سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل هناك ما يسمى التحريم المؤقت
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ضوابط سحب المرأة الدم من الرجال- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة ركعتين بعد الطواف، وأين يصليهما؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بالأسماء المركبة من عدة أسماء
- سؤال وجواب | هل ينفع العلاج السلوكي المعرفي لعلاج الشخصية الفصامية؟
- سؤال وجواب | الأعلاف المصنعة من أصول حيوانية. نظرة صحية تجارية
- سؤال وجواب | هل يكفي إنكار الغيبة بالقلب مع البقاء في مجلس الغيبة
- سؤال وجواب | ليس للوكيل في البيع أو الشراء أن يبيع أو يشتري لنفسه ما وكل فيه
- سؤال وجواب | الزواج والعنوسة كلٌّ مقدر بأسبابه
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | حكم زواج المسيار, وهل يجوز له أن يخفي عن زوجته أمرا يترتب على جهلها به سقوط شيء من حقوقها؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بعلاج قرحة عنق الرحم بالإبر وبتحاميل كل ثلاثة أيام؟
- سؤال وجواب | من شك في صحة الإسلام وجوّز أن يكون غيره هو الحق في نفس الأمر عند الله تعالى
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج مصاحبة زوجته لحجة الفريضة؟
- سؤال وجواب | غصب حقوق الآدميين يعد من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان
من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي ، ولا أن يختلي بها ، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها ، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً ، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟ وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟..
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ، لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.
ثانياً : إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته ، لقول تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) النساء / 23 ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
وبالله التوفيق.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان- سؤال وجواب | ما ينبغي مراعاته عند تجزئة الآية لغرض الحفظ
- سؤال وجواب | أشعر بحاجتي للتبول ثم لا أتبول. أفيدوني
- سؤال وجواب | حول المذهبية واعتقاد صحة جميع أقوال عالم بعينه وصحة كل ما في الكتب الستة
- سؤال وجواب | هل أشجع ابني على التخصص الذي يريد أم إلى ما يريد سوق العمل؟
- سؤال وجواب | علاقة الفيروسات المسببة للإجهاض بالأسنان
- سؤال وجواب | ما هي السلبيات والإيجابيات للدراسة المنتظمة؟
- سؤال وجواب | توضيحات في مسألة المشيئة والتسيير والتخيير
- سؤال وجواب | استخدام شهادة خبرة مزورة لظروف خارجة عن الإرادة
- سؤال وجواب | الوسيط بين الراشي والمرتشي
- سؤال وجواب | كيف أعرف موعد دورتي الشهرية؟
- سؤال وجواب | كيف ينسى الإنسان فضائل نفسه؟
- سؤال وجواب | تصحيح خطأ في فهم حديث: . حجابه النور. الحديث
- سؤال وجواب | ما هو النظام الغذائي الذي يرفع الوزن؟
- سؤال وجواب | تأتيني وساوس في الدين وأخاف أن أقع في الكفر، فما الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا