سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ضابط العمل المباح والحرام في بلاد الغرب .- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الموت ووسواس المرض، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | تقصيري بحق والدي المتوفى يجعلني أفقد السيطرة على نفسي حين الغضب. فكيف أنسى الماضي؟
- سؤال وجواب | أشيروا على صديقتي الحائرة لكي أفرح بزواجها قريباً.
- سؤال وجواب | حالة صرع عند المصاب بمرض التوحد
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب ولكن أهله رفضوا، هل الاستخارة هي السبب؟
- سؤال وجواب | رحمي من النوع (ذات القرنين)، فهل يمكنني الحمل والإنجاب؟
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
- سؤال وجواب | علاج الوساوس القهرية في الوضوء والصلاة والمخاوف
- سؤال وجواب | الزواج بين الاستخارة والأخذ بالأسباب
- سؤال وجواب | حكم شك المأموم في الصلاة
- سؤال وجواب | أرغب بشراء سيارة وأهلي يخشون علي من العين والحسد، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | بعد استخارتي لم أستقر على رأي في أمر زواجي، فأفيدوني
- سؤال وجواب | حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين الطاعة والإحسان، والتعامل مع زوج يهينني؟
أنا متزوجة من سنة ، ولدي ولد واحد فقط ، حصلت مشاكل بيني وبين زوجي بشكل هائل وسؤالي هو : زوجي اخبر أمي وقال لها ( بالحرف الواحد ) : ابنتك محرمة علي بالثلاثة ، فهل أنا حرمت عليه نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة ؟.
الحمد لله.
أولاً : قول الرجل لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) يعد من ألفاظ الكنايات.
وألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج ، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإن نوى به اليمين كان يمينا.
قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه.
فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني " (7/318).
وقال – أيضاً – رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم.
وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (15/153) : " صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات : الأولى : أن ينوي الظهار.
الثانية : أن ينوي الطلاق.
الثالثة : أن ينوي اليمين.
الرابعة : أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ).
فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) " انتهى.
ولمعرفة وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (
81984
).ثانياً : الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ الكنايات.
وينظر : "كشاف القناع" (5/253).
وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟ خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
152067
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟- سؤال وجواب | علاج الوساوس القهرية في الوضوء والصلاة والمخاوف
- سؤال وجواب | الزواج بين الاستخارة والأخذ بالأسباب
- سؤال وجواب | حكم شك المأموم في الصلاة
- سؤال وجواب | أرغب بشراء سيارة وأهلي يخشون علي من العين والحسد، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | بعد استخارتي لم أستقر على رأي في أمر زواجي، فأفيدوني
- سؤال وجواب | حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين الطاعة والإحسان، والتعامل مع زوج يهينني؟
- سؤال وجواب | زوجي كسول واتكالي جدا ويؤلمني بتعليقاته عن وزني وطعامي!
- سؤال وجواب | فقدت الثقة في الآخرين وليس لدي علاقة مع أحد، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل الحمل بعد الإجهاض بفترة قصيرة خطير؟
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة سلوكياتها سيئة وتستغل أمي لردعنا عن تهذيبها
- سؤال وجواب | البروزاك والريزبريدال سببا لي قلقا وهلعا شديدا.فما الحل؟
- سؤال وجواب | تغيرت سلوكيات زوجي بما لا أطيقه، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم في تربية الأولاد المراهقين؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا