهزاء الزملاء في الصف وفقدان الصداقات وتأثيره على نفسية الطالب
- سؤال وجواب | إرشادات ونصائح هامة في تكوين الصداقات الصالحة النافعة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

كلما حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي كنت أغير اسمها في التليفون الى(ex wife)، بمعنى زوجتي السابقة، وحدث ذلك عدة مرات، وكان هذا تردد مني هل انفصل عنها أم لا، فهل بذلك يقع شئ؟.

الحمد لله.

الطلاق يقع بصريح الطلاق، كأنت طالق، أو هي طالق، أو طلقتك، أو طلقتها، ونحو ذلك، وهذا لا يحتاج إلى نية ما دام قد تلفظ به.

فإن كتبه ولم يتلفظ به لم يقع إلا بنية.

ويقع بالكناية، كما لو قال: الحقي بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، بشرط أن ينوي الطلاق، سواء تلفظ به أو كتبه.

قال أبو بكر شطا الدمياطي في "إعانة الطالبين" (4/ 11): " وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها.

وحكمها: أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها" انتهى.

وقولك عن زوجتك: زوجتي السابقة، يدخل في الكناية، فإن أردت بذلك إيقاع الطلاق: طلقت.

وإن لم تُرِدْ إيقاع الطلاق، لكن كتبت ذلك لترددك وتفكيرك في طلاقها، أو لغضبك منها: لم يقع الطلاق.

وهذا يشبه ما ذكره الفقهاء فيمن سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وهو لم يطلقها، فإن جماعة من أهل العلم يقولون: إنه كناية، فإن أراد الطلاق-عند قوله نعم-: وقع، وإن يرده، فهو كاذب ولا شيء عليه.

قال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " (13/377): "ويحتمل أن لا يكون صريحا، قاله الزركشي" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم ، فيقال: إذا أراد الكذب فإنه لا يقع.

وإن أراد الطلاق، فإنها تطلق ؛ لأنها كناية ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة" انتهى من " الشرح الممتع" (13/66).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إرشادات ونصائح هامة في تكوين الصداقات الصالحة النافعة
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن يجاهر بالمعصية
- سؤال وجواب | زوجي مقصر في حقوقي الزوجية من نفقة وسكن!
- سؤال وجواب | ما علاقة أدوية مثبطات الحموضة مع الأمراض الجنسية؟
- سؤال وجواب | ما هي مميزات النساء عن الرجال في الجنة؟
- سؤال وجواب | عقد عليها وخلا بها ثم طلبت الطلاق فهل له أن يسترد كل ما أعطاها ؟
- سؤال وجواب | ما حكم عمل المترجم، وهل يترجم الكلام الذي يتضمن كفرا؟
- سؤال وجواب | استخار في زواجه ثم طلق وندم
- سؤال وجواب | هل كثرة التبول علامة على وجود مرض السكري؟
- سؤال وجواب | أنواع الأحلام والرؤى
- سؤال وجواب | ما حكم بيع البيرة والخنزير؟
- سؤال وجواب | تعلقت بخطيبي لكن لم يكن هناك نصيب . فكيف أنساه؟!
- سؤال وجواب | عالج المسؤول المالي فصرف له مبلغاً
- سؤال وجواب | أصبحت حياتي جحيما بعد تعاطي الحشيش، فهل من دواء يساعدني؟
- سؤال وجواب | توبة من أخذ أموال الناس بغير حق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل