سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ما يلزم الزوج من النفقة على مطلقته أثناء الحمل وعلى الرضيع
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد في تفسير الأحلام على كتاب ابن سيرين- سؤال وجواب | لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي
- سؤال وجواب | هل يمكن عودة الفتاق بعد العملية؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى بالناس جنباً
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا تم في المجلس ونقصت إحدى العملتين دون قصد
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل ، وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة ، ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛ لأنني مقدم على الزواج من أخرى ، وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛ فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟.
الحمد لله.
أولا : المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا.
أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها.
وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع " انتهى من "المغني" (8/185).
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ).
ثانيا : يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها.
ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية.
ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره.
فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع.
وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها : هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم.
وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).
وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها.
ثالثا : أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه.
قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة.
ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا.
فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي " المغني (11/ 430 ).
وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ، أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد " انتهى من "المغني" (11/ 431 ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
ثالثا : وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع ) انظر : "شرح منتهى الإرادات" (3/249).
ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة.
وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).
رابعا : النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر.
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.
والحاصل : أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ، ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له.
على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن لا يحسن الوضوء
- سؤال وجواب | ضعف وصعوبة الكلام مع الوالد والأقارب، ما الحل له؟
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ويريد إرجاعها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | حكم العمل في حراسة عقار به شركة تأمين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا