سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا ادعت الزوجة أنه طلقها وأنكر ذلك أو نسيه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل هناك أمل في أن أتخلص من الحساسية الشديدة وأصبح طبيعية في تعاملي؟- سؤال وجواب | تبرأ الذمة بإرجاع الحقوق بأي طريقة
- سؤال وجواب | ما مفهوم "الكسب" الذي يقول به الأشاعرة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشقيقة وآلام الأضراس رغم سلامة الفحوص، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | تغيرت علاقتي بزوجي فجأة من توافق لتخاصم، فكيف أرجع علاقتنا كما كانت؟
- سؤال وجواب | أنا إنسان أظهر بشكل قبيح في الصور، مما أفقدني ثقتي بنفسي
- سؤال وجواب | ما هي كيفية التعامل مع فوضى الطالبات وعدم احترامهن للمعلمة؟
- سؤال وجواب | التمييز بين الرؤيا والحلم
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمية باسم "فرحين"؟
- سؤال وجواب | عمل المحامي في نظام القضاء الإسلامي
- سؤال وجواب | رغم خوفي من الموت والحساب لكنني لا ألتزم بالصلاة
- سؤال وجواب | لا تصح إمامة كافر، وتصح خلف إمام غير مجود
- سؤال وجواب | الحكم ينبني على كون المعاملة بيعا أم إقراضا بالربا
- سؤال وجواب | حكم تسجيل المكالمات الهاتفية وترجمتها بدون علم أصحابها
- سؤال وجواب | ذهب لشراء سلع فقال له البائع سعرها الفوري كذا وسعرها بالقسط كذا فما الحكم
طلقت امرأتي الطلقة الأولى ثم راجعتها ، والمشكلة أنها ذكرت لي بأنني سبق وأن طلقتها ، ولكنني لا أذكرها أبدا ، ولكن هي تذكرها ولم تخبر بها أحدا ، حتى إنني سألت والدتي للتأكد ولم تتذكرها ، فكيف أتصرف؟.
الحمد لله.
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه، وقد يُحكم للرجل ببقاء الزوجية ، ولا تحل له زوجته فيما بينه وبين الله ، إذا كان قد طلقها بالفعل ، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/387) : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان.
فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين على من أنكر).
فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت ، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه.
وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى.
وعلى هذا ؛ فما دمت لا تذكر تلك الطلقة ، فإنها لا تحتسب عليك ، فأمام القضاء وأمام الناس أنت لم تطلق امرأتك إلا طلقة واحدة.
ولكن.
إذا كانت الزوجة متأكدة من حصول تلك الطلقة ، فإنها تبني عليها ، فإذا ما حصل وطلقتها طلقة أخرى ، فهذه الطلقة عند القضاء هي الثانية ، وعند زوجتك هي الثالثة ، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك بما استطاعت ، ويحرم عليها بقاؤها معك ، كما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ذهب لشراء سلع فقال له البائع سعرها الفوري كذا وسعرها بالقسط كذا فما الحكم- سؤال وجواب | حكم الإمامة وقراءة القرآن لمن به سلس.
- سؤال وجواب | إذا علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيا
- سؤال وجواب | اعترف رجل أنه زنى بها وعند زوجها قرائن على ذلك فهل يطلقها ؟
- سؤال وجواب | المريض النفسي هل يجب إن يخبر خطيبته بمرضه وإن كانت حالته مستقرة
- سؤال وجواب | طلقها طلقة واحدة فسجلها المأذون ثلاث طلقات
- سؤال وجواب | تبرأ الذمة برد المال المسروق
- سؤال وجواب | الخوف من المشاكل والمشاجرات وعلاقته بضعف الشخصية
- سؤال وجواب | لا يصح الصرف إلا بالتقابض في مجلس العقد
- سؤال وجواب | اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟
- سؤال وجواب | صلت خلف خال زوجها فغضب زوجها منها
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع من يكرهونني دون سبب؟
- سؤال وجواب | أسأت بالشتم والسب لزوج أختي الذي آذاها، فهل أعتذر أم لا؟
- سؤال وجواب | أتحسس كثيرًا وأخاف أن تصيبني الأمراض المزمنة!
- سؤال وجواب | قال لامرأته : أنت طالق ، ونوى إن فعلت كذا
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا