سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد في تفسير الأحلام على كتاب ابن سيرين- سؤال وجواب | لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي
- سؤال وجواب | هل يمكن عودة الفتاق بعد العملية؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى بالناس جنباً
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا تم في المجلس ونقصت إحدى العملتين دون قصد
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
أنا مطلقه طلقه أولى رجعية ، وانتهت عدتي بالطهارة من ثلاث حيضات بعد الطلاق من شهرين ، وزوجي في خلال فتره العدة لم يراجعني , لكنه أستاذ في التلاعب ، وبيننا العديد من القضايا , فأنا أخشى أنه يكون أرجعني ولم يخطرني بذلك , لأن هناك قضيه خلع مرفوعة عليه ، وبوقوع الطلاق انتفت أسباب رفع القضية ، وبذلك تلغى القضية , فأنا أخشى بعد إلغاء القضية أجد أنه راجعني بدون علمي , مع العلم أنه طلقني عند مأذون ، ومعي الآن قسيمة بالطلاق الرجعى , فأرجوكم أفيدوني ماذا أفعل ؟, وهل لابد لكي يراجعني أن يراجعني عند نفس المأذون الذي قام بتطليقي وفي نفس الدفتر أم لا ؟ وشكرا لكم ، وجزاكم الله بكل الخير ..
الحمد لله.
أولا : للزوج أن يرجع مطلقته الرجعية أثناء العدة ، ولا يشترط حضورها ولا علمها ، ولا أن تكون الرجعة عند مأذون ، سواء طلق عند مأذون أو لا.
ويستحب أن يُشهد شاهدين على الرجعة ، وقيل : يجب الإشهاد.
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أبي عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ).
وفي آية أخرى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله , فالرجعة تزيل شعثه , وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب ، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع.
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة ، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد " انتهى من "المغني" (7/ 403).
وبهذا تعلمين أن زوجك قد يكون راجعك أثناء العدة ، وتصح رجعته ، سواء راجعك عند مأذون أو لا ، لكنه إن جاء بعد انقضاء عدتك وادعى المراجعة : طولب بالبينة ، وهي شهادة شاهدين ، إلا إن صدقتيه في دعواه ، فيكفي ذلك وتعودين إليه.
ولو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمها ، وأقام البينة على ذلك : رُدت إليه.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك , أن زوج الرجعية إذا راجعها , وهي لا تعلم , صحت المراجعة ; لأنها لا تفتقر إلى رضاها , فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ، فإذا راجعها ولم تعلم , فانقضت عدتها , وتزوجت , ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها , وأقام البينة على ذلك , ثبت أنها زوجته , وأن نكاح الثاني فاسد ; لأنه تزوج امرأة غيره , وتُرد إلى الأول , سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ، هذا هو الصحيح , وهو مذهب أكثر الفقهاء ; منهم الثوري , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه.
وعن أبي عبد الله , - رحمه الله - , رواية ثانية , إن دخل بها الثاني فهي امرأته , ويبطل نكاح الأول ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو قول مالك ، وروي معناه عن سعيد بن المسيب , وعبد الرحمن بن القاسم , ونافع " انتهى من "المغني" (7/ 411).
وبناء على ذلك ، فلعلك تراجعين أحد المحامين لينظر هل يمكن إعادة قضية الخلع بسهولة بعد إغلاقها ، أو هل يمكن إبقاؤها دون إغلاق ، أو محاولة معرفة موقف الزوج بأي وسيلة ، لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ، أم لا ؛ حتى تكوني على بينة من أمرك.
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويقضي لك الخير حيث كان.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن لا يحسن الوضوء
- سؤال وجواب | ضعف وصعوبة الكلام مع الوالد والأقارب، ما الحل له؟
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ويريد إرجاعها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | حكم العمل في حراسة عقار به شركة تأمين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا