سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز إلزام الزوج عند عقد النكاح بدفع مبلغ لشيوخ القبيلة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء
- سؤال وجواب | دوار ودوخة وصعوبة في المشي. ما هذه الحالة؟ وهل تفيدني الحجامة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والرهاب ورغم استخدام العلاج فالمعاناة مستمرة! ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما هو الدواء للدوار والغثيان وطنين الأذن وتسارع ضربات القلب؟
- سؤال وجواب | أعينوني على ارتداء الحجاب!
- سؤال وجواب | الغارم الذي لا يجد وفاء يصح سداد ديونه من أموال أهل الخير ولو كانوا أجداده.
- سؤال وجواب | ظهور علامات البلوغ الأولية وتأخر الثانوية.هل من تفسير؟
- سؤال وجواب | تشقير الحاجبين جائز بشروط
- سؤال وجواب | أتعالج من تكيس المبايض وزواجي قريب، فهل تؤثر الأدوية على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم الاحتفاظ بالصور وتعليقها في البيوت
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة وفقدان الاتزان وأجهل السبب
- سؤال وجواب | الخطأ في الهبة هل يسوغ الرجوع فيها واستبدالها؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر في الأشهر الأولى من الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة الشعرانية الشديدة لدى المرأة
- سؤال وجواب | أعاني من تعب وإرهاق ودوخة وضيق في التنفس كيف أعالجه؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

في بقعة من العالم والتي هي أصل منشئي فإن لدينا عادة خاصة في الزواج أشعر بالريبة تجاهها.

فعندما يطلب الرجل يد المرأة للزواج فإنه من المفترض أن يقوم بدفع بعض المال لكبار قبيلتها وهو المبلغ الذي يقسم علي كبار القبيلة.

كما أن هذا المال ليس جزءا من المهر الذي هو حق العروس وإنما يعد نفقة زائدة لا تدخل في المهر.

وهذا المبلغ لا يقل عن 500 دولار، فما رأي الدين لأن الزواج جزء من العيادة؟.

الحمد لله.

ذهب الشافعية إلى أن الرجل لو نكح امرأة بألف ، على أن لأبيها ألفاً ، أو أن يعطيه الزوج ألفاً ، إلى فساد الصداق في الصورتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابل البضع لغير الزوجة ، ووجوب مهر المثل فيهما لفساد المسمى.

وقال الحنابلة : يجوز لأبي المرأة الذي يصح تملكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه ، فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح الاتفاق ، وكان الكل مهرها ، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لتملكه ، كسائر مالها ، وشرطه ألا يجحف بمال البنت.

وإن اشترط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي لا يصح تملكه ، صحت التسمية ولغا الشرط ، والكل لها ؛ لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها ، فيكون صداقاً لها.

راجع : "الأم" (5/78) ، "أسنى المطالب" (3/205) ، "الإنصاف" (8/248) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (9 / 263).

قال ابن قدامة رحمه الله : " يَجُوزُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ.

وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك.

وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالثَّوْرِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا فَعَلَ ذَلِكَ , فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ , وَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ , لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ صَدَاقِهَا لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ الْفَاسِدِ , لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ , لِأَنَّهُ عِوَضُ بُضْعِهَا , فَيَبْقَى مَجْهُولًا , لِأَنَّنَا نَحْتَاجُ أَنَّ نَضُمَّ إلَى الْمَهْرِ مَا نَقَصَ مِنْهُ لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ , وَذَلِكَ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ.

فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ , كَالْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ , فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى لَهَا.

ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ , وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي , فِي " الْمُجَرَّدِ " انتهى مختصرا.

"المغني" (7/171-172) فإذا تبين أن العلماء إنما اختلفوا فيما يشترطه الأب لنفسه ، مع ولايته على ابنته ، وتعلق أمر النكاح بيده ، وأن القول الراجح أن الأب ليس له أن يشترط لنفسه شيئا من المهر ، وأن ما شرطه غير الأب من الأولياء فهو باطل : تبين أن ما يشترطه غير الأولياء ، من شيوخ القبائل والعشائر ونحوهم ، من الأموال ، مقابل إتمام الزواج : أشد وأظهر بطلانا ، وأنه من أكل أموال الناس الباطل ، وهو من المكوس الظالمة التي يفرضها الجبارون والظلمة على الناس في أموالهم.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد ، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً ، فهل هذا جائز أم لا ؟ ".

فأجاب رحمه الله تعالى : " جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز ، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها : هذا مما يكون ملكاً للزوجة ؛ لقوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره ، ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج.

وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنت ومالك لأبيك ).

وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (10/236-237) وقال أيضا : " لا يحل للرجل سواء كان أباً أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر لا قليلاً ولا كثيراً فالمهر كله للزوجة ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن.

فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أباً أم غير أب أن يشترط منه شيئاً لنفسه ، لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم ، ومنها : أن لا يلحقها ضرر بذلك.

وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئاً إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة ، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه.

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء ، وفي ظني والعلم عند الله : أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر ، وأنه إذا أخذ منه قرشاً واحداً على غير الوجه الشرعي فهو آثم ، وأكله إياه حرام - في علمي أنه إذا كان الأمر كذلك ، سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفؤا ، ورضيت المرأة.

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع الذين نزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءاً كبيراً من المهر لأنفسهم ، فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر حلاً لهذه المشكلة المعضلة " انتهى باختصار.

والله تعالى أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الخطأ في الهبة هل يسوغ الرجوع فيها واستبدالها؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر في الأشهر الأولى من الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة الشعرانية الشديدة لدى المرأة
- سؤال وجواب | أعاني من تعب وإرهاق ودوخة وضيق في التنفس كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | عمري صغير وأتحمل مسؤولية الإنفاق على عائلتي، أرشدوني
- سؤال وجواب | تقدم بي العمر دون أن أحقق شيئا!
- سؤال وجواب | أعيش وحيدا وعلاقتي مع والدتي متوترة
- سؤال وجواب | دوار في الرأس وانخفاض في الضغط
- سؤال وجواب | لدي تضخم في الخصية، فهل هو دوال أو قيلة مائية؟
- سؤال وجواب | تسارع في ضربات القلب بعد الرقية الشرعية.
- سؤال وجواب | مَن طلّقها زوجها مقابل تنازلها عن مؤخّر الطلاق ثم أرسل مالًا لوالدها فأخذته
- سؤال وجواب | متى يتوقف نمو سمك العظام؟
- سؤال وجواب | حكم الهبة لبعض الزوجات تعويضا لها عن حقها في الميراث
- سؤال وجواب | ما سبب موت الجنين في الرحم؟
- سؤال وجواب | عقد عليها ولم يوفر لها سكنا ويريد الاستمتاع بها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل