سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أمره والده بطلاق زوجته وهدده بتطليق أمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مسألة حول شراء الأراضي بحق الشفعة
- سؤال وجواب | حد الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق
- سؤال وجواب | اتفق مع السمسار على مبلغ ثم أعطاه دونه
- سؤال وجواب | هل أقبل الزواج به، أم أرفضه لظروفه المادية؟
- سؤال وجواب | كنا أفضل صديقين، رغم اختلاف الطباع، والآن صرت أشعر بقلق وضيق إذا رأيته! ما السبب؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته ليلا إن لم تغادري معي إلى المنزل فالأمر نافذ وغادرا معا في الصباح
- سؤال وجواب | كيف أخرج من حالة الاكتئاب التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | أحاديث آل البيت الكرام ليست الأقل عددا من أحاديث بقية الصحابة
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين إبقاء العلاقة واتقاء ضرر الأصحاب المخادعين.
- سؤال وجواب | بعد موافقة من خطبتها تغير حالها وقال أهلها: إنها مسحورة
- سؤال وجواب | خدعت الكثير عبر الإنترنت وأكلت أموالهم، فكيف السبيل للتوبة؟
- سؤال وجواب | حكم الإقامة الدائمة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من حساسية الأنف وفقدان حاسة الشم وتريد أن تحمل، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | التخلف عن الجماعة بسبب البقاء في الحراسة
- سؤال وجواب | يعمل مبرمجا لشركة تقوم على ضمان القروض الربوية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

بينه وبين أبيه سوء تفاهم ، ويرغم الابن على طلاق زوجته ، ويهدد الأب ابنه إن لم يطلق زوجته فسوف يطلق أمه ، فقام الابن بإرسال ورقة الطلاق من أمريكا إلى زوجته باليمن ، والآن المرأة المطلقة التي هي زوجة الابن يأتيها الخطاب للزواج منها ، والابن المطلق يقول أن طلاقه إنما كان لإرضاء والده ولحل مشكلة والدته فقط حتى لا تطلق أمه ، فهل هذا التصرف منه صحيح ، وهل الطلاق واقع لزوجته أم لا؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يلزم الابن طاعة والديه في طلاق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف وفيما لا ضرر منه على الابن ، وليس من المعروف تطليق المرأة بلا سبب.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ فأجاب : "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها.

والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331).

وقال في مطالب أولي النهى (5/320) : "ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ; لأنه ليس من البر" انتهى.

وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك ، فقال : "إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : "طلِّق زوجتك" ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك.

ففي هذا الحال يُجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل "طلِّقها" لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها.

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه.

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا " انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671).

وتهديد الابن بتطليق أمه لا شك في كونه خطأ وظلماً ، فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي طلاقها ، ولا يضر الابن هذا التهديد ولا يلزمه الاستجابة له ولو كان أبوه جادا في تهديده ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

ثانياً : إذا كان الابن قد تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ولو كان قد فعل ذلك لإرضاء والده ، أو بلا نية طلاق ؛ لأن الطلاق الصريح لا يشترط له النية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).

ثالثاً : إذا حكمنا بوقوع الطلاق ، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز لهذا الابن مراجعة زوجته في العدة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد.

وعلى الابن أن يبر أباه ، وأن يرضيه بغير تطليق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضع سلك بين الأعمدة لقتل من يسرقه
- سؤال وجواب | أعاني من خوف شديد على طفلي وآلام في الجسم، فهل ما أعانيه بسبب الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الطرق العملية لزيادة المهارات الاجتماعية للتواصل مع الآخرين
- سؤال وجواب | بعد خطبتي لشاب عدت أفكر في خطيبي الأول. فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | هل أقبل الزواج به، أم أرفضه لظروفه المادية؟
- سؤال وجواب | كنا أفضل صديقين، رغم اختلاف الطباع، والآن صرت أشعر بقلق وضيق إذا رأيته! ما السبب؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته ليلا إن لم تغادري معي إلى المنزل فالأمر نافذ وغادرا معا في الصباح
- سؤال وجواب | كيف أخرج من حالة الاكتئاب التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | أحاديث آل البيت الكرام ليست الأقل عددا من أحاديث بقية الصحابة
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين إبقاء العلاقة واتقاء ضرر الأصحاب المخادعين.
- سؤال وجواب | بعد موافقة من خطبتها تغير حالها وقال أهلها: إنها مسحورة
- سؤال وجواب | خدعت الكثير عبر الإنترنت وأكلت أموالهم، فكيف السبيل للتوبة؟
- سؤال وجواب | حكم الإقامة الدائمة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من حساسية الأنف وفقدان حاسة الشم وتريد أن تحمل، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | التخلف عن الجماعة بسبب البقاء في الحراسة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل