سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حد الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زوجتي تعاني من حساسية الأنف وفقدان حاسة الشم وتريد أن تحمل، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | التخلف عن الجماعة بسبب البقاء في الحراسة
- سؤال وجواب | يعمل مبرمجا لشركة تقوم على ضمان القروض الربوية
- سؤال وجواب | من حلف على أيمان متعددة فهل تجزئه كفارة واحدة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني مساعدة أهلي في التوبة عن التجاوزات والمنكر الذي يحدث في بيتنا؟
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ووجود آلام . هل يعني أني حامل أم تغير نظام دورتي؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ المسبوق قراءة السورة في الركعتين الأخريين
- سؤال وجواب | صديقي أساء الظن بي وبتصرفاتي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من شؤمي وأكون علاقات ناجحة؟
- سؤال وجواب | ليس عندي قدرة على كسب الأصدقاء وكسب محبتهم. أريد توجيهكم
- سؤال وجواب | إقامة المحاضرات والندوات وتأليف الأشعار بمناسبة المولد النبوي
- سؤال وجواب | سرقت مالا من جدي وجدتي، فكيف أتوب عن ذلك؟
- سؤال وجواب | الابن أولى بإحسان أبيه من الأقارب والأصهار
- سؤال وجواب | حكم القيام قبل أن يتم الإمام التسليمتين
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أختي الصغيرة وأفعالها الجنونية؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أعاني من سرعة قذف منذ زمن بعيد، وأنا متزوج من مدة طويلة جداً، ولي عدد من الأبناء، زوجتي طلبت الطلاق، وهددتني إن لم أطلقها ستفضحني وسط أهلي وأصدقائي، فرضخت مجبرا، وكانت هي الثانية، وأرجعتها في العدة بدون علمها، والآن هي مصرة على الطلاق مرة أخرى، وأنا لا أريد.

فهل تعد الطلقة التي تحت تهديد الفضيحة محسوبة، وإن طلقتها الآن لتراجعها برضاها تعتبر الثالثة؟ أفيدوني سريعا، فأنا لا أدري ماذا أفعل؟ لا أريد التفريط فيها..

الحمد لله.

ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع ، واستدلوا بما رواه ابن ماجه (2043) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة".

وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (

15499)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ " وصححه ابن القيم في "أعلام الموقعين" (3/38).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 17-18) : "وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإْكْرَاهُ شَدِيدًا، كَالْقَتْل، وَالْقَطْعِ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) وَلأِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإْرَادَةِ وَالْقَصْدِ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ، فَإِذَا كَانَ الإْكْرَاهُ ضَعِيفًا، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، وَالْإِكْرَاهُ يَحْصُلُ إمَّا بِالتَّهْدِيدِ أَوْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِلَا تَهْدِيدٍ ." انتهى من "الاختيارات" (ص 366).

وقال ابن جزي في "القوانين الفقهية" (ص 151) "وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل ، خلافا لأبي حنيفة" انتهى.

يقصد بالإمامين مالك والشافعي.

ثانيا : وقد بَيَّن العلماء شروط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، وفي الأقوال المنقولة آنفا شيء من هذه الشروط ، وأن الإكراه الضعيف لا يعد إكراها، ولا يمنع من وقوع الطلاق.

قال ابن قدامة في "المغني" (10/351): "وَمِنْ شَرْطِ الْإِكْرَاهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ قَادِرٍ بِسُلْطَانِ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ.

الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ ، وَالْقَيْدِ ، وَالْحَبْسِ الطَّوِيلِ ، فَأَمَّا الشَّتْمُ ، وَالسَّبُّ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيرِ" انتهى.

وبناء على هذا، فالذي يظهر أن إشاعة ما ذكرته (سرعة القذف) لا يعد فضيحة ولا إكراها، فهذا أمر يصيب الكثير من الناس، ولا يعده الناس فضيحة ، ولا شيئا يلام عليه الرجل، بل هو كالأمراض التي تصيب الإنسان ولا يكون هو المتسبب فيها.

وعلى هذا، فالطلقة التي أوقعتها على زوجتك واقعة ومحسوبة من مرات الطلاق، وبهذا تكون طلقتها طلقتين، وبقيت لك الثالثة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سرقت مالا من جدي وجدتي، فكيف أتوب عن ذلك؟
- سؤال وجواب | الابن أولى بإحسان أبيه من الأقارب والأصهار
- سؤال وجواب | حكم القيام قبل أن يتم الإمام التسليمتين
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أختي الصغيرة وأفعالها الجنونية؟
- سؤال وجواب | زوجي يضربني ويهينني والجميع ينصحني بالابتعاد عنه، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | حصلت خلافات بيني وبين زوجتي وأفكر بفراقها.
- سؤال وجواب | فضل الصحابة رضوان الله عليهم
- سؤال وجواب | الأكل من مال القريب الذي يعمل في شركة للتأمين.
- سؤال وجواب | رفض المرأة الزواج ممن ترفض أمه زواجه
- سؤال وجواب | فقدان حاسة الشم بسبب انسداد الأنف المزمن
- سؤال وجواب | كيفية حد السارق مقطوع اليد اليمنى في سرقة سابقة وهل تقطع يده اليسرى
- سؤال وجواب | شراء القطط للمساعدة في علاج مرض الاكتئاب لدى الإنسان
- سؤال وجواب | انفصلت عن خطيبتي لعلاقتها بشاب آخر وأريد العودة لها. ما مشورتكم؟
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم لمن يعامل الخادمة معاملة سيئة
- سؤال وجواب | أحكام من وقع جاهلا عقد شراء مقسط فتبين أنه ربوي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل