سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أجدد الإيمان وأغلب وسواس النفس وأحسن اتخاذ القرار؟
- سؤال وجواب | قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | ما هو الإرهاب ومتى بدأ ظهوره؟
- سؤال وجواب | ماذا أفعل مع سلبية زوجي وعدم مسئوليته؟
- سؤال وجواب | أرى في منامي أشخاصا يلاحقونني، ولم تنفع معي الرقية!
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع أخي الذي يكذب ويسرق ولا يريد الدراسة؟
- سؤال وجواب | هل تبطل التلاوة إذا نزلت من المرأة كدرة
- سؤال وجواب | أصبت بانتكاسة قلق وخوف بعد الإقلاع عن التدخين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | عندي انتفاخ بسيط في الجزء الأيمن من الحلق. كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | أقام مشروعاً بقرض ربوي
- سؤال وجواب | سرقة ما هو محرم شرعا
- سؤال وجواب | الدعاء بتيسير أمر الزواج بعد الاستخارة فيه
- سؤال وجواب | بسبب سيجارة حشيش أصبت بدوخة يومية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدوان زوجي وسبه وشتمه وضربه لي. هل أرجع له؟
- سؤال وجواب | زوجي مدمن أفلام إباحية ولا يعطيني حقوقي. ما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات.

لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ، فلجأت إلى المحكمة ، وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات.

الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟ وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟.

الحمد لله.

أولاً : يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات ، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق ، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق.

ثانياً : إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع.

وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع.

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم.

قال ابن فرحون رحمه الله : " قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة , لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون " انتهى من تبصرة الحكام (1/26) ، وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295).

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".

وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام : بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى.

وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر.

ثالثا : إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود.

وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أصبت بانتكاسة قلق وخوف بعد الإقلاع عن التدخين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | عندي انتفاخ بسيط في الجزء الأيمن من الحلق. كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | أقام مشروعاً بقرض ربوي
- سؤال وجواب | سرقة ما هو محرم شرعا
- سؤال وجواب | الدعاء بتيسير أمر الزواج بعد الاستخارة فيه
- سؤال وجواب | بسبب سيجارة حشيش أصبت بدوخة يومية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدوان زوجي وسبه وشتمه وضربه لي. هل أرجع له؟
- سؤال وجواب | زوجي مدمن أفلام إباحية ولا يعطيني حقوقي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا نجد ما نسد به حاجتنا بسبب القروض الربوية
- سؤال وجواب | اقترضت بالربا وأخشى أن لا يستجيب الله دعائي بسببه!
- سؤال وجواب | صلي خلف هذا إمام ولا يدري هل هو أخرس أم لا؟
- سؤال وجواب | خاطبي فسخ الخطبة لأنه أراد منعي من استخدام الانترنت
- سؤال وجواب | الغبن الذي يثبت به الخيار
- سؤال وجواب | وضع الحليب المباع على شباك المسجد هل هو من البيع فيه
- سؤال وجواب | أحببت فتاة من قرابتي وأعجبني كلامها وجمالها، ما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل