سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماذا تجتنب المطلقة في طلاقها الرجعي والبائن بينونة كبرى ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاعتماد في تفسير الأحلام على كتاب ابن سيرين
- سؤال وجواب | لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي
- سؤال وجواب | هل يمكن عودة الفتاق بعد العملية؟
- سؤال وجواب | حكم من صلى بالناس جنباً
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا تم في المجلس ونقصت إحدى العملتين دون قصد
- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أفيدكم أني طلقت زوجي للتو وأريد أن أعرف الواجبات المحددة عليّ خلال فترة الانتظار هذه التي تبلغ 3 أشهر ، وهل يعني ذلك أنه لا يمكنني حتى التحدث إلى الرجال عبر الشبكة الإلكترونية ؟ وهل يجوز أن يحضر أصدقاء والدي أو والدتي ليأخذوني ثم يعيدوني مرة أخرى إلى البيت ؟..

الحمد لله.

أولاً : ليس للمرأة أن تطلِّق زوجها ، والطلاق إنما يكون من الزوج ، والخطاب في كتاب الله تعالى في مسائل الطلاق وأحكامه كان للأزواج وليس للزوجات قال تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) الطلاق/1.

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ).

رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 108 ).

وما يحصل من مفارقة الزوج برغبة من المرأة ودفعها مالاً مقابل ذلك يسمى " الخلع " ، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها أو بما يطلبه الزوج ، فيفارقها إذا رغب بذلك ، وهو " فسخ " للنكاح وليس طلاقاً ، وعدة المرأة فيه حيضة واحدة.

فإذا انتهت عدتها وهي : حيضة واحدة – أو وضع الحمل إن كانت حاملاً – يجوز لها أن تتزوج بمن تشاء وفق الشروط الشرعية بولي وشاهديْ عدل.

أما إن كان الزوج قد طلَّق زوجته طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الخروج من بيتها في عدتها , ولا يجوز له إخراجها إلا أن تنتهي عدتها فتصير أجنبية عنه ، والحكمة في ذلك أنه ربما يميل إليها فيرجعها ، وهو ما تحث عليه الشريعة ، قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1.

وفي أثناء عدتها يجوز لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين له ، وأن يكلمها ويخلو بها ، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها ، أو يكون جماعها بنية الإرجاع.

فإذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها.

وسبق في جواب السؤال (

12667

) بيان لجميع أنواع العدات.

ويجب التنبه إلى أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر , الثلاثة أشهر هي عدة الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي أيست من المحيض ، وفي الجواب المشار إليه مزيد تفصيل.

ثالثاً : ولا يجوز خروج المرأة مع الرجال الأجانب عنها , ولا محادثتها لهم عبر الشبكة الإلكترونية ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك وفتاوى أهل العلم في أجوبة الأسئلة (

34841

) و ( 6453 ) و (

10221

).

وعليه : لا تمنع المرأة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها ، وإنما المحرَّم عليها أثناء عدتها الرجعية أن تخرج من بيت زوجها وأما خروجها مع الرجال ومحادثتها لهم فحرام في كل الأحوال.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الرد على بعض الشبهات التي يثيرها القرآنيون
- سؤال وجواب | محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم العمل في مطعم يقدم الخنزير أو صالون تجميل لتوفير رسوم الدراسة
- سؤال وجواب | أصدقاء السوء يستغلونني.كيف أتعامل معهم وأعالج خوفي؟
- سؤال وجواب | مدى نجاح الزواج المبكر وكيفية اختيار الزوجة
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها
- سؤال وجواب | تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها
- سؤال وجواب | إمامة المفرط في جنب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى :(( ولما سكت عن موسى الغضب. ))
- سؤال وجواب | بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص."
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن لا يحسن الوضوء
- سؤال وجواب | ضعف وصعوبة الكلام مع الوالد والأقارب، ما الحل له؟
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ويريد إرجاعها دون علم أبيها
- سؤال وجواب | حكم العمل في حراسة عقار به شركة تأمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل