سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما يلزم الزوج من النفقة على مطلقته أثناء الحمل وعلى الرضيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاعتماد في تفسير الأحلام على كتاب ابن سيرين
- سؤال وجواب | لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي
- سؤال وجواب | هل يمكن عودة الفتاق بعد العملية؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى بالناس جنباً
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا تم في المجلس ونقصت إحدى العملتين دون قصد
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل ، وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة ، ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛ لأنني مقدم على الزواج من أخرى ، وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛ فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟.

الحمد لله.

أولا : المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا.

أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها.

وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع " انتهى من "المغني" (8/185).

والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).

وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ).

ثانيا : يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها.

ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية.

ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره.

فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع.

وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها : هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم.

وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).

وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها.

ثالثا : أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه.

قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة.

ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا.

فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي " المغني (11/ 430 ).

وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ، أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد " انتهى من "المغني" (11/ 431 ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

ثالثا : وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع ) انظر : "شرح منتهى الإرادات" (3/249).

ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة.

وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).

رابعا : النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر.

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.

والحاصل : أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ، ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له.

على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن لا يحسن الوضوء
- سؤال وجواب | ضعف وصعوبة الكلام مع الوالد والأقارب، ما الحل له؟
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ويريد إرجاعها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | حكم العمل في حراسة عقار به شركة تأمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل