سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاعتماد في تفسير الأحلام على كتاب ابن سيرين
- سؤال وجواب | لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي
- سؤال وجواب | هل يمكن عودة الفتاق بعد العملية؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى بالناس جنباً
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا تم في المجلس ونقصت إحدى العملتين دون قصد
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أنا مطلقه طلقه أولى رجعية ، وانتهت عدتي بالطهارة من ثلاث حيضات بعد الطلاق من شهرين ، وزوجي في خلال فتره العدة لم يراجعني , لكنه أستاذ في التلاعب ، وبيننا العديد من القضايا , فأنا أخشى أنه يكون أرجعني ولم يخطرني بذلك , لأن هناك قضيه خلع مرفوعة عليه ، وبوقوع الطلاق انتفت أسباب رفع القضية ، وبذلك تلغى القضية , فأنا أخشى بعد إلغاء القضية أجد أنه راجعني بدون علمي , مع العلم أنه طلقني عند مأذون ، ومعي الآن قسيمة بالطلاق الرجعى , فأرجوكم أفيدوني ماذا أفعل ؟, وهل لابد لكي يراجعني أن يراجعني عند نفس المأذون الذي قام بتطليقي وفي نفس الدفتر أم لا ؟ وشكرا لكم ، وجزاكم الله بكل الخير ..

الحمد لله.

أولا : للزوج أن يرجع مطلقته الرجعية أثناء العدة ، ولا يشترط حضورها ولا علمها ، ولا أن تكون الرجعة عند مأذون ، سواء طلق عند مأذون أو لا.

ويستحب أن يُشهد شاهدين على الرجعة ، وقيل : يجب الإشهاد.

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أبي عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ).

وفي آية أخرى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله , فالرجعة تزيل شعثه , وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.

فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب ، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع.

والرواية الثانية , لا تجب الشهادة ، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد " انتهى من "المغني" (7/ 403).

وبهذا تعلمين أن زوجك قد يكون راجعك أثناء العدة ، وتصح رجعته ، سواء راجعك عند مأذون أو لا ، لكنه إن جاء بعد انقضاء عدتك وادعى المراجعة : طولب بالبينة ، وهي شهادة شاهدين ، إلا إن صدقتيه في دعواه ، فيكفي ذلك وتعودين إليه.

ولو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمها ، وأقام البينة على ذلك : رُدت إليه.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك , أن زوج الرجعية إذا راجعها , وهي لا تعلم , صحت المراجعة ; لأنها لا تفتقر إلى رضاها , فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ، فإذا راجعها ولم تعلم , فانقضت عدتها , وتزوجت , ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها , وأقام البينة على ذلك , ثبت أنها زوجته , وأن نكاح الثاني فاسد ; لأنه تزوج امرأة غيره , وتُرد إلى الأول , سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ، هذا هو الصحيح , وهو مذهب أكثر الفقهاء ; منهم الثوري , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه.

وعن أبي عبد الله , - رحمه الله - , رواية ثانية , إن دخل بها الثاني فهي امرأته , ويبطل نكاح الأول ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو قول مالك ، وروي معناه عن سعيد بن المسيب , وعبد الرحمن بن القاسم , ونافع " انتهى من "المغني" (7/ 411).

وبناء على ذلك ، فلعلك تراجعين أحد المحامين لينظر هل يمكن إعادة قضية الخلع بسهولة بعد إغلاقها ، أو هل يمكن إبقاؤها دون إغلاق ، أو محاولة معرفة موقف الزوج بأي وسيلة ، لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ، أم لا ؛ حتى تكوني على بينة من أمرك.

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويقضي لك الخير حيث كان.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن لا يحسن الوضوء
- سؤال وجواب | ضعف وصعوبة الكلام مع الوالد والأقارب، ما الحل له؟
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ويريد إرجاعها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | حكم العمل في حراسة عقار به شركة تأمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل