سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ادعت الزوجة أنه طلقها وأنكر الزوج
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
- سؤال وجواب | حكم عمل عروض بوربوينت للمعلمات والطالبات
- سؤال وجواب | حكم خلوة المرأة برجل من ذوي الاحتياجات الخاصة .
- سؤال وجواب | الخطأ في الفتح على الإمام
- سؤال وجواب | حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- سؤال وجواب | صرف له المدير انتدابا مكافأة له ، فهل يحل له أخذه ؟
- سؤال وجواب | حكم من خرج من المسجد تاركا صلاة الجماعة لأن الإمام مسبل الثياب
- سؤال وجواب | يعمل في مطعم لا يبيع الخمر لكن الزبائن يأتون بها معهم وعمله هو تنظيف المكان ورمي هذه الزجاجات
- سؤال وجواب | حكم التسمية بتحريم
- سؤال وجواب | تراعى أحوال الناس في نهيهم عن البدع
- سؤال وجواب | لست مرتاحة مع أهلي ولا الناس وتنتابني الكآبة، فكيف أحسن حالي؟
- سؤال وجواب | كتب لزوجته في الواتس ( أنت طالق ) ثم مسحها قبل الإرسال ، فهل يقع الطلاق؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود البلغم بعد تعديل حاجز الأنف؟
زوجتي طلبت الطلاق وهي مصممه عليه عن طريق المحكمة ، لأني تزوجت عليها زوجة ثانية ، ولكنها لا تذكر هذا في المحاكم (أعني سبب طلب الطلاق) ، وتدعي بأنني تلفظت بالطلاق عدة مرات ، وهذا لم يحصل أبدا.
علما بأننا متزوجان منذ أكثر من ثلاثين عاما ولدينا ستة أبناء وبنات ..
الحمد لله.
أولا : طلب الزوجة الطلاق عند نكاح زوجها من ثانية ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم
165543
ثانيا : إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج ، فالقول قوله إلا أن تأتي الزوجة ببينة ، وهي شاهدان عدلان.قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان.
ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله.
وإنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال , ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فلم يقبل فيه إلا عدلان ، كالحدود والقصاص.
فإن لم تكن بينة : فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف ، وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله : اليمين على من أنكر.
ولأنه يصح من الزوج بذله ، فيستحلف فيه ، كالمهر.
ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول ، فلا يستحلف فيه ، كالنكاح : إذا ادعى زوجيتها فأنكرته.
وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه ، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك ، وأنكر.
أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت.
قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه.
وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت.
وإن شهد عندها عدلان غير متهمين : فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت ، وتفتدي منه بكل ما يمكن.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه.
وقال مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة.
وروي عن الحسن والزهري والنخعي : يُستحلف ، ثم يكون الإثم عليه.
والصحيح ما قاله الأولون ؛ لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه ، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات " انتهى من "المغني" (7/ 387).
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لو جاءت بشاهد واحد ، حلّف الزوج ، فإن نكل عن اليمين ، حلفت هي ، وقضي لها بالطلاق ، وهذا موجود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج لم يقض عليه , وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه.
قال ابن القيم رحمه الله : " قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها , وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما ; وفي هذه الحكومة أنه يقضي في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة , بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد , وترجح جانبه بكون الأصل معه ; وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر , ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء ; لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا , وهو أحفظ لما وقع منه , فإذا نكل ، وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهرا جدا على صدق المرأة " انتهى من إعلام الموقعين (1/ 78).
وفي المدونة (2/ 97) : " قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها ، فتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، أي في الحقوق ، رأيت أن يحلف الزوج ، وإلا لم يحلف.
قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف " انتهى.
وهذه المسألة مرجعها إلى المحكمة ، فقد تطالب المرأة بشاهدين ، وقد تكتفي منها بشاهد ، ثم توجه اليمين للزوج ، والمهم أن يعلم الزوجان عظم جناية الكذب في هذا الباب ، لأن كذب الزوج يعني استمتاعه بالفرج الحرام ، وكذب الزوجة فيه استحلال مال زوجها بغير حق ، مع أن لها أن تطلب الخلع إذا لم تحتمل العيش في وجود الزوجة الثانية.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشكو من حساسية وتورم في الجسم، فما السبب؟- سؤال وجواب | حكم قوانين الأسرة المخالفة للشرع وحكم غرامة الضرر المعنوي
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بترك منصبي الآن أم بعد التقييم؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة رفض طلاق زوجها لها ؟ وما حكم امتناع الزوج عن جماعها وعن الإنجاب
- سؤال وجواب | أبحث عن المثالية لذلك أعاني من عدم الرضا عن الذات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تعويض الابن من طرف أمه وزوجها بسبب تزويرهم في نسبه
- سؤال وجواب | أقوم باستغلال الآخرين للتوصل إلى مآربي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تدرس طلابا في الثانوية وإذا حضر طالب واحد لم تدرسه تجنبا للخلوة
- سؤال وجواب | هل يجوز له العمل في بيع تحف تتعلق بأعياد الكفار ؟
- سؤال وجواب | إذا فوضها في الطلاق فهل لها تعليقه على شرط ؟ وهل يبطل بالجماع ؟
- سؤال وجواب | معاملة الشراء هذه عن طريق البنك جائزة
- سؤال وجواب | تدربت في فرع إسلامي لبنك ربوي وتسأل عن حكم الراتب
- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا
- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا