سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل هناك ما يسمى التحريم المؤقت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ضوابط سحب المرأة الدم من الرجال
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة ركعتين بعد الطواف، وأين يصليهما؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بالأسماء المركبة من عدة أسماء
- سؤال وجواب | هل ينفع العلاج السلوكي المعرفي لعلاج الشخصية الفصامية؟
- سؤال وجواب | الأعلاف المصنعة من أصول حيوانية. نظرة صحية تجارية
- سؤال وجواب | هل يكفي إنكار الغيبة بالقلب مع البقاء في مجلس الغيبة
- سؤال وجواب | ليس للوكيل في البيع أو الشراء أن يبيع أو يشتري لنفسه ما وكل فيه
- سؤال وجواب | الزواج والعنوسة كلٌّ مقدر بأسبابه
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | حكم زواج المسيار, وهل يجوز له أن يخفي عن زوجته أمرا يترتب على جهلها به سقوط شيء من حقوقها؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بعلاج قرحة عنق الرحم بالإبر وبتحاميل كل ثلاثة أيام؟
- سؤال وجواب | من شك في صحة الإسلام وجوّز أن يكون غيره هو الحق في نفس الأمر عند الله تعالى
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج مصاحبة زوجته لحجة الفريضة؟
- سؤال وجواب | غصب حقوق الآدميين يعد من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي ، ولا أن يختلي بها ، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها ، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً ، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟ وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟..

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ، لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.

ثانياً : إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته ، لقول تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) النساء / 23 ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.

وبالله التوفيق.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان
- سؤال وجواب | ما ينبغي مراعاته عند تجزئة الآية لغرض الحفظ
- سؤال وجواب | أشعر بحاجتي للتبول ثم لا أتبول. أفيدوني
- سؤال وجواب | حول المذهبية واعتقاد صحة جميع أقوال عالم بعينه وصحة كل ما في الكتب الستة
- سؤال وجواب | هل أشجع ابني على التخصص الذي يريد أم إلى ما يريد سوق العمل؟
- سؤال وجواب | علاقة الفيروسات المسببة للإجهاض بالأسنان
- سؤال وجواب | ما هي السلبيات والإيجابيات للدراسة المنتظمة؟
- سؤال وجواب | توضيحات في مسألة المشيئة والتسيير والتخيير
- سؤال وجواب | استخدام شهادة خبرة مزورة لظروف خارجة عن الإرادة
- سؤال وجواب | الوسيط بين الراشي والمرتشي
- سؤال وجواب | كيف أعرف موعد دورتي الشهرية؟
- سؤال وجواب | كيف ينسى الإنسان فضائل نفسه؟
- سؤال وجواب | تصحيح خطأ في فهم حديث: . حجابه النور. الحديث
- سؤال وجواب | ما هو النظام الغذائي الذي يرفع الوزن؟
- سؤال وجواب | تأتيني وساوس في الدين وأخاف أن أقع في الكفر، فما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل