سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قال لها زوجها : (علي الطلاق لن أزيد في أجر الخادمة ) فهل يجوز أن تزيدها من مال والدتها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالتعويضات المادية- سؤال وجواب | حكم استخلاف المسبوق.
- سؤال وجواب | حكم تصميم موقع إلكتروني فيه خدمة الحصول على قروض ربوية
- سؤال وجواب | الصلاة خلف القبوري وهل تعاد
- سؤال وجواب | ٍأخاف الإجهاض وأخذت مثبتتات الحمل دون علم الطبيبة، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | العنف من قبل الوالدين، والعنف اللفظي من أسرتي. كيف أتعامل معهم؟
- سؤال وجواب | بسبب المشاكل المستمرة بين أفراد الأسرة أعاني من قلق دائم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.المصباح في زجاجة.)
- سؤال وجواب | ظاهر من امرأته ولم يكفِّر وجامعها وأنجبت منه ، فماذا عليه ؟
- سؤال وجواب | تعمل مضيفة طيران وتتساءل عن الحكم الشرعي
- سؤال وجواب | حكم التداوي بالتنويم الإيحائي المشتمل على موسيقى خفيفة
- سؤال وجواب | الأسباب الكونية والأسباب الشرعية وعلاقتهما بالنجاح والفشل والرزق
- سؤال وجواب | الزيادة مقابل تأخير الدين ربا
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة سيئة الخلق والتصرف، فكيف يمكن استقامة حالها؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: تحرمين عليّ قدر عيني ما تشوف
طلبت من زوجي يزيد أجر الشغالة بالبيت 50 جنيه بالشهر فرد قائلا : ( علي الطلاق ما هزودها جنيها لحد ما أموت ) ، فسألت والدتي عن حل أو شغالة أخرى ، فعرضت علي أن تدفع هي لي 50 جنيه شهرياً للشغالة بدون علم زوجي ؛ وذلك لأن زوجي غير راض عن هذا الأمر رغم قدرته.
وسؤالي : هل لو قبلت هذا المبلغ من والدتي ودفعته للشغالة يقع طلاق أو يمين زوجي ؟.
الحمد لله.
لا يقع الطلاق بقبولك ذلك المبلغ من والدتك ؛ لأن الزوج إنما علق الطلاق على فعله هو ، وليس على فعل غيره.
وإنما النظر فيما لو قال الزوج : "علي الطلاق أني لا أزيد في راتب الخادمة جنيها واحداً " ، ثم زادها هو بعد ذلك ؛ فإن هذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم.
والذي يُفْتَى به في الموقع : أن ذلك يرجع إلى نية الزوج ، فإن أراد أن امرأته ستكون طالقا ، متى حصل الشرط ، فإنه تطلق إذا زاد راتب الشغالة.
وأما إذا لم يرد طلاق امرأته ، وإنما أراد مجرد اليمين ، كما هي عادة كثير من الناس ، وحلف بذلك تغليظا على نفسه لئلا يفعل ، أو على امرأته ، لئلا تطلب منه ؛ فإنه لا يقع الطلاق بشيء من ذلك ، حتى لو زادها هو ، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وينظر للفائدة للسؤال رقم : (
39941
).والحاصل : أنه لا حرج في أن تدفع والدتك المبلغ المذكور للشغالة ، ولا يحنث الزوج به في يمينه ، ولا يلزمه به طلاق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بسبب المشاكل المستمرة بين أفراد الأسرة أعاني من قلق دائم، فما الحل؟- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.المصباح في زجاجة.)
- سؤال وجواب | ظاهر من امرأته ولم يكفِّر وجامعها وأنجبت منه ، فماذا عليه ؟
- سؤال وجواب | تعمل مضيفة طيران وتتساءل عن الحكم الشرعي
- سؤال وجواب | حكم التداوي بالتنويم الإيحائي المشتمل على موسيقى خفيفة
- سؤال وجواب | الأسباب الكونية والأسباب الشرعية وعلاقتهما بالنجاح والفشل والرزق
- سؤال وجواب | الزيادة مقابل تأخير الدين ربا
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة سيئة الخلق والتصرف، فكيف يمكن استقامة حالها؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: تحرمين عليّ قدر عيني ما تشوف
- سؤال وجواب | طلق زوجته وانتهت العدة فهل يعقد عليها دون رجوع للمحكمة
- سؤال وجواب | أخي مصاب بمرض يشبه البواسير ما سببه، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | يجوزشراء شيء وبيعه بالتقسيط بزيادة معلومة
- سؤال وجواب | بيع التقسيط جائز بشروط شرعية
- سؤال وجواب | أشعر بالوحدة الشديدة مما جعلني أكره نفسي ومن حولي وأرغب بالانتحار
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ "هيفاء"
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا