التنبيهات
عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يرثه أولاده من الزوجة الخامسة ؟!

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أثر طباع الوالدين على الأولاد
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء
- سؤال وجواب | ما هو سبب عدم انتظام الدورة وآلام الأسنان والرأس
- سؤال وجواب | أعاني من خروج رائحة كريهة من الدبر، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الأولى ترك التسمي بـ " السلفية " إذا أدى الاسم إلى التشويه والنفور
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم بعد الجماع بناء على أن الدورة انتهت
- سؤال وجواب | هل يجوز للفتاة مخاطبة الأجنبي عنها باسمه ولقبه؟
- سؤال وجواب | أنا خجولة ولا أثق بنفسي وخاصة عند تقديم العروض أمام الطلاب
- سؤال وجواب | وطء الزوجة من دبرها نهار رمضان أشد حرمة
- سؤال وجواب | لدي مغص شديد ويصحب التبرز مخاط دموي بسيط, أفيدوني فأنا قلقة جدًا.
- سؤال وجواب | أثر فقدان الأسنان على مضغ الطعام
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ في أسفل الفك السفلي الأيسر
- سؤال وجواب | عجزي عن الصلاة جعلني أشعر باليأس وكره الذات
- سؤال وجواب | ما هو علاج الحبوب التي تظهر على الأرداف؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام شد عضلي في الساق يعيقني عن الحركة
آخر تحديث منذ 11 يوم
- مشاهدة

تزوج أمير إحدى المقاطعات في الهند أكثر من أربع نساء ، فهل تختلف حصة الورثة للأولاد من الزوجة الخامسة عن حصة الأولاد من الزوجات الأربعة السابقات.

أم هل يتم توزيع الميراث فيما بينهم جميعاً بالتساوي ؟.

الحمد لله.

عقد النكاح على زوجة خامسة عقد باطل فاسد ؛ إذ من المعلوم في الشريعة الإسلامية أنه لا يحل للمسلم أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربعة ، فهذا حكم شرعي مجمع عليه ، مقرر في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.

فإذا خالف أحدهم ، وهو يعلم الحكم الشرعي ، ولكنه عصى الله عز وجل بضم خامسة إلى زوجاته ، ودخل بها ، تحمل الإثم عند الله ، ووجبت عليه التوبة النصوح لعل الله يتجاوز عنه.

وليعلم أن نكاحه فاسد ابتداءً ، لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ خاص باتفاق علماء المسلمين ، ولكن نظراً لكون من يفعل ذلك لا يفعله غالبا إلا لجهل أو تأويل أو شبهة : فإن آثار هذا النكاح تترتب عليه ، من جهة النسب ، والميراث ، ونحو ذلك.

جاء في " بدائع الصنائع " (2/335) للكاساني رحمه الله تعالى : " وأما النكاح الفاسد ، فلا حكم له قبل الدخول ، وأما بعد الدخول ، فيتعلق به أحكام : منها ثبوت النسب " انتهى.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ؛ بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله ، وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلَّده الزوج ، وإما لغير ذلك : فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق.

ومن نكح امرأةً نكاحاً فاسداً ، متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين.

، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين.

هذا في المجمع على فساده ، فكيف في المختلف في فساده !" انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/ 14).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا شك في بطلان نكاح الخامسة ، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أهل العلم - ما عدا الشيعة - قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة.

وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور ، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره ، وغيره من أهل العلم.

أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل : فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به ، وإلا لم يلحق به.

وقد ذكر صاحب المغني وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها ، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ، ومع ذلك يلحق النسب بالناكح إذا كان له شبهة ، كالجهل بكونها في العدة ، وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك.

فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالناكح إذا كان له شبهة فلحوقه بناكح الخامسة أولى ؛ لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة ، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة ، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه ، وخالف فيه أيضا بعض الظاهرية ، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ؛ ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها ، فوجب أن يعتني بذلك ، وألا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي.

ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود ، وتقتضي إلحاق النسب ، وقد يدرأ الحد بالشبهة ، ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد ، مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية ، والله ولي التوفيق " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21/20-21).



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل من الذكر الشرعي قراءة سبحان ربك رب العزة عما يصفون دبر الصلاة أو في كفارة المجلس
- سؤال وجواب | الزواج بنية الطلاق محرم
- سؤال وجواب | هل أستمر في تخصصي؟ مع أنني لن أمارسه مستقبلا!
- سؤال وجواب | حكم ترك صلة الخال تجنبا لأذاه
- سؤال وجواب | الاستخارة في الطلاق
- سؤال وجواب | لدي اضطراب في هرمون البروجسترون وكيس وظيفي يمنعان حدوث الحمل!
- سؤال وجواب | يستمر عليها الدم وتميز بين دم الحيض والاستحاضة لساعات ثم يتغير الدم، فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | ماهية مرض النكاف وخطورة مضاعفاته ومدى تسببه في العقم حال إصابة المبيض
- سؤال وجواب | هل يمكنني إقناع بنت خالي بقبولي زوجا عن طريق الهاتف؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع والذعر ولدي وسواس من الأدوية.
- سؤال وجواب | أصبحت مشكلة الشعر شغلي الشاغل، فهل أخبر خطيبي بها؟
- سؤال وجواب | صعوبة في ابتداء الكلام مع الأشخاص الجدد؛ ما تفسيرها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | أحببت شخصا متديناً وأدعو الله أن يجعله من نصيبي، فهل فعلي صواب؟
- سؤال وجواب | أسباب التعرق الشديد وعلاجه
- سؤال وجواب | لا إثم على من غلبه النوم حتى خرج وقت الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل