سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | علق الطلاق على عدم رجوع زوجته إلى بيته قبل يوم الجمعة ولم ترجع
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
- سؤال وجواب | حكم عمل عروض بوربوينت للمعلمات والطالبات
- سؤال وجواب | حكم خلوة المرأة برجل من ذوي الاحتياجات الخاصة .
- سؤال وجواب | الخطأ في الفتح على الإمام
- سؤال وجواب | حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- سؤال وجواب | صرف له المدير انتدابا مكافأة له ، فهل يحل له أخذه ؟
- سؤال وجواب | حكم من خرج من المسجد تاركا صلاة الجماعة لأن الإمام مسبل الثياب
- سؤال وجواب | يعمل في مطعم لا يبيع الخمر لكن الزبائن يأتون بها معهم وعمله هو تنظيف المكان ورمي هذه الزجاجات
- سؤال وجواب | حكم التسمية بتحريم
- سؤال وجواب | تراعى أحوال الناس في نهيهم عن البدع
- سؤال وجواب | لست مرتاحة مع أهلي ولا الناس وتنتابني الكآبة، فكيف أحسن حالي؟
- سؤال وجواب | كتب لزوجته في الواتس ( أنت طالق ) ثم مسحها قبل الإرسال ، فهل يقع الطلاق؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود البلغم بعد تعديل حاجز الأنف؟
حصلت مشكلة بيني وبين زوجي وذهبت لبيت أهلي ، بعد 5 شهور أرسل زوجي رسالة لأبي كتب فيها " إذا أتى يوم الجمعة ولم ترجع زوجتي فتعتبر طالقا بلا رجعه " فهل وقع الطلاق ؟ مع العلم أنني نافس بالأربعين ، ولكن انقطع دم النفاس ، واغتسلت وصليت قبل الطلاق ..
الحمد لله.
أولا : ينبغي للرجل أن لا يستعمل الطلاق وسيلة للضغط على الزوجة ، أو إلزامها بما يريد ، فإنه بذلك يضيق على نفسه ، حيث أخرج الطلاق من يده وجعله متوقفا على رأي الزوجة وفعلها ، وقد يكون ذلك سببا في تشتت الأسرة وضياعها فيندم الرجل أشد الندم.
ثانيا : إذا علق الزوج الطلاق على فِعْلٍ إذا لم تفعله الزوجة تكون طالقاً : لم يقع الطلاق بمجرد ذلك التعليق.
لكن : إن فعلت الزوجة هذا الفعل [ الرجوع إلى البيت ، في الحالة المذكورة ] ، في وقته المحدد [ قبل مجيء يوم الجمعة ] : فلا طلاق ، وهذا واضح.
وإن لم تفعله : فإنه يُرجع إلى نية الزوج ، فإن كان قاصدا وقوع الطلاق : وقع بذلك الطلاق.
وإن كان غير قاصد للطلاق ، وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد ، واستعمل الطلاق وسيلة لتهديدها وإلزامها بذلك ، فلا يقع بذلك طلاق ، ويكون حكمه حكم اليمن ، فيخرج كفارة يمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ومن علق الطلاق على شرط ، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع : فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني : وقوع الطلاق] طلقت ".
انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 378).
وقد سبق بيان هذا ونقل فتاوى العلماء المعاصرين في عدة فتاوى في الموقع , انظر الفتوى رقم : (
42800
) ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشكو من حساسية وتورم في الجسم، فما السبب؟- سؤال وجواب | حكم قوانين الأسرة المخالفة للشرع وحكم غرامة الضرر المعنوي
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بترك منصبي الآن أم بعد التقييم؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة رفض طلاق زوجها لها ؟ وما حكم امتناع الزوج عن جماعها وعن الإنجاب
- سؤال وجواب | أبحث عن المثالية لذلك أعاني من عدم الرضا عن الذات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تعويض الابن من طرف أمه وزوجها بسبب تزويرهم في نسبه
- سؤال وجواب | أقوم باستغلال الآخرين للتوصل إلى مآربي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تدرس طلابا في الثانوية وإذا حضر طالب واحد لم تدرسه تجنبا للخلوة
- سؤال وجواب | هل يجوز له العمل في بيع تحف تتعلق بأعياد الكفار ؟
- سؤال وجواب | إذا فوضها في الطلاق فهل لها تعليقه على شرط ؟ وهل يبطل بالجماع ؟
- سؤال وجواب | معاملة الشراء هذه عن طريق البنك جائزة
- سؤال وجواب | تدربت في فرع إسلامي لبنك ربوي وتسأل عن حكم الراتب
- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا
- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا